5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    ضبط شخص يروج الحشيش عبر مواقع التواصل في عسير    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    وزير الثقافة يلتقي مبتعثي برنامج أسس صناعة المانجا في اليابان    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    المؤتمر للتوائم الملتصقة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة «أعضاء هيئة التحقيق والادعاء» بالقضاء في الحصانة والسلم الوظيفي
تعديلات مجلس الوزراء منحت أعضاءها الصفة القضائية
نشر في اليوم يوم 03 - 02 - 2015

كشفت مصادر ل «اليوم» أن من أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس على نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام : منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، تعديل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين.
جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة، تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ، تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين ، تعديل عبارة وزير الداخلية الي كلمة المشرف في مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك.
فيما بين محامون وقضاة أن نظام هيئة التحقيق والادعاء صدر بتاريخ 24/10/1409 ه ثم صدرت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409ه.
وقالوا : إن دور الهيئة واختصاصاتها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم (39) وتاريخ 28/7/1922ه، من حيث الإشراف على الضبطية الجنائية، وإجراء التحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها وعلى السجود التوقيف ، ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية النيابة العامة.
وأضافوا انه نظرا لارتباط عمل الهيئة بالقضاء اقترحت الهيئة - قبل سنوات - تعديل نظام كادرها المرتبط بوزارة الداخلية إلى استقلالية تامة و إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى ، وسبق أن رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى قبل سنتين منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضائها والعاملين فيها، الأمر الذي أثار دهشة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليس الإدارية بناء على النظام الأساسي للحكم.
وبشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
وقد رأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة 70 عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدَّلت اللجنة المقترح الذي نص على: «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
وقالوا : إن المحقق يتعامل معه النظام بصفته قاضياً ، و ليس رجل ضبط بدليل أن المادة 19 تنص من نظام الهيئة سنة 1409م، وهي مقابلة للمادتين (84 من نظام القضاء سنة ( 1395 م41) من نظام ديوان المظالم لسنة 1402 على أنه "في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر في الحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية عليهم في أماكن مستقلة".
وجاء التعديل الوزاري ليقرر أن الصفة القضائية من الحصانة و تعديل السلم الوظيفي بحيث يجب يتوافق مع الكادر التابع لمجلس القضاء الأعلى و قضاة ديوان المظالم .إضافة إلى مادة جعلت وزير الداخلية بصفته الوظيفية مشرفا لأعمال التحقيق و ليس مرتبطاً بالوزارة نفسها، حيث ارتباط أعمال التحقيق بالوزارة يلبس على الناس بأن الهيئة جهة إدارة تابعة للداخلية وهي ليست كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.