السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    الجيش اللبناني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق والتوغل في مناطق جنوب البلاد    استبعاد ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في الكويت للإصابة    مانشستر سيتي يواصل الترنح ويتعادل مع ضيفه إيفرتون    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي    «الإحصاء»: إيرادات «غير الربحي» بلغت 54.4 مليار ريال ل 2023    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    السعودية وكأس العالم    أفغانستان: 46 قتيلاً في قصف باكستاني لمخابئ مسلحين    المملكة ترحب بالعالم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    وطن الأفراح    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    الصادرات غير النفطية للمملكة ترتفع بنسبة 12.7 % في أكتوبر    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    %91 غير مصابين بالقلق    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة «أعضاء هيئة التحقيق والادعاء» بالقضاء في الحصانة والسلم الوظيفي
تعديلات مجلس الوزراء منحت أعضاءها الصفة القضائية
نشر في اليوم يوم 03 - 02 - 2015

كشفت مصادر ل «اليوم» أن من أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس على نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام : منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، تعديل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين.
جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة، تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ، تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين ، تعديل عبارة وزير الداخلية الي كلمة المشرف في مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك.
فيما بين محامون وقضاة أن نظام هيئة التحقيق والادعاء صدر بتاريخ 24/10/1409 ه ثم صدرت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409ه.
وقالوا : إن دور الهيئة واختصاصاتها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم (39) وتاريخ 28/7/1922ه، من حيث الإشراف على الضبطية الجنائية، وإجراء التحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها وعلى السجود التوقيف ، ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية النيابة العامة.
وأضافوا انه نظرا لارتباط عمل الهيئة بالقضاء اقترحت الهيئة - قبل سنوات - تعديل نظام كادرها المرتبط بوزارة الداخلية إلى استقلالية تامة و إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى ، وسبق أن رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى قبل سنتين منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضائها والعاملين فيها، الأمر الذي أثار دهشة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليس الإدارية بناء على النظام الأساسي للحكم.
وبشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
وقد رأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة 70 عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدَّلت اللجنة المقترح الذي نص على: «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
وقالوا : إن المحقق يتعامل معه النظام بصفته قاضياً ، و ليس رجل ضبط بدليل أن المادة 19 تنص من نظام الهيئة سنة 1409م، وهي مقابلة للمادتين (84 من نظام القضاء سنة ( 1395 م41) من نظام ديوان المظالم لسنة 1402 على أنه "في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر في الحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية عليهم في أماكن مستقلة".
وجاء التعديل الوزاري ليقرر أن الصفة القضائية من الحصانة و تعديل السلم الوظيفي بحيث يجب يتوافق مع الكادر التابع لمجلس القضاء الأعلى و قضاة ديوان المظالم .إضافة إلى مادة جعلت وزير الداخلية بصفته الوظيفية مشرفا لأعمال التحقيق و ليس مرتبطاً بالوزارة نفسها، حيث ارتباط أعمال التحقيق بالوزارة يلبس على الناس بأن الهيئة جهة إدارة تابعة للداخلية وهي ليست كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.