بعد شهر من قرار السماح للشباب بدخول المراكز التجارية، فرضت إمارة منطقة الرياض عقوبات صارمة بحق من يتورط في معاكسات بأسواق العاصمة، وطلبت من هيئة التحقيق والادعاء العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، وفقاً لما نصت عليه المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية. وأبلغت "الوطن"، مصادر مطلعة في "الهيئة "، أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، وجه الجهات المعنية بإيقاع عقوبة السجن 5 أيام بحق من تثبت عليه تهمة المعاكسة في الأسواق التجارية للمرة الأولى، وتشديد العقوبة على من يضبط مرة ثانية بالتهمة نفسها بالسجن 35 يوماً وإحالته للقضاء الشرعي لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه. ------------------------------------------------------------------------ فرضت إمارة منطقة الرياض عقوبات صارمة بحق من يقبض عليه متلبسا بأية معاكسات في أسواق العاصمة، حيث تبلغت هيئة التحقيق والادعاء العام بالإجراءات الواجب لتباعها مع تلك الحالات، والتي يتم التعامل معها وفقا للمادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجه الجهات المعنية بإيقاع عقوبة السجن 5 أيام بحق من تثبت عليه تهمة المعاكسة في الأسواق التجارية، في حال كانت الواقعة الأولى المسجلة على المتهم. وتضمنت التوجيهات، تشديد عقوبة المعاكسين في الأسواق، في حال تكرار ضبطهم بنفس التهمة، حيث تقرر أنه من يلقى القبض عليه للمرة الثانية، سيتم حبسه لمدة 35 يوما، وإحالته للقضاء الشرعي لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه. وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن هيئة التحقيق والادعاء العام شرعت فعليا في تنفيذ تعليمات إمارة منطقة الرياض، وباشرت مجموعة من حالات المعاكسة التي تم ضبطها في أسواق العاصمة التجارية وتحويلها إلى هيئة التحقيق. وكان أمير منطقة الرياض، أصدر توجيهاته الشهر الماضي بالسماح للعزاب بدخول الأسواق التجارية، في وقت أكد فيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عدم وجود سند نظامي، يمنع الشباب من دخول الأسواق، وأن قرارات المنع السابقة كانت برغبة أصحاب تلك المراكز التجارية.
المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية إذا تبيَّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.