أعلنت وزارة العدل أنها تلقت خلال الثمانية الأشهر الماضية 90 قضية عنف، تصدرتها مدينة جدة ب13 حالة، ومكة ب10 حالات، وكان نصيب العاصمة ثلاث حالات فقط، فيما بلغت حالات العضل 100 حالة قام خلالها القضاة بتزويج المتقدمات للزواج، إضافة إلى 6 حالات زواج لقاصرات، تباينت أعمارهن ما بين 15 إلى 18 بحسب الحالة والقاضي. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران في كلمته خلال ملتقى "مناقشة نظام الحماية من الإيذاء" الذي عقد أمس في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض أن قضايا حالات العنف المقيدة خلال الأشهر الماضية بلغت 90 قضية في أغلب مدن المملكة، وشملت الضرب، والاغتصاب، والحبس، والإهانات، ومنع حقوق، وإهمال، فيما بلغت حالات العنف ضد المرأة 10 حالات، تصدرتها مدينة الدمام ب8 حالات، وحالة واحدة في كل من الرياضومكة، فيما بلغت حالات العنف ضد الأطفال 8 حالات، تساوت فيها مكة وتبوك بحالتين، بينما كانت الرياض، وجدة، والدمام حالة واحده فقط. وعن تفاصيل القضايا، قال إن جدة كانت أعلى نسبة عنف ب13 حالة عنف عامة، منها حالة عنف ضد طفل، في حين بلغت حالات العنف العامة بمكةالمكرمة 10 حالات، وحالتين ضد الأطفال وحالة للمرأة، تليها الدمام ب8 حالات ضد المرأة، وحالتين للطفل، وحالة عنف عامة، وأقلها العاصمة الرياض بحالة عنف واحدة ضد المرأة، وحالتين ضد أطفال. من جانبه، أكد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ناصر صالح العود ل"الوطن" على هامش الملتقى أن حالات العضل بلغت 100 حالة خلال الفترة الماضية، قام فيها القضاة بتزويج المتقدمات للزواج، بينما بلغ عدد زواج القاصرات 6 حالات فقط، اختلفت أعمارهن مابين 15 و18 بحسب الحالة والقاضي. من جهته، أكد رئيس مركز الحماية من العنف الأسري والإهمال الدكتور سليمان المحيميد أن ظاهرة الإيذاء والعنف الأسري تعد من أكثر الأنواع المسيئة والمدمرة للمجتمع، والأكثر انتشارا وأن آثاره بدأت تظهر بشكل محسوس، مما ينبئ أن نسبته في ارتفاع، وتحتاج هذه الظاهرة إلى تضافر كافة أطراف المجتمع، والجهات المعنية للتحرك بجدية للتصدي لها، والحد من ازديادها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه.وأشار إلى أن النظام جاء ليزيل العوائق التي تحول دون الإبلاغ عن حالات الإيذاء، مشددا على إلزام الجميع بإبلاغ السلطات المختصة بتطبيق أحكام بواقعة الإيذاء، وشجع كل من يطلع على أي حالة الإبلاغ عنها، وذلك بضمان عدم الإفصاح عن اسم المبلغ.وأضاف أن "نظام الحماية قدم أيضاً ضمانات للضحية بالمحافظة على سرية المعلومات، سواء من قبل المبلغ، أو من السلطات المختصة، وبالتالي يخلص النظام المرأة والطفل من عبء المثول أمام أقسام الشرط بحضور ولي الأمر الذي ربما يكون هو المتسبب في الإيذاء، ليس ذلك فحسب، بل ألزم الشرطة بتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعنف، إضافة إلى تقديم المساعدة، والعلاج، وتوفير الإيواء، والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، ومعاقبة المتسبب بالإيذاء". وأوضح المحامي والمستشار القانوني في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وعضو "برنامج الأمان الأسري" أحمد إبراهيم المحيميد أن "هناك ملاحظات على قانون نظام الحماية من الإيذاء، كونه لا يعرض تفصيل آليات إنقاذ محددة لضمان الحماية السريعة لأبرز الإساءات، أو لمقاضاة من يرتكبون هذه الإساءات"، مبيناً أن هذا الإجمال في تعريف الإيذاء يجعل هذا النص شاملا لأشياء عديدة، ربما تخرج عن فعل الإيذاء، وقد يستغلها بعض الأطراف لإيراد بلاغ غير صحيح، إلا أن المنظم عالجها عبر تجريم الأفعال التي تؤدي إليها. وبيّن أن القانون تحدث عن المبلغ حسن النية الذي يعفى حال أخطأ في البلاغ، بمعنى أن المبلغ سيئ النية تتم معاقبته، وبالإجمال فإن حصر ما يسهم في فعالية النظام وبيانه على وجه دقيق في اللائحة التنفيذية سيخدم النظام، ولن يسمح بفقدان النظام لقيمته بسبب الإجمال أو الشمول في غير مكانهما، ورغم هذا الإجمال والشمول في صياغة النظام، إلا أنه يتضح للوهلة الأولى عدم تجريم النظام تجريما مباشرا لأبرز قضايا الإيذاء في المجتمع السعودي، ولكنه جرم الأفعال وبموجب القانون. وأبان أن وزارة الشؤون الاجتماعية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري، لضمان تلقي الضحايا للرعاية والخدمات الصحية الملائمة، واتخاذ خطوات تمنع تكرار الضرر، وتوفير المشورة الاجتماعية والأسرية.