القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات الحماية من الإيذاء غير صارمة وقابلة للاجتهاد
نشر في عكاظ يوم 09 - 10 - 2013

انتقد المشاركون في ملتقى مناقشة نظام الحماية من الإيذاء، اللائحة التنظيمية ووصفوا عقوبات النظام أنها غير صارمة وغير محددة وقابلة للاجتهاد، كما أن الجهات المخولة للحد من العنف غير مخولة.
وكشف ل «عكاظ» المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران على هامش الملتقى أن قضايا العنف خلال الأشهر الماضية بلغت 90 قضية على مستوى المملكة، تصدرتها جدة ب 13 حالة ثم مكة 10 حالات، بينما كان نصيب كل من الرياض والدمام حالتان فقط، مشيرا إلى أن هذه الحالات تنوعت بين (ضرب، اغتصاب، حبس، إهانات، منع حقوق، إهمال).
أما حالات العنف ضد المرأة فقد بلغت 10 حالات كانت أعلاها بالدمام إذ بلغت 8 حالات، أقلها في الرياض ومكة (حالة واحدة لكل مدينة) فيما بلغت حالات العنف ضد الأطفال 8 حالات وتساوت فيها مكة وتبوك بحالتين لكل منهما، مقابل حالة واحده فقط في كل من الرياض وجدة والدمام.
بدوره أوضح ل «عكاظ» مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ناصر صالح العود أن حالات زواج القاصرات كانت 6 حالات فقط، مشيرا إلى أن مأذون العدل المصرح له لا يعقد في حالة الزواج من قاصرة ويخاطب المحكمة إذا رأى أنها أقل من السن النظامي للزواج، لافتا إلى أن وجود اختلاف في تحديد سن القاصرات ما بين 15 إلى 18 بحسب الحالة ورؤية القاضي، وكشف العود أن كبار العلماء سيصدرون نظام تقنين سن للزواج الذي وصل مراحله النهائية.
وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب لدى افتتاحه ملتقى مناقشة نظام وقوانين الحماية من الإيذاء أمس الذي نظمته مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بحضور نخبة من المحاضرين والمهتمين من مختلف إنحاء العالم، «نحن ندرك أن ما تم إنجازه يعتبر رياديا بكل المقاييس وإننا نسير في الاتجاه الصحيح للحد من الإيذاء بمختلف أنواعه».
ومن الانتقادات التي وجهت للنظام ما ذكره الدكتور بالعدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالله بن متعب بن ربيق أن النظام لم يحدد جهات الاختصاص في الحماية من العنف، ولم يضع العقوبات أمام كل فعل، مشددا على ضرورة الاهتمام بجانب التوعية.
واستعرض أحمد بن إبراهيم المحيميد محامي ومستشار قانوني أول في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للشؤون الطبية للحرس الوطني، أنظمة الحماية في المملكة من خلال عددا من الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الوزارية البالغ عددها 131 نظاما ولائحة من أصل (731)، فضلا عن وجود أكثر من 20 وزارة وإدارة حكومية ترعى حقوق الطفل، لافتا إلى أن نظام الحماية من الإيذاء لم يغفل هذه الأنظمة، وإنما نص في مادته الثالثة عشر (لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى كل بحسب اختصاصه ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها).
وقال المحيميد إن النظام جاء مجملا في مواطن كان من الأخرى فيها التفصيل كما فصل في مواطن أخرى ربما كان الأولى فيها الإيجاز كالإجمال في المخالفات ودرجاتها وجهات التنفيذ والتنسيق بينها حتى لا يكون ضعف تعاون الجهات ذات الاختصاص سببا في إعاقة تطبيقه بشكل فعال، ومن ذلك أنه لا يعرض تفصيلا آليات إنفاذ محددة لضمان الحماية السريعة لإبرز الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبونها، كما أنه يتضح للوهلة الأولى عدم تجريم النظام تجريما مباشرا لإبرز قضايا الإيذاء في المجتمع السعودي، فيما جرم الأفعال التي تؤدي إليها، وأن لم ينص المشرع عليها تحديدا مما يجعل باب الاجتهاد يفتح ويتسع من جديد في تفسير النظام والتي تكثر الشكاوى منها مثل زواج القاصرات والعضل والحرمان من الميراث أو حرمان الأطفال أو النساء من الدراسة واستغلال الولاية في عدم النفقة.
وأضاف: بموجب القانون فإن وزارة الشؤون الاجتماعية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري، بما في ذلك لضمان تلقي الضحايا الرعاية والخدمات الصحية الملائمة واتخاذ خطوات لمنع تكرار الإيذاء وتوفير خدمات مشورة اجتماعية وأسرية والاستدعاء وإلزام الأطراف التي ارتكبت الإيذاء بتوقيع إقرارات وإجبار المخالفين على الخضوع لعلاج نفساني وبرامج إعادة تأهيل في حالات «إذا ظهر لها جهة مختصة» من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته تقوم الجهة الغير المحددة المذكورة باتخاذ إجراءات إضافية مثل الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء وإذا كان الإيذاء يرقى إلى مستوى جنائي يمكنها إحالة المعتدي إلى السلطات المختصة للتوقيف والملاحقة القانونية.
يذكر أن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة والاستعانة بالشرطة والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وإلا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وتحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
بدوره أوضح سليمان المحيميد رئيس مركز الحماية من العنف الأسري أن أهمية النظام تكمن في حماية أفراد المجتمع من العنف والإيذاء وتحقيق العدالة في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء وعدم ترك الأمر لاجتهادات فردية أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى.
وقالت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الشؤون الصحية للحرس الوطني «الاعتداءات ضد الأطفال التي تم تسجيلها في السجل الوطني العام الماضي 55% حالة بسبب الاعتداء الجسدي و35 % من الحالات بسبب الأهمال و15% من الحالات اعتداءات جنسية ونسب الاعتداء على الأبناء والفتيات متساوية بحيث يرد إلى المستشفيات من خلال ال41 مركز في جميع مناطق المملكة في كل عام من 200 إلى 260 حالة سنويا حسب إحصائيات السجل الوطني.
من خلال تحليل البيانات الواردة للسجل تبين لنا أن أحد الأسباب الرئيسية للعنف ضد الأطفال طلاق الوالدين بحيث يكون الأب أو زوجة الأب وزوج الأم هم المعنفين لهذا الطفل وقد سجلت الإحصائيات 80% من العنف بسبب الوالدين، و4% بسبب العمالة المنزلية، والعنف الجنسي في الغالب يقع من شخص معروف لدى الطفل مثل أب أوخال أو عم أو أخوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.