روبيو يؤكد تفاؤله باجتماع جدة والهدنة في أوكرانيا    هوية إسلامية وتاريخ متجذر    مفوض الأونروا: أزمة الجوع بغزة قد تعود إذا استمرت قيود إسرائيل    البصمة.. التوقيع الفريد الأزلي    سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار رمضاني    أمين تبوك: لدينا أكثر من 120 فرصة استثمارية متنوعة    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    المملكة واحة استقرار    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    افتتاح أربعة مساجد ذكية في المدينة المنورة    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    أكثر من مليون و 400 ألف خدمة قدمها مجمع إرادة بالرياض خلال عام 2024    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ افتراض براءة المتهم
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2020


نصت الكثير من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان على «مبدأ افتراض براءة المتهم»، وهو مبدأ قانوني، مفاده أن المتهم يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي خلال محاكمة عادلة، وبالتالي هو ليس مطالبا بتقديم أي أدلة للدفاع عن نفسه؛ لأنه كما يفترض المبدأ ومهما كانت قوة الأدلة ضده فهو بريء إلى أن تحكم المحكمة بعكس ذلك. وبناءً عليه، فلا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه حتى تثبت إدانته؛ لأن المتهم خلال فترة سير الدعوى الجزائية المقامة ضده «بريء» وله الحق في أن يبقى طليق السراح حتى تحكم المحكمة بإدانته، ورغم أهمية هذا المبدأ إلا أن كثيرا من العاملين في نظام العدالة الجنائية أساؤوا تفسيره أو فهمه مما يؤدي إلى عدم قبول هذا المبدأ أو النتائج المترتبة عليه، وقد ورد هذا المبدأ في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد ورد هذا المبدأ في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، حيث جاء في المادة (16) «أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون»، وكان للشريعة الإسلامية الأسبقية في إدراج هذه القرينة في قاعدة «الأصل براءة المتهم»، حيث فسرت الشريعة الشك لمصلحة المتهم؛ لأن الأصل براءته من الجريمة ومن العقوبة التي تترتب عليها، فإذا لم تثبت براءة المتهم على وجه الجزم واليقين، ولم تثبت إدانته على وجه الجزم واليقين فلا يبقى غير الشك، وحيث إن الشك لا يكفي للإدانة فإذاً يفسر للبراءة، ذلك أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وهي قاعدة تفرعت عن قاعدة مدنية مفادها (الأصل براءة الذمة) بمعنى عدم انشغال ذمة الإنسان بحق للغير حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وعلى من يدعي على غيره حقاً أن يثبت صحة ادعائه، وتجد قرينة البراءات المفترضة سنداً لها في الشريعة فلا توجد دعوى دون بينه، فقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.