توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    خانا وطنهما واستباحا الدماء والأعراض.. تنفيذ القتل في مواطنَين    الاتحاد في اختبار التعاون    ثوابت السعودية.. الدولة الفلسطينية    "سلمان للإغاثة" يدشّن حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا في مديرية الخوخة بالحديدة    نائب أمير مكة يطلق 179 مشروعاً تعليمياً في جدة ومكة    انطلاق منافسات "LIV Golf الرياض" بمشاركة نخبة لاعبي الجولف عالميًا    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    خلال لقاء وزير خارجيتها ورئيس الوزراء محمد مصطفى.. مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية وإدارتها لغزة    خبراء يعالجون «سمكة» مكتئبة    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    مدن جديدة لإنتاج وتسويق البن والفواكه.. خارطة طموحة للأمن الغذائي بمنطقة الباحة    أخضر تحت 20 يواجه إيران ودياً    رونالدو: حلمي امتلاك عدة أندية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    المملكة الإلكترونية والإدارة الحديثة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    أسرة العلواني و آل المبارك وآل دعيسان يَتلقَون التَعازي في فقيدتهم "خيرية"    إزعاج من الصف المجاور    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    الشهري مديرًا للإعلام    تحالف مجري للاستثمار التقني في المملكة    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    حسام بن سعود يعتمد نتائج جائزة الباحة للإبداع والتميز    هيئة فنون الطهي تنظّم مهرجان ثقافة الطعام    تكريم عراب التدوين القشعمي بملتقى قراءة النص    الاتفاق يتلقى خسارته الأولى أمام الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية    التأسيس عز وفخر    قاعدة: الأصل براءة الذمة    منصات التوصيل النسائية تنافس تطبيقات المشاوير    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    تطوير قطاع النقل الخليجي يخفض انبعاثات الكربون حتى 40%    اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن تعقد اجتماعها ال22    مؤثرو الغفلة    الترجمة تلاقح ثقافي بين الحضارات    الجابر يدافع عن البليهي ويستنكر ما حدث من جمهور الهلال    فلسطين.. من رسالة المؤسس إلى رسالة المجدد!    قليلاً من العقل يا فخامة الرئيس    أمر ملكي يعزز النزاهة ويعيد المال العام    صفحة بيت    بنوكنا: نعتذر عن تنفيذ الخدمة!    الهلال بلا إعلام !    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ افتراض براءة المتهم
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2020


نصت الكثير من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان على «مبدأ افتراض براءة المتهم»، وهو مبدأ قانوني، مفاده أن المتهم يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي خلال محاكمة عادلة، وبالتالي هو ليس مطالبا بتقديم أي أدلة للدفاع عن نفسه؛ لأنه كما يفترض المبدأ ومهما كانت قوة الأدلة ضده فهو بريء إلى أن تحكم المحكمة بعكس ذلك. وبناءً عليه، فلا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه حتى تثبت إدانته؛ لأن المتهم خلال فترة سير الدعوى الجزائية المقامة ضده «بريء» وله الحق في أن يبقى طليق السراح حتى تحكم المحكمة بإدانته، ورغم أهمية هذا المبدأ إلا أن كثيرا من العاملين في نظام العدالة الجنائية أساؤوا تفسيره أو فهمه مما يؤدي إلى عدم قبول هذا المبدأ أو النتائج المترتبة عليه، وقد ورد هذا المبدأ في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد ورد هذا المبدأ في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، حيث جاء في المادة (16) «أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون»، وكان للشريعة الإسلامية الأسبقية في إدراج هذه القرينة في قاعدة «الأصل براءة المتهم»، حيث فسرت الشريعة الشك لمصلحة المتهم؛ لأن الأصل براءته من الجريمة ومن العقوبة التي تترتب عليها، فإذا لم تثبت براءة المتهم على وجه الجزم واليقين، ولم تثبت إدانته على وجه الجزم واليقين فلا يبقى غير الشك، وحيث إن الشك لا يكفي للإدانة فإذاً يفسر للبراءة، ذلك أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وهي قاعدة تفرعت عن قاعدة مدنية مفادها (الأصل براءة الذمة) بمعنى عدم انشغال ذمة الإنسان بحق للغير حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وعلى من يدعي على غيره حقاً أن يثبت صحة ادعائه، وتجد قرينة البراءات المفترضة سنداً لها في الشريعة فلا توجد دعوى دون بينه، فقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.