انتقد عدد من العلماء اسراع الناس في القاء التهم جزافا واعتبروا ذلك مخالف لاصول الاسلام التي تتبع القاعدة الانسانية الاصيلة " المتهم برئ حتي تثبت ادانته"، معتبرين ان اتهام الناس بالباطل ظلم كبير وانه نيل من كرامة وشرف الرجال مؤكدين ان الاتهام الجزافي غالبا ما يوقع الظلم البين وهو مانهي عنه الاسلام واكد العلماء علي ان الشريعة الاسلامية تعتبر المصدر الأول لقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم ، والتي يمكن ردها إلى الحديث النبوي الشريف "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام يخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة. وحول الرؤية الشرعية لهذه القضية يؤكد د.عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الازهر الاسبق ان فقهاء الشريعة الاسلامية توصلوا قبل قرون عديدة الى ذات النتائج، التي توصل اليها الفقه القانوني المعاصر، وذلك بأعمال القواعد الفقهية الكلية والفرعية،وبحسب القواعد الفقهية فان الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم كما قال رسول الله "ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا"،ويترتب على هذه القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان.فالجريمة امر عارض في حياة الانسان،لذلك كان الاصل فيها العدم، والعدم يقين، وهذا امر مبني على اليقين لانه اصل،واليقين لا يزول بالشك واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً،واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه، اما الشك فهو مطلق التردد. بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك، هل هو موجود أم لا. فالأصل أنه موجود.وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ومن ادلة القاعدة قوله تعالى"وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا" رمي الناس ويؤكد د. الشيخ علي ان رمي الناس بالتهم خاصة في هذا الزمان الذي ينصب الناس انفسهم فيه قضاة وحكاما علي رقاب الناس وتسارع وسائل الاعلام في اتهام الناس دون ان يكون هناك سند ويكون هناك استباق للتحقيقات والتحريات التي لها جهات واجهزة تختص بها وفيه يكون الظلم لاسيما اذا كان المتهم بريئا فيصاب بالاذي من الاتهامات وتصبح نظرة الناس اليه في غير محلها – هذا لايكون ابدا من صميم الاسلام ويطالب بالتريث في الاحكام وان يترك الامر للجهات المعنية واولي الامر فالاصل في الاسلام براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وان مشغولية ذ مته تأتي خلاف الأصل. قال الرسول الكريم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وحول الرؤية القانونية يري المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس محكمة النقض المصرية الأسبق خطورة القاء التهم بالباطل علي الناس ويري ان ذلك يرد للقاضي وحه الذي من حقه القاء التهم او نفيها وهناك فارق بين متهم وبين مدان فالمتهم برئ حتي تثبت ادانته والمدان لايدان قانونيا الا من خلال القاضي وتثبت ادانته وهناك قواعد شرعية لايجب اغفالها تنطلق في الاساس كون الانسان بطبيعته سويا وليس مجرما والاصل انه برئ وليس مطلوب منه ان يثبت براءته ولكن يرد التهم الموجهة اليه فيقع عبأ اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية، ولا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم، وكذلك الحال عند التزامه الصمت، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته. او ان يعترف بالتهمة،كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في النهاية اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة. ومن ثم ينبغي على هذه الاجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها. ويضيف المستشار الشافعي انه ليس من حق احد الشك في غيره حتي لانرمي الناس بالباطل وبغير حق والقاعدة الفقهية تشير الي ان الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين،فإذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته،واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة،واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن. دلائل جنائيه ويقول الكاتب الإسلامي المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض المصرية أن الشعوب والحضارات والاديان وضعت قوانين صارمه وملزمه دوليا وعربيا واسلاميه تحرم اباحة الدم وقتل النفس ،أو إلقاء التهم على الناس جزافاً الا بالحق اوبالجرم المشهود وفق دلائل جنائيه معتمده وشهود اثبات ونفي ونظام قانوني محكم للتحقيق واثبات الجرم وتجريم الانسان بعد ارتكابه الجرم المشهود ،اوكشف اركان الجريمه من خلال الدلائل او الشهود واثباته مع حقوق هذا الانسان بالدفاع عن نفسه بمختلف الوسائل وفق القاعده الفقهيه" المتهم بريء حتى تثبت ادانته" فلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. الجهل المطبق ويضيف أن الاحكام الظالمة قد تكون مبنية على الجهل المطبق الذي لا يستند اصلاً الى اية معرفة، كالجهل بالشريعة او القانون او منطق الامور،والجهل سواء استند الى علم او الى جهل، لابد ان يقود الى الظلم، فالجهل وعاء للنفاق والنميمة والعزة بالاثم والانانية المفرطة والقسوة البالغة والاحتيال وانكار حقوق الاخرين وعدم قبول الرأي الاخر بل معاداته بشدة، وقد تعلمت البشرية خلال رحلتها الطويلة مع الظلم والتعسف،الكثير من الدروس، ومن اهم هذه الدروس ان الحرية الشخصية اغلى من الحياة ذاتها، وان لا حياة حقة مع العبودية وانه لا يمكن ترك امر تقدير حدود الحرية الى هوى وتحكم وتحيز الفرد اومجموعة من الافراد ولو كان عددهم من الكثرة ما يكفي للشعور بالاطمئنان، وهكذا كانت من اولويات الدساتير الحديثة وضع ضمانات دستورية راسخة للحقوق والحريات في مواجهة السلطات العامة جميعاً بما فيها السلطة التشريعية،ومن جانب اخر، غالباً ما تفهم المصطلحات القانونية او تفسر على غير المعنى الذي وضعت له اصلاً، ومن ذلك مصطلح "المتهم"،الذي ينظم مركزه القانوني قانون اصول المحاكمات الجزائية او ما يعرف في القوانين المقارنة بقانون الاجراءات الجنائية وقد يختلط في ذهن الناس مع مصطلح المجرم او المدان، والحقيقة ان هناك فرقا واضحا وكبيراً بين المصطلحين،كما ان وقع الجريمة على الناس يجعلهم يصبون جام غضبهم على من اتهمته السلطات بالجريمة ولو كان الاتهام في حقيقته قد جاء بناءاً على مجرد بلاغ من احد الافراد، فقد تكون التهمة كيدية اوملفقة،وإن من القواعد الأصيلة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحرية الانسان وكرامته، قاعدة ان " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ويتفرع منها مبدأ "ان الشك يفسر لمصلحة المتهم" وهي قاعدة يستخدمها القضاة ورجال القانون للبحث عن قرائن تبرئ المتهمين ولا تجرمهم ماداموا يستحقون البراءة فضمير القاضي واستقرائه للقضية المطروحة أمامه هي إحدى أدواته التي تصلح كقرينة قضائية في كثير من الأحيان.