الزميل محمد الرشيدي يفجع بوفاة شقيقه    «شوريون» ينتقدون تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    5 مفاتيح للحياة الصحية بعد ال60    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    «الموارد» ل«منشآت ال50 عاملاً»: افصحوا عن بياناتكم التدريبية    رئيس البرلمان العربي يلتقي سفير المملكة بالقاهرة    "مسام" ينتزع 3362 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    يشتري منزلًا من تنظيف القبور    السودان.. حرب بلا معنى    طفلة سعودية تبحث عن «غينيس» كأصغر مؤلفة قصص    بختام الدور الأول من دوري روشن.. صراع الهلال والاتحاد متواصل رغم الخسارة الثانية    «غليان» في الهلال والاتحاد    سقوط الأقوياء    "بالتزامن".. 18 مباراة بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ضمنا التأهل.. ومانشستر سيتي وباريس أبرز المهددين    تنافس مثير على الصعود في دوري يلو    الهلال ينهي عقد نيمار بعد سبع مباريات في 18 شهراً    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    "السجل العقاري" يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري    سلامة الغذاء    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    "التدريب التقني" يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024    رعى مذكرات تعاون لنشر الاعتدال.. أمير الشرقية يفتتح مباني لهيئة الأمر بالمعروف    "سوق المزارعين" حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي    «الغذاء والدواء» تحذر من منتج روست لحم بقري    طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل    طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    أمير جازان يدشن المكتب التنسيقي لجمعية "كبدك" بالمنطقة    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    المخيم الملكي والصورة الأجمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا عقوبة بالشبهة.. إما إدانة أو براءة
نشر في المدينة يوم 27 - 04 - 2019

لوحظ في الفترة الماضية العديد من القرارات الإيجابية الصادرة من وزارة العدل والمتزامنة مع الرؤية، وإذا تطرقنا إلى أحد تلك الإيجابيات وأهمها فهو قرار وزير العدل في «إلغاء الحكم بالشبهة» حيث يعد هذا القرار تطويراً قضائياً وجذرياً في ساحة التقاضي أمام القضاء الجزائي، وإذا تم مقارنته وإسقاطه على ما قاله ابن القيم في الطرق الحكمية ونصها «العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة» حيث أنه مما لا شك به أن «الأصل في الإنسان هو براءة الذمة» وليس من الصواب الحكم بالشبهات لعدة أسباب معتبرة منها شرعية وأخرى قانونية، فإذا تطرقنا إلى أحد تلك الجوانب الشرعية وأهمها حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» مما يؤكد أن الأحكام لابد أن تكون مبنية ومسببة على بينة واضحة وصريحة وليس على مجرد الظن أو الشك، ومن جانب آخر القواعد التي تنص على أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ومن الجانب القانوني نجد أن ذلك يتوافق تماماً مع ما ورد بالمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة عدم جواز توقيع العقوبة على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته، مما يؤكد أن وسائل الإثبات في إحضار الأدلة لإدانة المتهم أمر لا خلاف في ضرورة وجوده كشرط قبل اسقاط وتوقيع العقوبة الجزائية، وإصدار مثل هذا القرار يعد توافقاً أيضاً مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، مما سوف يترتب على هذا القرار إما إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه إن وجدت الأدلة الشرعية والقانونية أو براءته.
معتز محمد مطر
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.