سعود بن نايف يدشن الخدمات الرقمية والكاميرات الذكية بالشرقية    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في الاجتماع البرلماني الأممي    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    أعضاء حكومة ترمب.. الأهم الولاء والتوافق السياسي    لغز البيتكوين!    الوعد ملهم.. العام المقبل    وزير التجارة: الاهتمام بالجودة لم يعد خيارًا بل واجب وطني تجسد في رؤية 2030    95 % إشغال فنادق الرياض خلال إجازة منتصف العام    الله عليه أخضر عنيد    «الأخضر» جاهز للقاء إندونيسيا.. ورينارد يكاشف الإعلام    الخليج يضرب أهلي سداب بفارق 21 هدفاً    وزير الدفاع يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    أعاصير تضرب المركب الألماني    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    سعودي يفوز بجائزة أفضل إخراج سينمائي في نيويورك    علاقات أمريكا والصين غموض مستمر وقلق يتصاعد    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    للمملكة فضل لا يُحدّ    للمرة الأولى دعوة لاعتبار هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية    تكريم رجال أمن بالطائف    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قوات الاحتلال لوكالة "أونروا"    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    وزير الدفاع والسفير الصيني لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة «الشبو»    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة    جمعية "إرادة" تحقق الذهبية في جائزة التجربة التعليمية    وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    القمر الأحدب يقترن بكوكب المشتري اليوم    حملة ميدانية على الباعة الجائلين المخالفين في غرب الدمام تسفر عن مصادرة 168 طنًا من المتروكات    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    5 فوائد صحية للزنجبيل    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    المتشدقون المتفيهقون    السخرية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا عقوبة بالشبهة.. إما إدانة أو براءة
نشر في المدينة يوم 27 - 04 - 2019

لوحظ في الفترة الماضية العديد من القرارات الإيجابية الصادرة من وزارة العدل والمتزامنة مع الرؤية، وإذا تطرقنا إلى أحد تلك الإيجابيات وأهمها فهو قرار وزير العدل في «إلغاء الحكم بالشبهة» حيث يعد هذا القرار تطويراً قضائياً وجذرياً في ساحة التقاضي أمام القضاء الجزائي، وإذا تم مقارنته وإسقاطه على ما قاله ابن القيم في الطرق الحكمية ونصها «العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة» حيث أنه مما لا شك به أن «الأصل في الإنسان هو براءة الذمة» وليس من الصواب الحكم بالشبهات لعدة أسباب معتبرة منها شرعية وأخرى قانونية، فإذا تطرقنا إلى أحد تلك الجوانب الشرعية وأهمها حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» مما يؤكد أن الأحكام لابد أن تكون مبنية ومسببة على بينة واضحة وصريحة وليس على مجرد الظن أو الشك، ومن جانب آخر القواعد التي تنص على أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ومن الجانب القانوني نجد أن ذلك يتوافق تماماً مع ما ورد بالمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة عدم جواز توقيع العقوبة على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته، مما يؤكد أن وسائل الإثبات في إحضار الأدلة لإدانة المتهم أمر لا خلاف في ضرورة وجوده كشرط قبل اسقاط وتوقيع العقوبة الجزائية، وإصدار مثل هذا القرار يعد توافقاً أيضاً مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، مما سوف يترتب على هذا القرار إما إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه إن وجدت الأدلة الشرعية والقانونية أو براءته.
معتز محمد مطر
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.