ميقاتي عقب لقاء لاريجاني: الأولوية لوقف عدوان إسرائيل وتطبيق «1701»    بحضور وزير الخارجية.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تجتمع في باريس لتطوير العلا    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    عاد هيرفي رينارد    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    مقياس سميث للحسد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2005

إن مواجهة أي شخص اتهاماً قانونياً تجعله في وضع خطير سواء صح هذا الاتهام أم لم يصح، وتكون له انعكاسات كبيرة على مجمل حياته، ابتداء من مرحلة جمع الأدلة الاستدلال ثم التحقيق، وانتهاء بمرحلة المحاكمة، تثور دائماً قضايا تتصل بحقوق المتهم. ويقال دائماً: إن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون الحريات، وإنه لصيق الصلة بالحقوق والواجبات، وهذه كلها مبادئ دستورية أصيلة وراكزة، ولقد جاء نظام الإجراءات الجزائية السعودي متضمناً الحقوق كلها التي يتمتع بها المتهم في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة ترجمة وتأكيداً لما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/90 وتاريخ 27-8-1412ه، الذي حرص على تقرير الحقوق الأساسية للحقوق والحريات، فنص على مبدأ المساواة بين المواطنين، وكفالة الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وحق التقاضي وحرمة المساكن، وحرية المراسلات والاتصالات، كما نص على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
والمجتمع الذي يحترم حقوق الإنسان هو الذي يبرز المبدأ الأصيل، من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا أن يسوق الاتهام المسبق ويحدد مصير المتهم بمجرد القبض عليه، وبالتالي يفقد المتهم العدالة في نظامه الاجتماعي، ويبقى أمله معلقاً بعدالة الإجراءات الجنائية التي تضمن تمتعه بحقوقه كافة، وتحافظ على إنسانيته، وتعامله كمتهم بريء إلى أن تتم محاكمته، فيقول القضاء كلمته إما بالإدانة وإيقاع العقوبة، أو البراءة التي تصاحبها وصمة العار التي سترافقه في مجتمعه إلى أن يشاء الله، فهو كما جاء في الأثر يفر من قضاء الله إلى قضاء الله.
وتبرز أهمية هذا الموضوع كل الاعتبارات التالية:
1- أنه ضروري للمتهم نفسه أن يعرف ماله وما عليه، وليزداد هدى وبصيرة في متابعة قضيته والوصول إلى حقيقة الدعوى.
2- وهو ضروري أيضاً لرجال الشرطة والمحققين، ليقفوا على نصوص النظام وإرشاداته في كيفية التعامل مع المتهمين، كي يعملوا بها ولا يقعوا في محظورات أو مخالفات تتنافي وكرامة الإنسان.
3- وهو ضروري كذلك للشهود وهم طرف في الدعوى، ليعرفوا كيفية أداء الشهادة على وجهها، سواء أكانت هذه الشهادة في مصلحة المتهم أم ضده، والمتهم هو من وجًّهت له التهمة بحق يمكن إثباته وقد لا يمكن إثباته، والاتهام له شروط لكي يوجه إلى شخص ما بارتكاب جريمة ومنها:
1- امكانية حصول الجريمة ممن وجه اليه الاتهام.
2- أن يكون المتهم من غير أهل الصلاح والتقوى.
فإذا كان من وجه إليه الاتهام من المشهود لهم بالصلاح والتقوى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى "فلا يسمع الاتهام ضده حتى لا يترك المجال للنيل من مقام أهل العلم.
3- أن يكون المتهم عاقلاً، فان كان المتهم مجنوناً فإن الاتهام يسقط بحقه لعدم مسؤوليته عن تصرفاته، فكما هو معلوم بان غير العاقل مسلوب الإرادة، وبالتالي تنتفي مسؤوليته الجنائية. وفي عالم القانون مبدأ يمثل في حقيقته السياج المنيع الذي يحتمي به من يصبح محلاً للاتهام، ضد أي إجراءات تعسفية تمس الحرية الشخصية، صادرة عن سلطة التحقيق أو المحاكمة وهو مبدأ الأصل براءة المتهم وتبدو أهمية هذا المبدأ في الآثار المترتبة عليه لمصلحة المتهم وضمانه حقوقه، وهذه الآثار هي:
1- ضمان حرية المتهم الشخصية.
2- أن عبء الإثبات لا يقع على المتهم.
3- تفسير الشك لمصلحة المتهم:
حيث أن كل شيء في أدلة الاتهام يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، فيتعين على القاضي أن يقضي بالبراءة كلما ثار الشك لديه في الإدانة، لأن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين، وليس على الشك والاعتقاد، فبالشك لا يدان المتهم لان الأصل فيه البراءة، ولا ريب أن القاضي عندما يحكم بالدعوى، فإنه يحكم بناء على قناعته التي تكونت لديه بكامل حريته، لكن هذه القناعة ليس مطلقة، وإنما قيدها المنظم السعودي بقيود نصت عليها المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية وهي:
1- أن القاضي مقيد بالأدلة المعروضة أمامه ويجب عليه أن يصدر حكمه بموجب هذه الأدلة.
2- أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، بناء على ما استقاه من معلومات من خارج مجلس القضاء.
وبناء عليه إذا خلت الدعوى من الأدلة ضد المتهم فيجب الحكم بالبراءة، لأن الأصل في المتهم البراءة، وإذا كان هناك شك فيجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
وكثيراً ما يردد فقهاء القانون مقولة: "إنه خير للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب على أن لا يدان بريء، لأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بغير وجه حق، ومن المبادئ الأساسية التي هي حق من حقوق أي متهم، حق المتهم في قضاء عادل لأنه لا ريب من بواعث الأمن، واستتباب السكينة، والشعور بالراحة النفسية، والكرامة الخاصة حيث يحس المتهم بأنه في حصانه تامة من أي ظلم قد يلحق به، وان القوانين موضوعة لحمايته لا لإهانته، وأن ما ينسب إليه من اتهام، لا يصدق لأول وهلة بل لابد من التحقق من صحة ذلك الاتهام.
والقضاء العادل هو الذي يهمه ألا يدان بريء، ولا يفلت مجرم من العقاب وهو الذي يتأذى من إدانة البريء، أكثر مما يتأذى من إفلات مجرم لأن إدانة البريء يترتب عليها إفلات المجرم الحقيقي.
وفي المملكة العربية السعودية القضاء يتمتع باستقلالية حيث ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته 46 ما نصه "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".
ومن المبادئ التي جاء بها نظام الإجراءات الجزائية هو حق المتهم في الاستعانة بمحام حيث جاء في المادة 64 من هذا النظام ما نصه "للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق".
وتكمن أهمية استعانة المتهم بمحام في الوقت الذي يصبح فيه المتهم في موقف ضعيف أمام السلطة العامة القائمة بالتحقيق، والسلطة القضائية القائمة بالمحاكمة فشيء بديهي أن يترتب على توجيه التهمة إلى شخص ما بعض الخوف أو الاضطراب حتى ولو كان هذا الشخص بريئاً لما يضفيه موقف الاتهام من خوف ورهبة قد يتأثر بها المتهم وفق معيار الشخص المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى إخفاقه في الدفاع عن نفسه أو يغفل عن حقوقه التي خولها القانون له وهو جاهل بها، ومن هنا تكمن أهمية حق الدفاع الذي يتيح للمتهم اللجوء إلى المحامي الذي يعينه أو يساعده في دفاعه عن نفسه، ويحقق معاونة العدالة على إظهار الحقيقة من دون إدانة شخص بريء.
ويحق للمتهم كمبدأ ثابت وأساس أن يناقش شهود الإثبات والطعن بهم، فقد نصت المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق فقد ذكرت انه "إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع، عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشان الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الخصومة مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
وصور الطعن في الشاهد تتعدد كالآتي:
1- وصف المتهم الشاهد بالفسق وعدم العدالة.
2- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه عدو له عداوة دنيوية.
3- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه يجلب لنفسه نفعاً من هذه الشهادة أو يدفع عنها ضرراً.
4- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه جاهل ومغفل، ولا يستطيع ضبط الشهادة، ومادام هو كذلك فإنه من السهولة بمكان التأثير عليه.
5- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه قريب للمجني عليه.
6- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه سبق وأن أقيم عليه حد القذف، وهذه الصور ليست على سبيل الحصر بل هناك صور عدة غيرها.
ومن الحقوق المقررة للمتهم، حقه في الرجوع عن إقراره، فقد أفتي مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 28-5-23 في 12-11-1400ه، بشأن أثر رجوع المحكوم عليه في إقراره قبل التنفيذ بأنه في حالة ما، إذا كانت وسيلة الإثبات المتاحة في إحدى جرائم الحدود هي الإقرار فقط، وعول القاضي عليه، وحكم بالعقوبة بمقتضاه القطع أو الجلد أو الرجم، ثم عدل المقر عن إقراره فإنه يجب في هذه الحالة التنفيذ وإعادة القضية إلى المحكمة لتقرير اللازم نحو النكول وما يقتضيه الوجه الشرعي.
وفي الختام هذه بعض حقوق المتهم ولا أدعي أن هذه المقالة قد استكملت جوانب الموضوع، بل هي إشارات وإلا فالموضوع جدير بالبحث والاستقراء.
محكمة التمييز
محكمة التمييز محكمة تدقيقية، تتولى تدقيق الاحكام المرفوعة لها من المحاكم العامة والجزئية، وتؤلف محكمة التمييز من رئيس، وعدد كاف من القضاة، يسمى من بينهم نواب للرئيس بحسب الحاجة، وبحسب ترتيب الاقدمية المطلقة، ويتم تسمية نواب الرئيس بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى.
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها، وتجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يأتي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها.
2- المسائل التي ينص نظام القضاء او غيره من الانظمة على نظرها من الهيئة العامة، مثل اختلاف الاجراء التدقيقي في عمل محكمة التمييز، وتعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم من نوابه في حال غيابه، او شغور وظيفته، ويكون انعقادها بناء على دعوة من الرئيس، او نائبه، وفقاً لحاجة العمل او بناء على طلب يقدم اليه من ثلاثة قضاة من المحكمة على الاقل. ولا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً الا اذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة، فاذا لم يحضر هذا النصاب، أعيدت الدعوة، ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة. وتصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فاذا لم يوافق عليه أعاده اليها لتتداول فيه مرة اخرى، فاذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الامر على مجلس القضاء الاعلى للفصل فيه، ويعتبر قراره فيه نهائياً، وتثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك، ويوقع عليه من رئيس المحكمة وامين السر.
دوائر محكمة التمييز
يتم توزيع العمل في محكمة التمييز إلى دوائر قضائية تخصصية هي:
1- دائرة لنظر القضايا الجزائية.
2- دائرة لنظر قضايا الاحوال الشخصية.
3- دائرة لنظر القضايا الاخرى.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، ويرأس كل دائرة الرئيس، او احد نوابه.
وتصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع، فتصدر من خمسة قضاة. واذا رأت احدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن اخذت به هي او دائرة اخرى في احكام سابقة، احالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتصدر الهيئة قرارها باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائها بالإذن بالعدول، فاذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور، احالت القضية إلى مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره في ذلك.
مقر محكمة التمييز
يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض، ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها او بعضها في مدينة اخرى، او أن تنشأ فروع لها في مدن اخرى اذا اقتضت المصلحة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.