أكد وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل كوشك ل"الوطن" أن شركة وادي مكة للتقنية التي وافق عليها مجلس الوزراء أول من أمس ستمارس نشاطها وفق أسس تجارية، وسيكون مقرها مكةالمكرمة ومدة تأسيسها 80 عاما. وأوضح كوشك أن الجامعة ستبدأ من السبت المقبل بإجراء استخراج السجل التجاري للشركة للبدء في الإجراءات العملية لتنفيذ مهام الشركة. وأشار إلى أنها ستولي الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، مبينا أن من مهامها تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار بها واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية واستقطاب الكفاءات المتميزة من العلماء والمستشارين وتوفير فرص الاستثمار في البحث العلمي، والاستثمار في الأرض المخصصة لمشروع وادي مكة للتقنية وأراضي الجامعة الأخرى، وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر أن نظام الشركة أجاز لها تأسيس أو تملك شركات أخرى منبثقة عنها، أو تأسيس شراكة مع الشركات والمؤسسات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها. وبين كوشك أن رأس مال الشركة حدد بمبلغ 100 مليون ريال مقسمة إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، ودفعت الجامعة نصف رأس المال وتم إيداعه في أحد البنوك المحلية باسم الشركة، مؤكدا أن النظام الأساسي للشركة أجاز لها كذلك زيادة رأس المال، مشيرا إلى أن الجامعة قد تطرح جزءا من أسهم الشركة للاكتتاب العام، لافتا إلى أنه يجوز للجامعة بيع جزء من أسهمها في رأس مال الشركة إلى مستثمر أو أكثر. وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والإبداع أن نظام الشركة نص على تشكيل مجلس لإدارة الشركة مكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم عبر الجمعية العمومية ويشكل أول مجلس إدارة برئاسة مدير الجامعة، ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لأسهم لا تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال. وأضاف أن قرارات مجلس إدارة الشركة تصدر بالأغلبية في الاجتماع ويجوز إصدار قرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، ولا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو تضمن أي قرض يعقده مع الغير، ويتولى مجلس الإدارة تعيين رئيس تنفيذي للشركة يحدد اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية. وأشار إلى أن مجلس الجامعة سيتولى جميع اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور نصف الأعضاء (50%) من الأعضاء، مؤكدا أن الجمعية العامة العادية ستتولى دراسة استثمار براءة الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والموافقة على تأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة وخارجها، وشراء أصول الشركة وعقاراتها ومنشآتها وبيعها ورهنها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض والصلح والتنازل وقبول الصلح والتحكيم في حين تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في تعديل نظام الشركة. وقال كوشك إن نظام الشركة نص على تجنيد 4% من الأرباح الصافية لتكون الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة وقف التجنيد متى بلغ الاحتياطي 20% من رأس المال، على أن يوزع الباقي أرباحا للمساهمين، وعند تكبد الشركة خسائر يجوز ترحيلها للسنة المالية التالية ولا توزع الأرباح إلا بعد تعويض الخسائر كلها، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها، مؤكدا أن النظام أعطى لكل مساهم الحق في رفع دعوة المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.