بلغت عدد الزيجات لفتيات مقطوعات من ولي الأمر 46 حالة في المنطقة الشرقية، بنسبة تبلغ 1،8% من إجمالي الزيجات البالغ عددها 2،591 والمسجلة في المحاكم خلال النصف الأول من العام الحالي، وتذبذبت الأرقام نزولا وصعودا في السنوات الخمس الأخيرة، فكانت 2،1 حالة في عام 1434 ه ،و 1،75 في 1433ه، و9% في 1432ه. وأوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن القاضي ولي من لا ولي لها، مشيرا إلى أن القاضي يعقد للفتاة في حالات العضل، وعند غياب الولي، وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا يوجد تقنين للأحوال الشخصية في المملكة. وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون ينص على أن الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز ويتعين من أذنت له المخطوبة. وأشار أن المادة 13 تنص على أن يكون الولي ذكرا عاقلا بالغا غير محرم بحج أو عمرة إذا كانت الولاية على مسلم، والمادة 14 تبين أنه في حال غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو لم يتمكن من الاتصال به ويجهل مكانه، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي. والمادة 15 تنص على أن القاضي ولي من لاولي له، أما المادة 16 فليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه، وأضاف أن القاضي لا يأذن بزواج المحجور عليه لسفهه إلا بموافقة وليه، وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع الولي، طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجها القاضي. وأشار المحيميد أن ما نقل عن ابن حزم يوضح أنه لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أم بكرا إلا بإذن وليها الأب والإخوة والجد والأعمام وبني الأعمام والأقرب فالأقرب فإن أبى أولياؤها من الإذن لها، زوجها السلطان، وأضاف أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لاتنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل (ثلاث مرات) فإن أصابت فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.