من يكسر القفل ويفتح الباب، عنوان جميل اختارته "الرسالة" المتميزة بطرحها القوي لموضوعات تلامس الكثير من مشاكل المجتمع تطرح لها الحلول وتفتح لها آفاق واسعة في نافذة الفقه الإسلامي المتلاطمة أمواجه بين شتى المذاهب في أقاويل وتخاريج تدل على قوة هذا الدين وسعته ورحمته. الذي يكسر قفل الآباء في عضلهم لبناتهم قوة هذا الدين وتعاليمه والذي يفتح الباب ويجعل من المرأة قوية تملك قرارها وإرادتها تخريجات العلماء وتفاسير المفسرين لآيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو اتبعنا العادات والتقاليد وأخذنا بالأصعب لرجعنا إلى ما كان سائداً في الجاهلية فالمرأة لها الكلمة الأولى والأخيرة في حق اختيار الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وأن رفضت الزواج ممن تقدم لها غير راضية به فليس للأب إجبارها على ذلك ولا يصح تزويجها بل ويرد ورد في فتح الباري 9/196 أن رسول الرحمة رد زواج خنساء بنت حزام وهي ثيب، لأن أبوها أجبرها على الزواج فكرهت ذلك. كما ورد في كشاف القناع للبهوتي على المذهب الحنبلي (3/24) قوله .. يؤخذ بتعين بنت تسع سنين فأكثر كفؤاً لتتزوجه ولا يُؤخذ بتعين الأب أو وصيه وعلّلوا ذلك بأن النكاح يُراد للرغبة. فلا تُجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع الولي المجبر بتزويج من عينته بنت تسع سنين فأكثر فهو عاضل وسقطت ولايته ويفسق إن تكرّر عضله. يقول الحق: "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ..". جاء في تفسير القرطبي (12/239) أن هذه الآية تدخل في باب الستر والصلاح أي زوّجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف والخطاب للأولياء. ويقول الرازي في تفسيره (23/211) إذا طلبت المرأة من وليها التزويج وجب أن يزوجها ووجوبه يقتضي الإسراع في تنفيذه فإنه طريق الستر والصلاح والتعفف وكل ذلك يقتضي الإسراع في تزويج الفتاة إذا بلغت.. جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4/189) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً"، وفي الجامع الصغير للسيوطي (1/471) أن المقصود بقوله (والايم إذا وجدت كفؤاً) أن الايم هي نفسها وجدت لها كفؤاً. وقد جاء في شرح الحديث تعجيل الصلاة والجنازة والايم لما يشملها من معنى اللزوم فيها وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها. ومما لا شك فيه أن الولي بعضله لفتاته فإنه يأثم، ورد ذلك على لسان السيوطي (2/465) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة فلم يزوّجها فأصابت إثماً فإثم ذلك عليه. وفي أحكام النساء لابن الجوزي ص (204) أن عمر قال: زوّجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم. ورد في المعجم الوسيط (2/613) أن عضل المرأة يعني منعها التزوج ظلماً. وفي كشاف القناع للبهوتي (3/30) أن عضل الولي منع موليته أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صحّ مهراً ولو كان بدون مهر مثلها، لقد كرّم الله المرأة ولعلّ من صور تكريمها أن أعطاها الحق كاملاً في اختيار زوجها ومن ترغب العيش معه تحت سقف واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح الايم حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن" . ورد في نهاية المحتاج (6/219) أن الشافعية أجازوا للمرأة البالغة العاقلة البكر للضرورة أو الحاجة أن تولي زواجها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوّجها من خاطبها. وفي مغني المحتاج (3/147) وكذا لو ولّت مع خاطبها عدلاً ليزوّجها منه صحّ على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدّة الحاجة إلى ذلك. وفي المغني لابن قدامة (6/450) وكشاف القناع للبهوتي (6/27) وهم من أئمة الحنابلة اتفقوا على أنه إذا زوّجت المرأة البالغة العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه وهو (الولي) والولي لا يملك إجازتها أمر النكاح فلم يكن لإذنه لها فيه تأثير في وقوعه صحيحاً، ولكن لو حكم بصحته حاكم أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته لم يُنقض لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. فلم يجز نقض الحكم بصحته كما هو الحكم في سائر مسائل الاجتهاد، وقد استند بعض العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها دون ولي الأمر إذا كانت بالغة عاقلة فلها أن تنفرد باختيار الزوج وأن تنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أم ثيب ولا يحق لأحد الاعتراض عليها مستندين إلى قوله تعالى: "فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ". وفي هذه الآية إشارة صريحة في نهي الولي عن الامتناع عن تزويج موليته بالكفء إذا رغبت فيه. وقوله تعالى: "فلا جُناح عليهما أن يتراجعا..". فقد نسب الحق سبحانه مباشرة العقد إلى المرأة نفسها وليس في الآيات ذِكرٌ لوليها. ومن القواعد الأصولية أن مطلق القرآن لا يخصص بخبر الآحاد، وفي السُنّة قوله صلى الله عليه وسلم: "الايم أحق بنفسها من وليها". والايم هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكراً أم ثيب. ونص الحديث الذي رواه ابن عباس أنه جعل الحق الأكبر في الولاية للمرأة دون الولي. وقد أبطل نبي الرحمة نكاحاً عقده الأب بدون رضا ابنته ثم جعل أمرها إليها. ورد في مصنف أبي شيبة أن رجلاً زوّج ابنته وقال للرسول لم أر لها خيراً منه فقال رسول الله: "لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شِئت" ، كما استدل القائلون بعدم شرط الولي لصحة النكاح بفعل السيّدة خديجة التي زوّجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير في غياب أبيها في اليمن. وعن قتادة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلِّم النساء أنه ليس للآباء من الأمر من شيء. إن أغلب الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع قد اشترطت إذن المرأة وفي هذا معاني صحة العقد إذا باشرته المرأة بنفسها. وبأن لها مطلق الحرية في التصرف في مالها، فمن باب أولى لها حق التصرف في نفسها ورقبتها وجسدها كما ثبت أهليتها لجميع التكاليف الشرعية بالكتاب والسنّة والبضع (الفرج) حقها دون الولي ولهذا يكون بذلة لها فقد تصرّفت في خالص حقها فجاز لها ذلك ولأنها تمتلك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. ورد هذا في فتح القدير (3/293) وبدائع الصنائع (2/248) وفي المبسوط للسرخسي (5/10) والبناية شرح الهداية (4/574) وإعلاء السنن (11/65) وتبيين الحقائق (2/127) وفي البحر الرائق (3/117) وحاشية ابن عابدين (2/255). كما ورد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/20) أن العلماء اختلفوا هل الولاية شرط من شروط صحة عقد النكاح أم أنها ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلاّ بولي وأنه شرط في صحة العقد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وزفر والشيعي والزهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز ذلك. وفرّق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب وعن مالك أن اشتراط الولي سُنّة لا فرض وسبب اختلافهم أنه لم تأتِ آية ولا سُنّة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. عموماً اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفؤ وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى القاضي فيزوّجها ولا يحق لقاضٍ آخر أن ينقض هذا الحكم فهذه تُعتبر في المذهب الحنبلي مخالفة صريحة فلو أن قاضي حكم في مسألة من المسائل بحكم حتى ولو في المذهب لا يجوز لأي قاضٍ آخر في نفس المذهب أن ينقضه. فالإسلام لديه الحل لكل مشكلات المجتمع ولكن المشكلة سوف تظل قائمة ما لم يكن هناك قُضاة يفعِّلون مثل هذه الأحكام ويؤمنون أن الاختلاف رحمة بهذه الأمة وأن في سعة المذاهب الإسلامية خير ورحمة. إن الشريعة قائم أمرها على مراعاة مصالح الناس وشؤونهم والأخذ بأيديهم لحياة سعيدة تحقيقاً لمبدأ العدل والأخذ على يد الظالم ولقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا في السلطان وُلِّي من لا ولي له ..". •باحث شرعي