وافق وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على إصدار لائحة (تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق)، الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 26/7/1435ه، وذلك تحديثاً للائحة (شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة)، الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/2/ دف وتاريخ 27/1/1421ه، بعد عرضها على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني والموافقة عليها. وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو، أنه تم العمل على إعداد اللائحة ومراجعتها من قِبل لجان فنية متخصصة من المديرية والجهات الحكومية ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث. وبيَّن أن اللائحة تضمنت 7 فصول، اشتملت على 26 مادة تنظم المهن، ومنها: الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق (الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية). وأشار إلى أن اللائحة منعت ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية، واشتملت على شروط التأهيل للمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق، وشروط التأهيل لمكاتب الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق، كما تضمنت اللائحة التفاصيل التي تنظم أعمال المكاتب الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق عند تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسية، إضافةً إلى تنظيم أعمال مكاتب الخدمات الفنية العاملة في نفس المجال لإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة وتحليل المخاطر (Risk Analysis) وتقييم الأخطار(Risk Assessment). وأضاف مدير عام الدفاع المدني أن اللائحة تضمنت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق، وتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ومنها: مطابقة الأعيان المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة، كما حددت اللائحة الشروط الواجب توفرها لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، واشتملت على شروط ممارسة نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق، وحددت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.