وافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على إصدار لائحة (تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 1435/7/26ه, وذلك تحديثاً للائحة (شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/2/ دف وتاريخ 1421/1/27ه, بعد عرضها على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني والموافقة عليها . وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو, أنه تم العمل على إعداد اللائحة ومراجعتها من قبل لجان فنية متخصصة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث. وبين أن اللائحة المحدثة تضمنت سبعة فصول, اشتملت على 26 مادة تنظم المهن ومنها: الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق, والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق, والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق (الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية) . وأشار اللواء العمرو إلى أن اللائحة منعت ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الواردة فيها، حيث اشتملت على شروط التأهيل للمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق، وشروط التأهيل لمكاتب الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق, كما تضمنت اللائحة التفاصيل التي تنظم أعمال المكاتب الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق عند تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسية, إضافةً إلى تنظيم أعمال مكاتب الخدمات الفنية العاملة في نفس المجال لإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة وتحليل المخاطر (Risk Analysisوتقييم الأخطار( Risk Assessment). // يتبع // 14:35 ت م تغريد