محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    تطبيق نظام الأرصاد الجديد    غابة عنيزة.. 120 ألف شجرة تُنعش القصيم    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    هيئة الترفية تطلق فعاليات للجاليات في الخبر وجدة    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    صندوق النفقة    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وبرونزيتين    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    سطوة المترهلين في الإدارة    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهجت تكفير ولاة الأمر واستهدفت عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن
نشر في الشرق يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28 ، 29 ) كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة من تاريخ إيقافهم والمنع من السفر مددا مماثلة لسجنهم أو تزيد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتغريمهم استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه.
* الأول: السجن 23 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال وأخرى 3 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثاني: السجن 12 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها 6 سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال، و3 سنوات مع غرامة 5 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثالث: السجن 4 سنوات
* الرابع: السجن 16 سنة، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه، وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.
* الخامس: السجن 18 سنة، وغرامة 20 ألف ريال.
* السادس: السجن 30 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق، وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر.
* السابع السجن 25 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، وغرامة 20 ألف ريال، و10 آلاف، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة.
* الثامن: السجن 12 سنة مع غرامة مالية 12 ألف ريال.
* التاسع: السجن 15 سنة وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
* العاشر: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
* الحادي عشر: بالسجن 14 سنة وغرامة 10 آلاف ريال
*الثاني عشر: السجن 8 و6 أشهر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
* الثالث عشر: السجن 18 سنة، وغرامة 15 ألف ريال.
* الرابع عشر: السجن 12 سنة، وغرامة 25 ألف ريال
* الخامس عشر: السجن 16 سنة
* السادس عشر: السجن 11 سنة، مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال.
* السابع عشر: السجن 4 سنوات
* الثامن عشر: السجن 15 سنة
* التاسع عشر: السجن سنتين ونصف السنة
* ال 20 : السجن سنة واحدة
* ال21 : السجن ستة أشهر
* ال22: السجن 16 سنة. وإفهامه أن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة
* ال 23 السجن 5 سنوات، وإفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
* ال 24 السجن 14 سنة إيقافه وغرامة 10 آلاف ريال
*ال 25: السجن 6 سنوات، وغرامة 4 آلاف ريال
* ال 26: السجن 13 سنة وغرامة 30 ألف ريال
* ال27 : السجن 13 سنة، وغرامة 30 ألف ريال
ال 28: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيله من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
* ال 29: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ال30: السجن 12 سنة
ال31 : والحكم السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف ريال
* ال32 : السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه
* ال33: السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
* ال 34: السجن سنة ونصف السنة
* ال 35: السجن 5 سنوات
* ال 36: السجن 16 سنة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.