توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهجت تكفير ولاة الأمر واستهدفت عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن
نشر في الشرق يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28 ، 29 ) كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة من تاريخ إيقافهم والمنع من السفر مددا مماثلة لسجنهم أو تزيد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتغريمهم استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه.
* الأول: السجن 23 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال وأخرى 3 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثاني: السجن 12 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها 6 سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال، و3 سنوات مع غرامة 5 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثالث: السجن 4 سنوات
* الرابع: السجن 16 سنة، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه، وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.
* الخامس: السجن 18 سنة، وغرامة 20 ألف ريال.
* السادس: السجن 30 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق، وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر.
* السابع السجن 25 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، وغرامة 20 ألف ريال، و10 آلاف، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة.
* الثامن: السجن 12 سنة مع غرامة مالية 12 ألف ريال.
* التاسع: السجن 15 سنة وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
* العاشر: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
* الحادي عشر: بالسجن 14 سنة وغرامة 10 آلاف ريال
*الثاني عشر: السجن 8 و6 أشهر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
* الثالث عشر: السجن 18 سنة، وغرامة 15 ألف ريال.
* الرابع عشر: السجن 12 سنة، وغرامة 25 ألف ريال
* الخامس عشر: السجن 16 سنة
* السادس عشر: السجن 11 سنة، مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال.
* السابع عشر: السجن 4 سنوات
* الثامن عشر: السجن 15 سنة
* التاسع عشر: السجن سنتين ونصف السنة
* ال 20 : السجن سنة واحدة
* ال21 : السجن ستة أشهر
* ال22: السجن 16 سنة. وإفهامه أن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة
* ال 23 السجن 5 سنوات، وإفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
* ال 24 السجن 14 سنة إيقافه وغرامة 10 آلاف ريال
*ال 25: السجن 6 سنوات، وغرامة 4 آلاف ريال
* ال 26: السجن 13 سنة وغرامة 30 ألف ريال
* ال27 : السجن 13 سنة، وغرامة 30 ألف ريال
ال 28: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيله من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
* ال 29: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ال30: السجن 12 سنة
ال31 : والحكم السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف ريال
* ال32 : السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه
* ال33: السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
* ال 34: السجن سنة ونصف السنة
* ال 35: السجن 5 سنوات
* ال 36: السجن 16 سنة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.