محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهجت تكفير ولاة الأمر واستهدفت عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن
نشر في الشرق يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28 ، 29 ) كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة من تاريخ إيقافهم والمنع من السفر مددا مماثلة لسجنهم أو تزيد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتغريمهم استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه.
* الأول: السجن 23 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال وأخرى 3 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثاني: السجن 12 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها 6 سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال، و3 سنوات مع غرامة 5 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثالث: السجن 4 سنوات
* الرابع: السجن 16 سنة، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه، وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.
* الخامس: السجن 18 سنة، وغرامة 20 ألف ريال.
* السادس: السجن 30 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق، وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر.
* السابع السجن 25 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، وغرامة 20 ألف ريال، و10 آلاف، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة.
* الثامن: السجن 12 سنة مع غرامة مالية 12 ألف ريال.
* التاسع: السجن 15 سنة وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
* العاشر: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
* الحادي عشر: بالسجن 14 سنة وغرامة 10 آلاف ريال
*الثاني عشر: السجن 8 و6 أشهر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
* الثالث عشر: السجن 18 سنة، وغرامة 15 ألف ريال.
* الرابع عشر: السجن 12 سنة، وغرامة 25 ألف ريال
* الخامس عشر: السجن 16 سنة
* السادس عشر: السجن 11 سنة، مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال.
* السابع عشر: السجن 4 سنوات
* الثامن عشر: السجن 15 سنة
* التاسع عشر: السجن سنتين ونصف السنة
* ال 20 : السجن سنة واحدة
* ال21 : السجن ستة أشهر
* ال22: السجن 16 سنة. وإفهامه أن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة
* ال 23 السجن 5 سنوات، وإفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
* ال 24 السجن 14 سنة إيقافه وغرامة 10 آلاف ريال
*ال 25: السجن 6 سنوات، وغرامة 4 آلاف ريال
* ال 26: السجن 13 سنة وغرامة 30 ألف ريال
* ال27 : السجن 13 سنة، وغرامة 30 ألف ريال
ال 28: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيله من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
* ال 29: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ال30: السجن 12 سنة
ال31 : والحكم السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف ريال
* ال32 : السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه
* ال33: السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
* ال 34: السجن سنة ونصف السنة
* ال 35: السجن 5 سنوات
* ال 36: السجن 16 سنة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.