نبهت وزارة الخدمة المدنية بأنه لا يحق لأية جهة حكومية زيادة مدة تكليف الموظف أو الموظفة أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة في الليلة الواحدة، وبحد أقصى 22 ليلة في الشهر الواحد، ومنعه من التكليف مرة أخرى إلا بعد 30 يوما فما فوق، أما قبل ذلك فيعتبر تداخلا. وحذرت من صيغة تداخل العمل الإضافي مع الانتدابات كون ذلك لا يجوز نظاما. كما طلبت الوزارة بحسب "عكاظ" من الجهات الحكومية اعتماد استمارات مخصصة لهذا الغرض توقع من أصحاب الصلاحية بالموافقة على عملية الانتداب متضمنة شرحا للمهمة ومدتها بالليالي ووسيلة النقل والمدة التي سينجز فيها المنتدب انتدابه، وترفع إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الانتداب مقرونة بالمرئيات حول عدم إمكانية إتمام المهمة بواسطة أحد موظفي المنطقة في جهتها حسب ما نصت عليه لوائح الخدمة المدنية في مادتها 22 فيتم تكليف موظف ليقوم بهذه المهمة، ويترك الأمر لصاحب الصلاحية بالموافقة من عدمها. وقضى مجلس الخدمة المدنية بعدم استعادة ما يصرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل الانتداب عند انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الصحي الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب، كذلك عدم الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة العمل الإضافي في حالة السفر في مهمة رسمية. وأرشد المجلس الجهات الحكومية والإدارات المختصة بضرورة العرض عن حالات الانتداب وتمديد فتراته على الوزير المختص أو من في حكمه بحيث يكون الوزير في الصورة كاملة وأن الشخص المراد انتدابه لم يستنفد المدة النظامية أو أنه بقي منها كذا مدة زمنية، وفي حالة ما إذا رأى الوزير المختص أن ينتدب من استنفد مدة الانتداب للقيام بمهمة رسمية يرى ضرورة ندبه الرفع بخطاب تفصيلي لمجلس الخدمة المدنية يطلب فيه تحديد فترة الانتداب وتحديد دقيق للمهمة التي سيضطلع بها ومدتها ومكانها.