فرض مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية نصوصا نظامية تنظم عملية انتداب موظفي الدولة، حيث أكدت على ذات الجهات بعدم انتداب أي من منسوبيها لأكثر من ستين يوما في مهام روتينية أو عادية. وشددت في السياق ذاته بأن من يثبت لديها من الجهات الحكومية تجاوزها هذا الرقم ستكون المسؤولية مباشرة متجهة نحو مديري الشؤون المالية والإدارية ومديري شؤون الموظفين ومساءلتهم عن تجاوزهم النظام في هذا الأمر. ومنح المجلس الوزراء المختصين تمديد فترة الانتداب في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما زيادة على فترة الستين يوما لأداء مهمات محددة منها استكمال التحقيق في قضايا جنائية واستكمال العمل في لجنة مشكلة بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية أو ما يشابهها من القضايا السرية والهامة التي تتطلب التحقيق والمساءلة ويصعب تكليف موظف آخر لاستكمالها، كذلك المشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، أو من يرى الوزير المختص ومن في حكمه ضرورة مرافقته في تنقلاته داخل أو خارج المملكة للقيام بأعمال السكرتارية الخاصة به على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة فقط . كما استثنى المجلس في عملية التمديد كل من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء والمقام السامي بحيث تكون فترة انتدابهم خلال السنة متوقفة عند سقف 120 يوما . وقضى المجلس بعدم استعادة ما يصرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل الانتداب عند انتهاء خدمته بالوفاة والعجز الصحي الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب، كذلك عدم الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة العمل الإضافي في حالة السفر في مهمة رسمية. وأرشد المجلس الجهات الحكومية والإدارات المختصة بضرورة العرض عن حالات الانتداب وتمديد فتراته على الوزير المختص أو من في حكمه بحيث يكون الوزير في الصورة كاملة وأن الشخص المراد انتدابه لم يستنفد المدة النظامية أوانه بقي منها كذا مدة زمنية، وفي حالة ما إذا رأى الوزير المختص أن ينتدب من استنفد مدة الانتداب للقيام بمهمة رسمية يرى ضرورة ندبه الرفع بخطاب تفصيلي لمجلس الخدمة المدنية يطلب فيه تحديد فترة الانتداب وتحديد دقيق للمهمة التي سيقوم بها ومدتها ومكانها.