سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة العدل توجه المحاكم بتوحيد القضايا الأسرية بصك واحد لتوفير الوقت والجهد على المرأة المطلقة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة
أصدرت وزارة العدل تعليماتها للمحاكم بضرورة توحيد الاحكام الاسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الاولية وسرعة البت فيها. وكانت وزارة العدل استبقت هذا القرار بفصل القضايا الاسرية في مبنى مستقل وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها لسرعة البت وانهائها في اسرع وقت. وتأتي هذه الخطوة التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا لتختصر على النساء المطلقات خاصة وغيرهن الوقت والجهد حيث هذا التعميم يلزم القضاة بإصدار حكم الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد، وهذا القرار يوفر الوقت والجهد للنساء وايضا يضمن سرعة اعادة حقوقهن بدون المراجعة كل موضوع على حدة. بينما كانت المرأة المطلقة في السابق ترفع قضية حضانة وقضية نفقة وقضية زيارة وغيرها كل قضية لها قاض يختلف بمواعيد مختلفة وينتج عن ذلك التأخير في اخذ حقها. بدوره اصدر فورا رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ ابراهيم الحسني تعميماً لقضاته تضمن توجيههم بتوحيد اصدار المحاكم الاسرية وتكون في حكم واحد يفصل فيها كلها وان يكون هذا هو الاصل إلا في حالات استثنائية، وقال رئيس المحكمة العامة بالرياض في تعميمه انه هذا ايسر في نظر القضايا واسرع في الفصل واقرب في مواعيد التقاضي وايسر لمكاتب المصالحة اذ تنظر هذه المكاتب لهذه الحالة الاسرية من جميع جوانبها (طلاق ورجعة وخلع وفسخ ونفقه وزيارة وحضانة) لأن المصلحين اصبح لديهم تصور كامل عن حالة الاسرة واوضاعها ودخلها ونحو ذلك. ويأتي توجه وزارة العدل الجد يحق للقاضي الاستعانة بالشرطة لدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وغيرها يد لتؤكد سعيها لتوفير الوقت للمتقاضين عموما والنساء خصوصا. لتكون مراجعة المرأة مرة واحدة للمحكمة لتنال الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد ليختصر عليها رفع قضية مرة اخرى. وسيكون قضاء التنفيذ بالمرصاد لكل متلاعب في تنفيذ احكام القضاء حيث اوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حل مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك. وبينت وزارة العدل ان نظام التنفيذ أكد على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. كما اوضحت وزارة العدل ان المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ نصت على انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين.