«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «الأحوال الشخصية» ينتصر للعدالة وحماية الأسرة
ترددنا بما فيه الكفاية و«قرار المصلحة» ينتظر الحسم

مدونة الأحوال الشخصية لم تعد خياراً نتشاور حول إمكانية تطبيقها، أو تأجيلها، أو حتى توفير البديل عنها، ولكنها اليوم أصبحت مطلباً تنظيمياً لتطبيق العدالة، وحماية الأسرة من التفكك والضياع، إلى جانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحد من تفاوت أحكام القضاء.
الواقع أمامنا مختلف، وغير منصف كما يراه البعض، وربما غير مقنع لجميع الأطراف، حيث لا يزال هناك ممارسات من طرف بدافع الانتقام واستغلال جهل الطرف الآخر، والمحصلة النهائية يقفان أمام القاضي ليس لتسوية الخلاف والصلح بينهما، ولكن للأسف إلى ظلم أحدهما للآخر من دون أن يثبت أحدهما بينته.
«التدوين» أفضل حل للحد من «تفاوت الأحكام» وتطبيق العقوبات والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق
لقد سعت وزارة العدل من خلال مشروع تطوير مرفق القضاء إلى تخصيص محاكم للأحوال الشخصية، ولكن لا يزال الأهم هو اعتماد نظام تسير عليه هذه المحاكم، بالتنسيق مع إجراءات قاضي التنفيذ، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها المملكة لحماية المرأة. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع مدونة الأحوال الشخصية، وسرعة تطبيقها، من خلال مختصين وحقوقيين.
د. هتون: النظام يحد من التمييز ضد المرأة باسم الإسلام ولا نحتاج فتوى لإقراره
الأحوال الشخصية
في البداية قالت "د.سهيلة زين العابدين": إن الأحوال الشخصية يتم التعامل معها باعتبارها تنظيماً للحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وكذلك علاقات الأبناء بآبائهم، إضافةً إلى تنظيم عملية حصول الأفراد على الأوراق الثبوتية التي تسهل التعامل مع مختلف الجهات الحكومية، على اعتبار أن الإنسان لا يستطيع الحصول على أي حق إذا كان مجهول الهوية، مؤكدةً على أنه من المفترض التعامل بين الأشخاص -سواء ذكر أو أنثى، وبالغين وراشدين- على أنهم كاملوا الأهلية، منتقدة التفريق في التعامل على أن الرجال كاملوا الأهلية والإناث ناقصات، متأسفةً على أن الوضع الحالي بخصوص قوانين الأحوال الشخصية لدينا يجعل المرأة ناقصة.
د. سهيلة: نحتاج إلى تصحيح مفاهيم وبناء خطاب إسلامي خالٍ من «الأحاديث الموضوعة»
موضوع متشابك
وعلّقت «د.هتون أجواد الفاسي» بقولها: إن موضوع الأحوال الشخصية متشابك، وكل جزء منه يحتاج إلى ندوة مستقلة بذاتها، مضيفةً أن السبب في عدم تطبيق قوانين الأحوال الشخصية يعود إلى أن معظمها غير مدونة، وهذا مرتبط بالمؤسسة القضائية التي كانت ترفضه وتراه نظاماً محدثاً مفروضاً عليها ومرتبط بالقوانين الوضعية، بل ويسحب بعضاً من صلاحياتها، متأسفةً على أن البعض يرى أنه لكي نكون إسلاميين حقيقيين لابد أن نتجنب تدوين أي شيء، ونعتمد فقط على (600) كتاب فقهي يعود إليها القاضي في كل قضية مطروحة أمامه!.
وأضافت أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - قرّر تطوير مرفق القضاء حتى يواكب ما استجد من إشكالات عديدة وطلب من المفتي العمل على تدوين الأنظمة والتشريعات على مذهب الإمام أحمد منذ أكثر من خمسين عاماً لكنها لم تُنفذ، ومن بينها نظام الأحوال الشخصية الذي كلما نظرنا إليه بعمق وجدناه أكثر تعقيداً؛ لأنه متصل بالأسرة التي يرون أنها مناطة بهم بشكل رئيس، وأنهم مسؤولون منها، ومن وجهة نظرهم أيضاً أن للتدوين والتحديث مردوداً سلبياً ويحد من اجتهاد القاضي الذي يؤثر على الأسرة ويهدد هويتها ومصيرها، وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام عائق لتكوين قوانين الأحوال الشخصية، لافتةً إلى أن هناك العديد من المشروعات الخاصة بالأحوال الشخصية في العالم الإسلامي تسعى إلى الحد من التمييز ضد المرأة باسم الإسلام.
أسر ضاعت ونحن ندفع ثمن «انتقام الرجل» و«جهل المرأة» بحقوقها.. والضحية الأطفال
أهمية التدوين
وتداخلت "سارة القاسم" مع ما طرحته "د.هتون الفاسي"، قائلة:"سبب عدم اقتناع -بعض المختصين- بالتدوين هو قولهم إن التدوين سبب في إلغاء اجتهادات القضاة، وأن القاضي لابد له من الإجتهاد، والحقيقة أن هذا لا يتعارض مع التدوين؛ لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة، ويجب أن يجتهد القاضي في ذات القضية والأخذ باجتهاده؛ فالتدوين جمع للمعلومات الأساسية بشكل يسهّل على القاضي الحكم في القضية، ويسرّع عجلة التقاضي، وكماهي الآن كتب الفقه مدونة ومقسمة في أبواب وفصول، ولم تكن كذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين".
الفاخري: الأولى وجود نظام الأحوال الشخصية قبل تخصيص المحاكم
القوانين الدولية
وأكدت "حصة آل الشيخ" على أن تطبيق الحقوق لا يُظلم معه أحد، مشددةً على أهمية تطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، لافتةً إلى أن المواثيق الدولية -سيداو- تشترط كل أربع أعوام تقديم ملف يحتوي على الحقوق التي وفرتها الدولة للمرأة، ونحن للأسف لم نقدم ملف المملكة إلاّ مرة واحدة، في حين يفترض أن نكون قدمنا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملفات تحتوي على ما وفرته الدولة من حقوق للمرأة.
وقالت:"من شروط "سيداو" أن تقدم الملف سنوياً، وإلاّ ستعتبر الدولة خارجة عن المعاهدة الدولية -سيداو-، لكن الغريب أن المملكة على الرغم من ذلك مازالت موجودة فيها!".
حصة آل الشيخ: يكفينا تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة
وتداخل "خالد الفاخري"، قائلاً:"أي دولة توقع وتصادق على اتفاقية دولية؛ فإنها تُعد جزءاً من النظام الداخلي للدولة، بل قد تكون أعلى منه، وبالتالي يكون القاضي مُلزماً بتطبيق الاتفاقية، وليس من حق أي قاضي أن يتنصل من هذه الاتفاقية وإلاّ سيحاسب".
وأضاف:"كثيراً ما تواجه المملكة حرجاً كبيراً عندما تأتي ملاحظات من المجتمع الدولي؛ بسبب بعض الممارسات التي تصدر من بعض القضاة أو من بعض جهات الاختصاص"، لافتاً إلى أن المرأة ليست ناقصة الأهلية؛ لأنها تُعامل على أنها كاملة في حال ارتكبت جريمة، مبيناً أن مثل هذه الازدواجية يجب على النظام أن يضع حداً لها.
د. موضي الزهراني: كيف تعاد المرأة بالقوة إلى زوجها المدمن أو المريض نفسياً؟
تأخرنا كثيراً
وعن تأخير اقرار مشروع الأحوال الشخصية، قال "خالد الفاخري": إن من يدرس الأنظمة المتعلقة بالمرأة يجد حرجاً كبيراً في إثارة أي قضية أو جزئية خاصة بها، مضيفاً أن هناك من يعجز عن دراسة أحوالها واحتياجاتها مثل حقوقها أثناء الطلاق، أو عند حضانة أطفالها، وغيرها من الحقوق التي من المفترض أن تحصل عليها، مشدداً على ضرورة وجود نظام يضمن الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة.
واضاف أن وزارة العدل تسعى وبكل جهد لإيجاد محاكم للأحوال الشخصية، لكن هذا لا يعني أن وجود المحاكم يغني عن وجود نظام للأحوال الشخصية، ناصحاً بالإسراع في إيجاد هذا النظام قبل تخصيص المحاكم، حيث نجد أن المرأة لا تزال تجهل حقها، وربما لا تحصل عليه نتيجة لجهلها بذلك عندما تتقدم إلى المحاكم أو عن طريق الجهات التنفيذية -التي يمكن أن توفر لها الحماية-.
المشوح: منع تسليم الأبناء للأب أو الأم في أقسام الشرط والاكتفاء بالجمعيات الخيرية
بيت الطاعة
وأوضحت "د.موضي الزهراني" أنه بحكم تعايشها اليومي مع نساء معنفات أو سجينات أومفرج عنهن، لاحظت وجود "هوّة" كبيرة بين ما هو مطروح وبين الواقع الفعلي، مبينةً أنه خلال وقوفها على العديد من القضايا الأسرية في المحاكم، وعلى الأحكام البديلة بالنسبة للسجناء؛ وجدت أن المرأة تعاني كثيراً حتى تحصل على حقوقها، بل وتعاني من أجل إيصال صوتها للمسؤولين؛ إذ نجد أن هناك أنظمة تؤكد حصول المرأة على إثباتها إذا انفصلت عن زوجها، إلاّ أن ذلك غير موجود على أرض الواقع!.
شهد الخليفي: منع تطبيق حكم «بيت الطاعة» بالقوة الجبرية وإذا امتنعت تعد ناشزاً
وقالت:"بعض قضايا المرأة تأخذ أكثر من سنتين حتى ينتهي أمرها، خاصةً في قضية (العضل)"، مؤكدةً على أنهن ك"وسيطات" يعانين، فكيف إذا كانت المرأة وحدها!، مشيرةً إلى أن لدينا حالات تؤخذ فيها المرأة بالقوة لإعادتها إلى زوجها وهي ترفض العودة!، ومن يدري ربما كان مدمناً للمخدرات، ذاكرةً أن هناك نساء يصعب عليهن الحصول على بطاقات ثبوتية، وهذه المشاكل تدفع ثمنها المرأة وطفلها.
سارة القاسم: المرأة تعاني إثبات ما تدعيه أمام القاضي.. والضغط عليها للتنازل
وتأسفت "حصة آل الشيخ" أخذ المرأة بالقوة إلى بيت زوجها، حيث لا يُعد ذلك من الشريعة الإسلامية، وإنما مأخوذ من القانون المدني الفرنسي المادة (214)، مضيفةً أنه على اعتبار أننا نطبق الشريعة الإسلامية، فالمفترض أن نأخذ بقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، مشيرة إلى أنه ليست هناك حياة بالإكراه، وإذا كانت الزوجة لا تريد زوجها فلماذا تُجبر؟، مبينةً أن هذا الأمر مأخوذ من القانون الفرنسي، في حين نجد القضاة لا يأخذون بالاتفاقيات الدولية إلاّ إذا التزمت المملكة بها وصادقت عليها، متسائلةً: لماذا يأخذون بقانون بيت الطاعة من القانون الفرنسي؟.
المشاركون في الندوة شددوا على أهمية تصحيح المفاهيم تجاه المرأة في المجتمع عدسة - صالح الجميعة
وعلّق المحامي "فيصل المشوح" من أن المادة (73) من النظام التنفيذي الجديد أوقفت إرجاع الزوجة إلى بيت الزوج اجباراً، ولم يعد هذا الأسلوب معمولاً به، وقد تم ايضاحه في أكثر من مناسبة، مبيناً أن تفسير القضاء ل"بيت الطاعة" ليس مأخوذاً من القانون الفرنسي، متوقعاً أن تكون هناك نتائج ايجابية خلال الأيام المقبلة لحل مثل هذه المشكلة وإرجاع الزوجة إلى زوجها، وأن يكون هناك تطور في القواعد والإجراءات بعد محكمة الأحوال الشخصية التي ربما تخفف المواعيد البعيدة، وربما يستشعر البعض شيئاً من السرعة والانجاز مستقبلاً.
وتداخلت "شهد الخليفي"، موضحة: أن نظام المرافعات الموجود حالياً ونظام التنفيذ وقبله مادة في النظام تحظر جبر الزوجة على الانقياد؛ بمعنى أنه إذا صدر حكم من القاضي لانقياد الزوجة لزوجها إلى بيت الطاعة ممنوع تطبيق الحكم بالصورة الجبرية، فإذا امتنعت من تنفيذ الحكم يؤشر على أنها امتنعت عن التنفيذ، مؤكدةً على أن الأثر المترتب على ذلك هو سقوط المطالبة بالنفقة مع اعتبارها ناشزاً.
الزملاء: سالم الغامدي، د. أحمد الجميعة، منيف العتيبي، طلحة الأنصاري
المرأة المعلقة
وأشار "خالد الفاخري" إلى أن ما يتم تداوله بشأن تحديد مصير المرأة وشؤون حياتها برجل أهملها وتركها، بمعنى أن هذا الرجل لديه زوجة وفجأة تركها وذهب وتزوج بأخرى دون أن يعود للأولى، ففي هذه الحالة يجب أن تتقدم تلك المرأة المعلقة إلى القاضي، والقاضي يجب عليه أن يستدعي زوجها فوراً، فإذا لم يحضر يطبق عليه غرامة تسلم لهذه المرأة، مؤكداً على أننا بهذه الطريقة سنغلق مُشكلة المرأة المعلقة.
اجتهادات القضاة
وفيما يتعلق بدور وزارة العدل بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهل قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في ذلك؟، قال المحامي "فيصل المشوح: إن موضوع الأحوال الشخصية موضوع مؤرق؛ لأنه في الغالب متفاوت وتباين في الأحكام، مضيفاً أن التحكيم بالشريعة الإسلامية أمر مطلوب، لكنه بهذه الطريقة يجعل الاجتهادات مفتوحة والعواطف مختلفة وأحكام القضاة متفاوتة، مؤكداً على أن هناك القاضي الجيد وهناك المتميز، وكذلك هناك الضعيف، مقترحاً أن يكون الحل عبر التقنين، مشيراً إلى حكمة: "قانون ضعيف يطبق خير من قانون قوي لا يطبق".
وأضاف أن هناك اجتهادات متفاوتة للقضاة في أحكام الأحوال الشخصية، وهي من تجعل بعض الناس في حيرة، لذلك جاءت فكرة تنظيم الأحوال الشخصية لتُعالج مشكلات الزواج والطلاق والحضانة والإرث والولاية، حيث إن هذه القضايا هي من ترهق الجميع، ممثلاً بقضية الطلاق، حيث نجد القضاة فيها على ثلاثة أنواع؛ القاضي السريع والمنجز الذي يحاول أن ينهي هذه القضية بأسرع طريقة، والقاضي الذي يتمهل ويفتح مجالاً للصلح ويعيد الزوجة إلى زوجها، والثالث الذي يسعى للجمع بين الأمرين، بحيث يعطي مهلة للصلح وحل المشكلة بأسرع طريقة.
الزميلات: نوال الراشد، عذراء الحسيني، أسمهان الغامدي، سلوى العمران، حسنة القرني حضور في الندوة
النظرة للمرأة
وتأسفت "د.سهيلة زين العابدين" على اعتبار البعض خروج الزوجة دون إذن زوجها "نشوزاً"، مؤكدةً على أن البعض يستدل بأحاديث نبوية لم تثبت صحتها -حسب قولها-، ولديها ما يُثبت ذلك، مثل أحاديث الكفاءة في النسب.
وقالت:"للأسف الشديد أنهم يجعلون المرأة للمتعة، وهي كالدار المستأجرة، وأنها إذا مرضت هو ملزم بعلاجها، ولكنها في حالة صحتها وعافيتها تكون كالمملوك، وعليها أن تصبر على أذى زوجها، وعليها أن تفضّله على نفسها وعلى أهلها.. هذه هي نظرتهم إلى المرأة!".
جمعية مودة
وحول الصعوبات التي واجهت "جمعية مودة" في مشروع دراسة الأحوال الشخصية، أوضحت "شهد الخليفي" أن الجمعية مختصة بقضايا الأسرة، وجزءاً كبيراً من نشاطها هو نشاط حقوقي، مضيفةً أن من أهدافها تحفيز الجهات المعنية باستكمال منظومة التشريعات والإجراءات المتعلقة بقضايا الطلاق؛ لأنه بناءً على دراسات كثيرة وجدنا أن أكبر مشكلة تواجه الأسرة في الماضي والحاضر هو غياب القوانين المشرعة والمنظمة للعلاقات الأسرية والحقوق الناشئة عنها، مبينةً أن البرامج التي نُفذت تحت هذا الهدف هي دراسة الإجراءات اللاحقة للطلاق، وكانت الفكرة أن نوجد دراسة تنظم إجراءات الطلاق من لحظة وقوعه وما يترتب على الزوجة والأبناء، حتى تصل الأسرة إلى بر الأمان، مشيرةً إلى أن الدراسة أُعدت بمبادرة من "جمعية مودة" وشاركها فريق من الجهات الخيرية، من ضمنها "برنامج الأمان الأسري"، و"جمعية النهضة"، و"مؤسسة الملك خالد الخيرية"، وكذلك "مؤسسة الأمير سلطان الخيرية".
وأشارت إلى أنه أعد الدراسة فريق مكون من قضاة واستشاريين قانونيين واجتماعيين، ورُفعت إلى المقام السامي بعد انتهائها، ذاكرةً أن المقام السامي اعتمدها وحولها إلى وزارة العدل، ووزارة العدل اهتمت بالدراسة، وأعطت الجمعية في الملتقى الأخير عن القضايا الأسرية فرصة أن تكون لها جلسة مخصصة لإستعراض الدراسة، والحمد لله هناك توصيات كثيرة أُخذت من الدراسة من ضمنها "صندوق النفقة".
صندوق النفقة
وقالت "شهد الخليفي" إن "صندوق النفقة" مشروع موجود في بعض الدول العربية، وفكرته تُبنى على أن المرأة بمجرد حصولها على نفقة بسبب أنها مطلقة أو مهجورة تذهب إلى صندوق حكومي يصرف لها مبالغ النفقة، وهي بذلك لا تحتاج أن تتعامل مع المحكوم عليه -زوجها أو طليقها-، بل الصندوق يتعامل معه بأن يحصِّل المبالغ بعدة طرق إمّا وقف خدماته، أو يستقطع من راتبه، وبالتالي نحد من الخلافات، ونقلل كذلك من عدد المستفيدات من الجمعيات الخيرية، مبينةً أنه من ضمن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هو "صك الطلاق الشامل"، و"تنظيم اجراءات الطلاق"، و"تبليغ المرأة بوقوع الطلاق"، وكذلك "تنظيم إجراءات الرجعة أثناء العدة".
وأضافت أنه من ضمن مقترحات الدراسة التي نفذتها الجمعية هو "بيت مودة" للزيارة الأسرية، وفكرته جاءت لأن هناك مشكلة تواجه أطفال الأسر المنفصلة، فعندما يحكم القاضي بالطلاق ويحكم كذلك بالحضانة سيحكم للطرف الآخر بالزيارة، وقد تكون الزيارة خلال يومي الخميس والجمعة، أو أيام العيدين، أو أيام اجازة الصيف، متأسفةً على أن الزيارات تتم في مراكز الشرطة، وهنا جاءت فكرة إنشاء مركز مهيأ يُتابع عملية الاستلام والتسليم.
وأشارت إلى أن لديهم برنامج "الحاضنة القانونية"، ومن أهدافه نشر الوعي، وتأسيس حاضنة قانونية على مدى أربعة أشهر لتدريب خريجات الشريعة أو الحقوق على تقديم استشارات قانونية وخلافه، وقد تم بالفعل تخريج دورتين بلغ عدد المستفيدين (60) مستشاراً قانونياً.
وعلّق المحامي "فيصل المشوح" بخصوص تسليم الأبناء في مراكز الشرطة، أن النظام التنفيذي الجديد أتاح تسليم الأبناء للأب أو الأم عن طريق الجمعيات الخيرية في أماكن يتفق عليها الزوجان.
عقبات أمام المرأة
وعن العقبات التي تقف أمام المرأة وتكون عاجزة عن الوصول لحقوقها الشرعية، قالت "سارة القاسم": إن أهم هذه المعوقات هو جهل المرأة بحقوقها، وعدم معرفتها بتوثيق تلك الحقوق، وإثبات ما تدعيه ضد الطرف الآخر بالبينات التى يودي غيابها (الادلة والبينات) إلى ضياع حقها أمام القضاء -الذي يحكم بحسب البيّنة-، إلى جانب عدم وجود مرجع للإجراءات المتبعة التى تسهّل الوصول إلى الحقوق، وعدم وجود تصور مبدئي للقضية، وما سيوؤل إليه الحكم لاختلاف صدور الحكم في القضايا المشابهة لها بحسب اجتهاد القاضي، كذلك من المعوقات طول مدة التقاضي وما تسببه من ضياع الحقوق وقد تجعل المرأة تتنازل عن ذلك، حيث أن الخلفية الإجتماعية قد تجبر المرأة بالتنازل عن حقها وعدم المطالبه به؛ لأن الخصم قريب لها كابن العم والخال أو رفض أهل المرأة لذات السبب، إضافة إلى عدم وجود فصل أولي في القضايا لحين صدور الحكم الشرعي، وكثيراً ما تجهل المرأة أن هناك طلب الحكم ب"النفاذ المعجل لحين البت في القضية؛ كالحضانة والنفقة".
وعلّق المحامي "فيصل المشوح"، قائلاً: إن أكثر ما يُعيق قضايا المرأة في المحاكم أن ليس لديها "البيِّنة" التي تثبت أن الزوج غير صالح، مشيراً إلى أنه قد يكون الزوج فعلاً مدمناً ومريضاً نفسياً لكنها لا تملك الدليل عليه، كذلك عدم امتلاكها المال الكافي الذي يساعدها على دفع التعويض.
وتداخلت "د.موضي الزهراني" حول الرجل السجين والمرأة السجينة، مضيفةً أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنشأت داراً تسمى "دار الضيافة"، خاصة بالسجينات المفرج عنهن، مبينةً أن السجين يمكن أن يخرج في أي وقت، لكن السجينة لو تمكث (40) عاماً لن تخرج حتى يأتي ولي أمرها، مؤكدةً على أنه في حال رفض ولي أمرها خروجها في هذه الحالة نستقبلها في "دار الضيافة" أي من سجن إلى سجن آخر!.
لا نحتاج فتوى!
وحول أهمية وجود «فتوى» لكي تُسن قوانين للمرأة، أوضحت «د.هتون أجواد الفاسي» أن المؤسسة الدينية لدينا تعد كل ما يتعلق بالمرأة والمجتمع هو ضمن مسؤولياتها، وهذا امتداد لتفسيرهم لمفهوم الولاية، حيث ترى المؤسسات الدينية سواءٌ القضاء أو مؤسسة الفتوى أو غيرهما أنها مكلفة بالولاية على المجتمع وعلى الأسرة وعلى المرأة، متسائلةً: لماذا نحتاج إلى فتوى في كل صغيرة وكبيرة؟، مؤكدةً على أنه بهذه الطريقة نفتح المجال للمؤسسة الدينية بأن تتدخل في المسائل الإدارية والمؤسساتية للمجتمع.
وعلّقت «حصة آل الشيخ» قائلةً: من المعروف أن الفتوى تصدر في الأمور المستجدة، فهل المرأة شيء جديد؟، مضيفةً أن المرأة مخلوق وليست شيئاً مستحدثاً كلما ظهر في حقها شيء اتجهنا فوراً إلى دار الافتاء!، مؤكدة على أن المرأة مخلوق لها حقوق، والحقوق لا يُستغنى عنها.
ولاية الزواج
وطرحت الزميلة "أسمهان الغامدي" سؤالاً حول حدود الولاية الشرعية للرجل على المرأة في الشرع؟، وما هي مساعي جمعية حقوق الإنسان لتقنين هذا الأمر؟.
وأجابت "د.سهيلة زين العابدين": ذكر الإمام "محمد أبو زهرة" أن الولاية على الأنثى تنتهي عندما تصبح قادرة على حماية نفسها، خاصةً الموظفة التي تستطيع أن تعين نفسها، مضيفةً أن الولاية على الأنثى تنتهي ببلوغها سن الرشد، مثلها مثل الذكر عندما يبلغ سن الثامنة عشرة والمتفق عليه في المملكة، مبينةً أن الولاية في الزواج تختلف، حيث يُفضل أن يكون بموافقة الأهل، ذاكرةً أنه في حال "عضل البنت" ورفض الأب تزويجها، يرى الإمام "أبوحنيفة" أن لها أن تزوج نفسها، مؤكدةً على أنها بحثت في أحاديث "لا نكاح إلاّ بولي" ووجدت ضعفها، مشيرةً إلى أن الإمام "أبوحنيفة" لو وجد حديثاً صحيحاً ثابتاً لديه على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لما تجرأ وقال إن على المرأة أن تزوج نفسها.
وأضافت: هناك من بلغت (25) عاماً والقاضي يرفض تزويجها ويحكم عليها أنها عاق، كذلك هناك إمرأة بلغت سن (40) ومطلقة وأخذت إذناً من الجهات المسؤولة بأن تتزوج من غير سعودي وبموافقة والدها، إلاّ أن والدها توفي قبل عقد القران، وإلى الآن أشقائها رفضوا تزويجها!، والحديث يقول: "الأيم أولى بنفسها"، والأيم هي المرأة غير المتزوجة، ناهيك عن أنها مطلقة، متسائلةً: لماذا نضعها تحت رحمة أخ أو تقاليد اجتماعية؟.
قضايا الولاية
ووجه الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً للمحامي "فيصل المشوح" عن واقع قضايا الولاية في المحاكم من وجهة نظر القاضي؟، وقال: المعروف في قضايا الولاية أنها تذهب للأب ثم للذي يليه، لكن مع ذلك تظل هناك إشكالات في الاختيار، مؤكداً على أن مدونة الأحوال الشخصية -لو أُقرت- ستحل كثيراً من هذه الأمور، مبيناً أن لدينا مشكلة الحضانة، التي يتنازع عليها الزوج والزوجة، وهناك مشاكل أكبر من ذلك تقع أمام أعيننا داخل المحاكم بحضور القاضي، حينما تشاهد الأب يعنف ابنه ولا يستطيع القاضي أن يفعل شيئاً باعتباره ابنه.
إعادة المهر
وطرحت الزميلة "حسناء القرني" سؤالاً: هل نحتاج إلى نظام الأحوال الشخصية؟، أم نحتاج إلى الاعتراف بحقوقنا كمواطنات؟.
وأجاب "فيصل المشوح": كل دولة لها خصوصيتها، مضيفاً أن نظام الحكم لدينا ينص على أن الشريعة الإسلامية هي دستور الحكم، مبيناً أن وجود قانون للأحوال الشخصية يُعد تطوراً كبيراً، وقد استبشرنا خيراً حينما وافقت هيئة كبار العلماء على التقنين، مع إمكانية إدارة مدونات وأنظمة الأحوال.
وفي سؤال آخر للزميلة "حسناء القرني" حول موضوع الخلع، أوضح "المشوح" أنه شاهد عدداً كبيراً من النساء في المحاكم يُردن الخلع، لكنهن لا يستطعن إعادة المهر إلى أزواجهن!.
وتساءلت "د.سهيلة زين العابدين": لماذا ترد مهرها؟، يبدو أنكم تفهمون قضية الخلع فهماً خاطئاً، مضيفةً: "باعتبارك محامياً يجب أن تصحح هذه المعلومات"، متسائلةً مرةً أخرى: لماذا يضربها زوجها لسنوات ويستخدمها ثم في آخر المطاف حينما تريد الخُلع لتنقذ حياتها تكافئه بمبلغ (40) ألف ريال، مؤكدةً على أن الجهات المعنية شكّلت لجنة لمساعدة هؤلاء النسوة المغلوب على أمرهن وليست لديهن وظيفة، مشيرةً إلى أن المرأة ربما تتزوج رجلاً صاحب سوابق ويتعاطى المخدرات ومجرماً، وحينما تطلب الخلع منه تدفع له مبلغاً من المال، هذا ليس عدلاً!.
وعلّق "المشوح" بقوله: للأسف الشديد أن كثيراً من النساء يجهلن بعض الأمور القانونية حينما تطلب الخلع وتدفع له مبلغاً من المال كأنها تشتري حريتها، متأسفاً على أن هذا الرجل حينما يأخذ المبلغ يذهب ويتزوج بأخرى، ثم يكرر نفس الإساءة كما فعل مع الأولى.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية منحت ثلاث رخص للانفصال وهي؛ الطلاق وهو بيد الرجل ويقع بدون أي مبرر، وثانياً الخلع وهو بيد المرأة عندما تتقدم إلى المحكمة وتطلبه، وثالثاً فسخ عقد النكاح عندما تتقدم المرأة للقاضي بسرد مشكلتها، ثم يفسخ القاضي العقد بدون أي تعويض للرجل.
واقع مختلف
ووجّه الزميل «د.أحمدالجميعة» سؤالاً ل»د.هتون الفاسي» عن دراستها لمشروع الأحوال الشخصية؟، وقالت: ألاحظ أن الحديث تشعب كثيراً؛ لأننا نتحدث على أكثر من مستوى.. نتحدث عن المنظومة القضائية، ونتحدث في تفاصيل قضايا من الصعب استيفائها حقها، مضيفةً أن لدينا فرقاص كبيراً بين الواقع والنظرية، ولدينا كذلك اشكالية رئيسة مرتبطة بمدى موافقة هذه الأحكام التي نلجأ إليها للشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن كل التوصيفات التشريعية الخاصة بالمرأة مرتبطة بالتفسيرات الفقهية لعلماء أفاضل قدموا فهمهم الممكن واجتهاداتهم الممكنة منذ ألف سنة، وتراكمت خلالها الأحكام وتطورت وفق قدراتهم الدينية والفقهية وتكون ما عُرف بالفقه، الذي يناسب زمنهم لكننا نجد أنهم عجزوا عن ترجمة مفاهيم أساسية في الإسلام ومنصوص عليها في القرآن، إلى أحكام وتشريعات وعلى رأسها مفاهيم المودة والرحمة والمعروف والإحسان؛ فهي المفاهيم التي تبني العلاقات الإنسانية والأسرية التي أدخلها الإسلام إلى المجتمع الإسلامي وعجز علماؤنا عن تحويله إلى نصوص تنظم العلاقات على أساسه، وتُركنا تحت رحمة اجتهادات بعض العلماء الشخصية مع احترامي لعلمهم وحسن نيتهم، غير مناسبة وغير عادلة، مشددة على أهمية وجود مدونة خاصة بالأحوال الشخصية التي تسعى وزارة العدل لإعدادها مع عدد من الجمعيات النسائية وحقوق الإنسان، مع ملاحظة أن لدينا تجارب رائدة في العالم الإسلامي في عملية تدوين الأحوال الشخصية وتقديم الاجتهادات فيها، مؤكدةً على أنه يوجد نساء فقيهات ومجتهدات قادرات على التطوير الفقهي، ويمكن أن يتفوقن على الرجال، ويمكن الإفادة من أطروحاتهن في وضع مدونة عادلة تعكس روح هذا الدين الذي بشّر بالعدل والمساواة.
أكثر القضايا المثارة
وعن أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل كبير في مواضيع الأحوال الشخصية، أوضحت "سارة القاسم" أن تصنيفات القضايا الأكثر وروداً لجمعية مودة خلال الربع الأول من هذا العام، هي: طلب حضانة، طلب فرقة (طلاق، خلع، إثبات الطلاق)، نفقة الأبناء، طلب المساعدة في الحصول على أوراق ثبوتية للأبناء وإضافتهم لسجل الأسرة واستخراج بطاقات للاحوال الشخصية لمن تجاوز عمره 15سنة، طلب إعالة للأبناء، طلب زيارة.
وتداخل "المشوح"، قائلاً: أكثر القضايا الموجودة بشأن الأحوال الشخصية هي الحضانة والخلع والفسخ، مضيفاً أن الخلع يحدث نتيجة عدم وجود محبة بين الزوجين.
وأكدت "د.موضي الزهراني" على أن أكبر عائق في تطبيق القوانين هي المرأة نفسها؛ لأنه كثير من النساء -اللاتي تتابعهن في وحدة الحماية- ترضى أن يقع عليها العنف لمدة (15) أو (20) سنة دون أن تحرك ساكناً، وكأنها تعيش لذته، على اعتبار أن هذا الرجل ولي أمرها، مضيفةً أنه حينما يأتي أمر جديد في صالحها ترفضه وتقول: "إن هذا زوجي ولي أمري"، أو "هذا أخي من حقهم ان يمارسوا بي ما يشاءون"!.
وأشارت "د.سهيلة زين العابدين" إلى أن الضرر يقع على الزوجة ومع ذلك من الصعب أن تحصل على الخلع، مستشهدة بقصة امرأة يديها مشوهتان من الضرب والجروح، وعندما ذهبت إلى القاضي وبعد عشر سنوات طلب منها أن تطلب الخُلع، وفي هذه الحالة بدلاً من أن يعطيها النفقة دفعت مبلغ المهر!.
حضانة المتزوجة
وتساءلت الزميلة "اسمهان الغامدي": ما هو تعليقكم على اشتراط بعض المستشفيات موافقة ولي الأمر لإجراء عملية للمرأة؟، وماذا عن حضانة الأم في حال زواجها برجل آخر؟.
وأجابت "د.سهيلة" قائلةً: هذه قمة الامتهان!، مقترحةً على وزارة الصحة إصدار تعميم على المستشفيات يُتيح للمرأة إجراء العملية، مبينةً أن هذا الأمر لا يحتاج إلى استصدار فتوى؛ لأن العملية تتعلق بصحة المرأة وليست بصحة ولي الأمر، وليس من المعقول أن يملك الزوج أو الأب أو الأخ تقرير مصير حياتها!.
وأضافت: بالنسبة للحضانة ليس مجرد أن تتزوج المرأة ينتزع منها الطفل، خاصةً إذا كان رضيعاً، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفى سيدنا "حمزة" رضي الله عنه وجاءت خالة ابنته وطلبت حضانتها، وكذلك "جعفر بن أبي طالب" طلب أن تكون البنت في حضانته، حكم بحضانة البنت لخالتها، مؤكدةً على أنه من باب أولى أن تكون الطفلة في حضانة الأم المتزوجة إذا كانت هي الأصلح، ذاكرةً أن هناك طفلة لم ينفق عليها أبيها (14) عاماً، وجاء فجأة وطلب أخذها، وللأسف حكم القاضي لصالحه، مع أن حق الحضانة يسقط بعدم الانفاق، متسائلةً: كيف يحكم القاضي بحق الحضانة للأب وهو لم ينفق عليها طوال حياتها؟.
ديّة المرأة
وعادت الزميلة "أسمهان الغامدي" وطرحت سؤالاً عن ديّة المرأة؟، وقالت "د.سهيلة": أشار البعض على أن دية المرأة هي نصف دية الرجل، ويبدو أنهم تركوا الآية القرآنية التي تقول: "وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله"، مضيفةً أن الآية جاءت بصيغة العموم، وفي الحديث الشريف: "وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل"، مبينةً أنه جاء "البيهقي" في القرن الرابع الهجري وأضاف: "ودية المرأة نصف دية الرجل"، متأسفةً على أنهم تركوا الآية والحديث الشريف وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل، وأخذوا "دية المرأة نصف دية الرجل"، مؤكدةً على أنهم بنوا على مفهومين خاطئين "للذكر مثل حظ الأنثيين"، متسائلةً: هل في جميع الحالات للذكر مثل حظ الأنثيين؟، أم أربع حالات فقط؟.
وأشارت إلى أن هناك عشر حالات يمكن أن تأخذ مثله، وفي حالات يمكنها أن تأخذ أكثر منه، وهناك حالات هي ترث فيها وهو لا يرث، موضحةً أنهم استندوا على "وليس الذكر كالأنثى"، وحوّلوا معنى الآية الشبه به هي المرأة وهي أقوى من الشبه، وحولوا المعنى وعكسوه وجعلوا الرجل أفضل من المرأة، مشددةً على أهمية تصحيح المفاهيم وإلغاء جميع الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
توصيات عامة
وأوضح "خالد الفاخري" أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها، لكن البشر انتهكت هذه الحقوق، مُشدداً على أهمية إيجاد قانون الأحوال الشخصية لتنظيم مسائل النفقة والحضانة ومسائل الزواج وكل المسائل المتعلقة بشؤون المرأة، حتى لا نجعل الأمور في يد اجتهاد قاض أو آخر، مؤكداً على أننا لسنا بعيدين عن التقنيين، ولا ننسى أن المملكة لها باع طويل في نظام التقنين.
وتداخلت "شهد الخليفي"، قائلة: التقنين هو المطلوب لتسهيل مهمة القاضي، مؤكدةً على أن التقنين وسيلة لتطبيق الشريعة الإسلامية بصورة يتحقق فيها العدالة والمساواة، مُشددةً على أن الحل الشمولي يقتضي وجود مدونة خاصة بالأحوال الشخصية.
وأوضحت "حصة آل الشيخ" أنه لكي نتمكن من تأسيس قاعدة أحوال شخصية يجب أن نلغي الولاية حتى لا يطلب القاضي كلما دخلت عليه امرأة الولي، مضيفةً أن هذا دليل قاطع أنه لا يرضى بهويتها الرسمية، وأن ما نفعله مع المرأة وتعامل المؤسسات الحكومية معها مثل القضاء والتعليم يسيء إليها.
ودعت "د.سهيلة زين العابدين" إلى ضرورة تصحيح الخطاب الإسلامي السائد لدينا قبل وضع القاعدة الأساسية لمدونة الأحوال الشخصية، وحينما نضع المدونة يجب أن تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها.
ولاية على المرأة حتى تُدفن..!
أوضحت «حصة آل الشيخ» أن المرأة تعامل أحياناً من جهة القضاء وغيرها من الجهات بأقل من مستوى الرجل، مضيفةً أنه عندما لا يُحدد لها سن الرشد فإنها تعامل ك «المجنون»، كما إنها لا تُعامل كالصغير؛ لأن الصغير يبلغ سن ال (18) ثم يُعد راشداً، متأسفة على أنهن كنساء يعاملن بأقل من ناقصات الأهلية؛ لأن علينا ولاية حتى نُدفن!، مبينةً أن هناك فرقاً بين القوامة والولاية؛ إذ إنه من المفترض أن تكون المرأة ولية، قال تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»، والولاية تكون تكافئية حسب الأكفأ الذي يحق له أن يتولى.
وقالت: «لن نستطيع عمل مدونة ما دامت هناك كتب تراثية ذكورية ترى أن المرأة مثل الدار المستأجرة؛ إذا وقع فيها الجدار ليس على المستأجر أن يقيم هذا الجدار!، كما أنها لو ماتت ليس لها شيء!».
وأضافت: ما نراه ونقرأه هو إهانة مباشرة للمرأة، موضحةً أنه لن نستطيع تسجيل مدونة تلغي ما يتم تدريسه في الجامعات على مدى عقود.
وعلّقت «د. سهيلة زين العابدين»، قائلة: قبل تقديم مدونة الأحوال الشخصية لابد من تصحيح الخطاب الإسلامي عن المرأة؛ لأنه مع الأسف توجد كثير من المفاهيم مبنية على أحاديث ضعيفة وموضوعة.
مسودة تطوير «صك الطلاق»
* يصدر "صك الطلاق" عن محكمة الأحوال الشخصية مع تبيان نوعه، (ودي) أو بتدخل قضائي، بائن أو رجعي، خلع أو فسخ وأسبابه، وكذلك مقدار العوض والعدة ومدتها.
* تطوير صكوك الطلاق يتم بنوعين؛ أولي يثبت فيه واقعة الطلاق، ونهائي يصدر بعد انتهاء قضية منازعة الطلاق، يشتمل على تحديد واضح ودقيق للأمور المتعلقة بالحضانة والولاية والنفقة والزيارة، وكذلك السكن وبدائله والحقوق المشتركة.
* يصدر الصك من نسختين أصليتين تسلم نسخة واحدة للزوج ونسخة للزوجة.
* يشتمل صك الطلاق على جميع الترتيبات المتعلقة بالأبناء بما في ذلك رقم السجل المدني لكل من الزوجين والأبناء، وكذلك الأوراق الثبوتية للأبناء، ومقدار النفقة ومدتها وكيفية حصولهم عليها، إضافةً إلى ترتيبات زيارة الأبناء ومكانها ومدتها والكيفية التي تتم بها، إلى جانب تحديد من له حق الحضانة، وتحديد سكن الأبناء أو بدائله، ومصير الأملاك المشتركة للزوجين.
* تُسلم نسخة أصلية من صك الطلاق إلى المُطلقة بمعرفة المحكمة، مع التأكد أنها تسلمتها شخصياً سواء كان ذلك بالحضور إلى مقر المحكمة، أو بإرسالها إليها بالبريد مع العلم بالوصول إلى عنوانها.
* يتم اخطار وكالة الأحوال المدنية إلكترونياً بوقوع الطلاق من أجل تحديث معلومات الهوية الوطنية للرجل والمرأة ودفتر العائلة.
إجراءات مقترحة لتطوير النظر في الدعوى
* إذا أحيلت قضية أحوال شخصية، فيجب أن تنظر الدائرة أو القاضي إلى مسائل العدة والنفقة والحضانة والولاية، وكذلك الزيارة والسكن والأوراق الثبوتية.
* بعد إحالة القضية إلى مكتب الأسرة، يعمل رئيس الدائرة أو القاضي على تدبير النفقة المؤقتة - إذا كانت الأسرة محتاجة - من خلال صندوق النفقة، كما يصدر رئيس الدائرة أو القاضي حكماً مؤقتاً باستمرار بقاء الزوجة وأبنائها في سكنهم الذين يقيمون فيه متى كان ذلك ممكناً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً أُمر الزوج بتأمين بدل سكن لهم، أو صرف ذلك البدل مؤقتاً لهم من صندوق النفقة.
* بعد صدور حكم المحكمة بإثبات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح، يصدر رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي أمراً إلى ممثل الأحوال المدنية في مركز الخدمات المساندة بتحديث المعلومات الشخصية للزوج والزوجة، وتحديث بيانات السجل المدني للأسرة - دفتر العائلة - مع الأمر بمنح الزوج نسخة من ذلك السجل والزوجة نسخة.
* يصدر عقد الزواج من نسختين أصليتين، يمنح نسخة للزوج والنسخة الأخرى للزوجة، كما يصدر صك الحكم القضائي بالطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح من نسختين أصليتين تسلم نسخة للزوج والنسخة الأخرى للزوجة.
* يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق إذا غاب عنها زوجها، وكان موطنه أو محل إقامته معروفاً، وذلك إذا بلغت فترة هجره لها مدة محددة، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم للزوجة بذلك إلاّ بعد إنذار الزوج بالإقامة معها أو نقلها إليه أو طلاقها.
* يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق إذا غاب عنها زوجها، وكان محل إقامته غير معروف إذا تجاوز غيابه فترة معينة، ولكن يجب خلال فترة معينة من تاريخ إقامة الدعوى نشر إعلان في إحدى الصحف اليومية، وإذا لم يظهر الزوج يعد متهرباً ويصدر القاضي حكمه بفسخ عقد الزواج.
الحل متوقف على قاضي التنفيذ
تطرّق مشروع "الإجراءات المنظمة للطلاق" إلى أهمية إعطاء "قاضي التنفيذ" حق متابعة الزوج في تنفيذ مقتضى "صك الطلاق"، مع اللجوء إلى القوة الجبرية في حال لم يُنفذ الحكم.
وإنفاذاً لما تضمنته المادة السابعة من نظام المناطق، يعمل أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز على مساعدة قاضي التنفيذ على أداء عمله بما يمكنه من سرعة تنفيذ الأحكام، وكذلك دعم القاضي بالقوة الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك، إضافةً إلى تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالحجز والحراسة على الأملاك، وتوفير الحماية للزوجة والأبناء.
وإذا تعلّق تنفيذ الحكم القضائي في حضانة أو نفقة أو زيارة أو سكن باستخدام القوة المختصة، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية مناسبة تودع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير، كما أنه يجوز للقاضي إيقاف الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المدين بالتنفيذ، وإذا استمر في عدم تنفيذ الحكم رغم وجود الغرامة، جاز للقاضي سجنه لإجباره على تنفيذ الحكم في مدة لا تتجاوز فترة محددة.
وإذا استمر الزوج في التخلف عن سداد دين مالي يتعلق بالحضانة أو النفقة أو الزيارة أو السكن، فلقاضي التنفيذ تعليق تعاملاته البنكية، وكذلك إيقاف إفادته من الخدمات في الوزارات، إضافةً إلى تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني، إلى جانب حجز مؤسسة النقد العربي على أرصدة الزوج الشخصية وأرصدة مؤسساته الفردية.
ويُحدد القاضي طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الأبناء ما لم ينص الحكم عليها، من خلال تسليم الأبناء في مكان مهيأ، وبما يتفق مع أعمارهم، على ألا يكون في مركز شرطة ونحوه.
الحضانة للأصلح ولكن الواقع ليس شاهداً..!
أكدت "شهد الخليفي" أن القضاء من عام 1431ه يشهد تطوراً مطرداً، مبينة أنه أصبح هناك مبادئ تحكم قضايا الأحوال الشخصية، ولم يعد الأمر متروكاً للاجتهادات الفردية بشكل موسع.
وقالت: بالنسبة إلى الحضانة فقد استقر القضاء على أن تُحكم للأصلح، مبينةً أن المحكمة العامة بدأت تحيل قضايا حضانة لم يبت فيها إلى "جمعية مودة"، وتطلب المشورة لترشح من هو الحاضن الأصلح، مؤكدةً أن الجمعية تُشكِّل لجنة مكونة من اختصاصيين اجتماعيين وقانونيين وتدرس الأمر ثم تُرسل تقريراً إلى المحكمة.
وتداخلت "د. سهيلة زين العابدين"، قائلةً: أعتقد أن هناك سوء فهم بما ذكرته، وأن بعض القضاة أصبحوا يحكمون لمصلحة الطفل، مضيفةً: تأتينا في جمعية حقوق الإنسان قضايا كثيرة وعبر الهاتف من جميع مناطق المملكة، حيث تقدّم الأم تقريراً من حقوق الإنسان، ومن المدرسة، ومن الشؤون الاجتماعية أن البنت تتعرض للعنف من أبيها، ومع هذا يحكم القاضي بالحضانة للأب.
وتساءلت: لماذا يحكم القاضي بالحضانة للأب؟، وهو يعلم علم اليقين أنه يمارس معها أسوأ أساليب العنف؟، ولماذا لم يحكم على الأب الذي قتل "وسام" بالقصاص مع أنه تعمد القتل؟، ولماذا لم يحكم على الرجل الذي قتل زوجته في جازان ذبحاً بالقصاص؟، حيث قال في حيثيات الحكم إن له ولداً منها، لهذا لم يحكم عليه بالقصاص!.
وأكدت "د. موضي الزهراني" أنهم شاركوا في حل عدة قضايا تتعلق بالنزاع الأسري، ووجدنا أن بعض القضايا تستغرق أكثر من ستة أشهر، مضيفةً أن الأم تتردد على المحكمة عدة مرات من دون أن تحصل على حل لقضيتها، ولعلكم تذكرون الطفلة "لما" التي عانت أمها كثيراً من تسويف المحاكم وعدم حسم قضيتها.
قاعدة بيانات للمتقدمين إلى الزواج
حسب مشروع «الإجراءات المنظمة للطلاق» - أعدته جمعية مودة - فإنه من المهم إنشاء قاعدة بيانات للمتقدمين إلى الزواج لدى محكمة الأحوال الشخصية؛ يدون فيها رقم السجل المدني لكل من الرجل والمرأة، ويحتوي على جميع ما يطرأ من تغيّر في الحالة الاجتماعية لأي منهما. وتبقى المعلومات والبيانات المدونة في قاعدة البيانات سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلاّ من قبل مدخل البيانات ومأذون الأنكحة والقاضي بحسب الأحوال.
كما يجب على مأذون الأنكحة إعلام الطرفين بما لديه من معلومات وبيانات عند ظهور الإرادة الجادة في الزواج، ويحق لمحكمة الأحوال الشخصية أو للدائرة المختصة أو القاضي الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات، بمناسبة نظره لقضية تخص الطرفين تتعلق أيضاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
ويُدوّن في هذه القاعدة سوابق الأحكام القضائية الصادرة بحق أي من الطرفين في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، مع تحديثها باستمرار، وبيان إن كانت نُفذت أو لم تُنفذ.
ننتظر اعتماد «مكتب أسرة» في كل محكمة
أبرز مشروع "الإجراءات المنظمة للطلاق" - أعدته جمعية مودة - أهمية إنشاء "مكتب أسرة" في كل محكمة للأحوال الشخصية، يهدف إلى تحقيق إصلاح ذات البين بين الزوجين، وكذلك دراسة الحالات الأسرية لمساعدة المحكمة أو القاضي في اتخاذ الحكم العادل، من خلال إحالة رئيس الدائرة القضية إلى المكتب، وإعداد تقرير متكامل عنها مشتملاً المعلومات والبيانات الضرورية.
ومن مهام "مكتب الأسرة" بذل الجهود اللازمة من أجل التوفيق والإصلاح بين الزوجين، والاستعانة بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، وكذلك التوفيق بين الزوجين خلال فترة محددة تبدأ من تاريخ أول جلسة، وإذا رأى المكتب أن هناك احتمالاً قوياً بنجاح عملية التوفيق فعليه العرض على قاضي الموضوع للموافقة على تمديد الفترة، بشرط ألاّ يؤدي ذلك إلى الضرر بأحد طرفي النزاع، أو أن يعرض حياة المرأة أو الأبناء للخطر كما في حالات عنف وإدمان الزوج.
ويعمل المكتب على توعية الزوجين بالحقوق الشرعية والقانونية لهما وواجباتهما بعضهما تجاه بعض وتجاه أبنائهما أثناء مرحلة الإصلاح بينهم، إضافةً إلى توعية الطرفين بالفرق بين "الطلاق" و"الفسخ" و"الخلع"، وكذلك الحقوق والواجبات المترتبة على كل واحد منهما، إلى جانب دراسة وضع المتقدم بطلب الحضانة من الزوجين، وتشمل هذه الدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، إضافةً إلى البيئة التي سينتقل إليها الطفل أو الأطفال ومعرفة مدى ملاءمتها لهم.
ويهتم مكتب الأسرة بوضع الترتيبات اللازمة لكل ما يتعلق بمصالح الأبناء بعد الحكم بالطلاق، وكذلك متابعة الحالة الصحية للأبناء، ومتابعة حالة حمل المرأة المطلقة بما في ذلك النفقات المالية المتوقعة، إضافةً إلى وضع الترتيبات اللازمة التي تكفل حق المرأة في إضافة المولود إلى دفتر العائلة، إلى جانب تمكين الأبناء من الحصول على الوثائق والأوراق الرسمية، وتضمين صك الطلاق إلزام الأب بالتعاون مع الأبناء من أجل إنهاء هذه الوثائق.
مقترحات على طاولة «المحكمة العليا»
يؤدي إقرار المحكمة العليا للمبادئ القضائية في قضايا الأحوال الشخصية إلى استقرار الأحكام، وقناعة جميع الأطراف، إلى جانب تقليل نسبة الاعتراض، وتسريع إنجاز القضايا، ويمكن ذكر بعض المبادئ التي قد يكون من الأنسب دراستها واعتمادها من المحكمة العليا، وهي:
* إقرار مبدأ يقضي بأن حق الولاية يكون للأقدر من الوالدين، حيث الولاية للأصلح منهما.
* إقرار مبدأ يؤدي إلى اعتبار زواج المطلق زواجاً آخر قرينة على عدم إعساره، ويستوجب إعادة النظر في النفقة، سواء ادعى ضيق ذات اليد ما ينتج عنه تخفيضها، أو أن يكون امتنع عن وفاء دين النفقة مدعياً إعساره.
* إقرار مبدأ تسقط ولاية الزوج عند ثبوت الهجر وصدور صك الهجران، وللمحكمة أو القاضي معاقبة الزوج تعزيراً متى ثبت إلحاقه ضرراً بزوجته المهجورة، كمطالبته بفصلها من العمل لعدم رضاه، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة أو القاضي بالتعويض المناسب للزوجة عمّا لحقها من ضرر.
* إقرار متعة للمطلقة، وتحدد المحكمة أو القاضي المبلغ المناسب لذلك.
* إقرار مبدأ يعطي للمحكمة أو القاضي معاقبة الزوج بالسجن تعزيراً إذا وقع الطلاق خارج المحكمة ولم يوثق أمامها خلال أسبوع، على أن تبلغ المحكمة الزوجة المطلقة بطلاقها خلال أسبوع من توثيقه.
* إقرار مبدأ بفسخ العقد قضائياً على من يثبت عليه هجره زوجته بضعة أشهر، ولا تُجبر الزوجة في هذه الحالة على المخالعة.
* إقرار مبدأ من شأنه معاملة قضية تعليق الزوجة معاملة القضايا الجنائية، حيث ذلك يمثل اعتداء على كرامة المرأة المعلقة، وحبساً لها عن البدء في حياة جديدة مع زوج آخر.
المشاركون في الندوة
د. سهيلة زين العابدين -عضو جمعية حقوق الإنسان
د. هتون الفاسي -أستاذ تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود
د. موضي الزهراني -مديرة وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض
خالد الفاخري-عضو جمعية حقوق الإنسان
شهد الخليفي -باحثة وقانونية في جمعية مودة
فيصل المشوح-محامي وقانوني
سارة القاسم -باحثة اجتماعية وقانونية
حصة آل الشيخ-كاتبة صحفية ومتخصصة في قضايا المرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.