الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغبن
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2014

يعتبر الغبن أحد عيوب الإرادة التي تفسد التصرفات القانونية بسبب عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يأخذه بموجب العقد فمعياره معيار مادي بحت يتوافر في بيع عقار أو قسمه مال شائع بأقل من قيمة مثله، والغبن هو أن يكون أحد البدلين في عقود المعاوضة غير مكافئ للآخر في القيمة عند التعاقد، مثل لو باع شخص سلعة بأقل من ثمنها المتعارف عليه، وتحديد مقدار الغبن بالثلث أو السدس أو غير ذلك قول لا يسنده دليل والراجح ترك تحديد الغبن للعرف والعادة ورأي أهل الخبرة في وقته لاختلاف أحوال الناس والبيئة.
ولا شك أن الغبن يعد نوع من أكل أموال الناس بالباطل دون وجه حق وهو محرم شرعا، وكما أسلفنا يبقى تحديد مقدار الغبن متروك للعرف الذي يختلف باختلاف الأحوال، والغبن نوعان: غبن يسير يكثر وقوعه في الحياة العملية لأنه يصعب الاحتراز عنه، والغبن اليسير لا أثر له على العقد فلا يجيز الفسخ، وهذا النوع من الغبن يتسامح الناس فيه عادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى)، واستثنى بعض الفقهاء في الغبن اليسير تصرفات تنقض العقد، مثل تصرف المدين المحجور عليه بسبب دين مستغرق، وكذلك تصرف المريض مرض الموت، وبيع الوصي شيئا من أموال اليتيم بغبن يسير لمن لا تجوز شهادته له كابنه وزوجته.
والغبن الفاحش هو ما يخرج عن العادة والعرف، فيؤثر في رضا العاقد فيزيله ويجعل العقد غير لازم، ويشترط في خيار الغبن عدم علم المغبون بالقيمة وأن يكون الغبن فاحشا، ومن صور الغبن تلقي الركبان: وهو أن يتلقى شخص طائفة من الناس يحملون متاعاً إلى بلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر، فيثبت لهم حق الفسخ إذا غبنوا غبناً فاحشاً، لقوله صلّى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان)، والنَّجْش: وهو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره، وكذلك المسترسل: وهو الشخص الجاهل بقيمة الأشياء، ولا يحسن المساومة والفصال ويشتري مطمئناً إلى أمانة البائع، ثم يتبين أنه غبن غبناً فاحشاً، فيثبت له الخيار بفسخ البيع.
ونخلص إلى أن الغبن الفاحش نوع من الظلم المنهي عنه لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ويثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء لمجرد وجود الغبن دون الحاجة لاقتران الغبن بالتغرير، فيجوز للمغبون أن يطلب من القاضي فسخ العقد ويكون القاضي مخيرا بين إجابة فسخ العقد أو إعادة التوازن للعقد من خلال إعادة ترتيب التزامات الأطراف إلى الحد المتعارف عليه عند أهل الخبرة وما أعتاده أهل البلد في وقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.