نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية    وكيل محافظة بيش يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا كنز"    ملك الأردن يصل جدة    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) بجامو وكشمير    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شريعتنا تحمي المغفلين
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2014

شاعت في الناس عبارة لا أدري عن صحتها، ولا مستندها وحدود دلالتها، وهي: «القانون لا يحمي المغفلين». ومهما قيل في هذه العبارة، فإن المعلوم بالاستقراء أن الشريعة الإسلامية تحمي المغفلين ما لم يترتب على ذلك جنايةٌ وظلمٌ للآخرين، وما لم يظهر في سلوك الغافل أو المتغافل ذريعة الاحتيال للخروج من تبعة المسؤولية والتزامات العقود.
وحمايةً للمغفلين وحفظاً لحقوقهم شرعت الشريعة الإسلامية ما يعرف في العقود المالية بالخيارات الشرعية؛ كخيار المجلس، أي مجلس العقد، فكل من دخل في عقد معاوضة؛ كبيع أو إجارة أو غير ذلك فهي تُثبت له حقاً مشروعاً لا يستطيع أحد إسقاطه، وهو حق فسخ العقد، ما دام هو وصاحبه (الطرف الآخر في العقد) لم يتفرقا من مجلس العقد؛ لتكون له فرصة للتروي والرجوع عن التزامات العقد، وليس هذا خاصاً بالمغفلين، بل هو عام لكل المتعاقدين. ثم تخطو خطوة أوسع في حماية حقوق المغفلين، لتمنحهم خيارات أخرى تحفظ لهم حقوقهم وأموالهم، كخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس. فمن اشترى سلعة لا يعلم أنها معيبة، فله حق ردها لصاحبها وأخذ ثمنها، أو أخذ فرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، ولو بعد سنين ما دام لا يعلم بوجود العيب وليس من مسؤوليته شرعاً عند شراء سلعة ما أن يقلبها ليستكشف عيوبها، وتهاونه في هذا لا يسقط عنه حقه في فسخ البيع، أو في أخذ قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، وإنما مسؤولية كشف العيب على البائع؛ ولذا قال - عليه الصلاة والسلام - عن المتبايعين: «فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
أما خيار الغبن فهو حق في الشريعة لكل من غُبن في ثمن سلعة غبناً فاحشاً، بأن اشتراها بأكثر من قيمتها في السوق بفارق يقدره بعضهم بالربع ، وبعضهم بالثلث من قيمة السلعة، وليس من مسؤولية المشتري أن يتحقق من قيمتها في السوق قبل أن يشتريها، وإنما على البائع ألا يبالغ في ثمنها مبالغة فاحشة. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رجلاً ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع فى البيوع ، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» - أي لا خديعة -. ومثله خيار التدليس، والتدليس يكون إما بكتمان العيب عن المشتري وإظهار السلعة بما يوهم عدمه، وإما بإظهارها بما يزيد في ثمنها، والحيل في هذا الباب أوسع من أن تحصر، فمن انخدع بصورة من صور التدليس فله حق فسخ العقد كذلك.
كما أن نهي الشريعة عن عقود الغرر والقمار هو نوع من حماية عامة المتعاقدين، وليس المغفلين وحدهم.
غير أن ثمة صوراً لا تحمي فيها شريعتنا المغفلين، على أنها استثناء للقاعدة وليست ناقضاً لها، ومما يحضرني في هذا تسرّع بعضهم بالإمضاء على وثائق العقود المالية من دون قراءة شروطها (المنصوصة) قراءةً متأنية فاحصةً تكشف له ما له من حقوق، وما عليه من مسؤوليات وشروط، فلا حجة له بعد هذا الإمضاء أن يدعي الغفلة، أو الخديعة، أو الجهل، مع أن الشريعة قد منحته خياراً في فسخ العقد ولو بعد إمضاء وثيقة العقد ما لم يتفرق هو والعاقد الآخر من المجلس؛ لأن إمضاءه دليل رضاه بذلك العقد وما تضمنه من شروط، وهو بمثابة الإقرار والعلم، ما لم تكن الشروط من حيث هي مخالفة للشريعة، فذلك شأن آخر، فتحكم بإلغائها لا حماية للمغفلين؛ ولكن لكونها حراماً في نفسها.
* أكاديمي في الشريعة.
[email protected]
samialmajed@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.