نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    ألمانيا: رسوم الجمارك تهدد اقتصادنا    رحلة التسجيل العيني للعقار بأمانة الشرقية لتعزيز الموثوقية والشفافية وتنمية الثروة العقارية    أمير الشرقية يرعى حفل تكريم داعمي مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    مستوى قياسي جديد.. 25% ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    طالبتان من الطائف يحصلن على المستوى الذهبي وطالبتان تفوزان في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024م بأكثر من 1500 مسلم جديد    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون بالبطولة التنشيطية للبادل    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    بيئة حيوية    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    تطبيع البشر    بئر بروطة    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة تحمي «المغفلين» !
نشر في الحياة يوم 21 - 05 - 2010

شاعت في الناس عبارةٌ لا أدري عن صحتها، ولا مستندها وحدود دلالتها، وهي: «القانون لا يحمي المغفلين». ومهما قيل في هذه العبارة، فإن المعلوم بالاستقراء أن الشريعة الإسلامية تحمي المغفلين ما لم يترتب على ذلك جنايةٌ وظلمٌ للآخرين، وما لم يظهر في سلوك الغافلِ أو المتغافل ذريعةُ الاحتيال للخروج من تبعة المسؤولية والتزامات العقود.
وحمايةً للمغفلين وحفظاً لحقوقهم شرعت الشريعة الإسلامية ما يعرف في العقود المالية بالخيارات الشرعية؛ كخيار المجلس، أي مجلس العقد، فكل من دخل في عقد معاوضة؛ كبيعٍ، أو إجارة، أو غير ذلك، فالشريعة تُثبت له حقاً مشروعاً لا يستطيع أحدٌ إسقاطه، وهو حق فسخ العقد، ما دام هو وصاحبه - الطرف الآخر في العقد - لم يتفرقا من مجلس العقد؛ لتكون له فرصةٌ للتروي والرجوع عن التزامات العقد، وليس هذا خاصاً بالمغفلين، بل هو عام لكل المتعاقِدِين. ثم تخطو الشريعة خطوة أوسع في حماية حقوق المغفلين، لتمنحهم خيارات أخرى تحفظ لهم حقوقهم وأموالهم، كخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار التدليس. فمن اشترى سلعة لا يعلم أنها معيبة، فله حق ردها لصاحبها وأخذ ثمنها، أو أخذ فرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، ولو بعد سنين ما دام لا يعلم بوجود العيب، وليس من مسؤوليته شرعاً عند شراء سلعة ما أن يقلبها ليستكشف عيوبها، وتهاونُه في هذا لا يسقط عنه حقه في فسخ البيع، أو أخذ قسطِ ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، وإنما مسؤولية كشف العيب على البائع؛ ولذا قال - عليه الصلاة والسلام - عن المتبايعين: «فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
أما خيار الغبن فهو حق تمنحه الشريعة لكل من غُبن في ثمن سلعة غبناً فاحشاً، بأن اشتراها بأكثر من قيمتها في السوق بكثير، وليس من مسؤولية المشتري أن يتحقق من قيمتها في السوق قبل أن يشتريها، وإنما على البائع ألا يبالغ في ثمنها مبالغة فاحشة. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رجلاً ذَكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع فى البيوع ، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» - أي لا خديعة -. ومثله خيار التدليس، والتدليس يكون إما بكتمان العيب عن المشتري وإظهار السلعة بما يوهم عدمه، وإما إظهار السلعة بما يزيد في ثمنها، والحيل في هذا الباب أوسع من أن تُحصر، فمن انخدع بصورة من صور التدليس فله حق فسخ العقد كذلك.
كما أن نهْي الشريعة عن عقود الغرر والقمار هو نوع من حماية عامة المتعاقدين، وليس المغفلين وحدهم.
غير أن ثمة صوراً لا تحمي فيها الشريعة المغفلين، على أنها استثناء للقاعدة وليست ناقضاً لها، ومما يحضرني في هذا تسرّع بعضهم بالإمضاء على وثائق العقود المالية من دون قراءة شروطها (المنصوصة) قراءةً متأنية فاحصةً تشكف له ما له من حقوق، وما عليه من مسؤوليات وشروط، فلا حجة له بعد هذا الإمضاء أن يدعي الغفلة، أو الخديعة، أو الجهل، مع أن الشريعة قد منحته خياراً في فسخ العقد ولو بعد إمضاء وثيقة العقد ما لم يتفرق هو والعاقد الآخر من المجلس؛ لأن إمضاءه دليلُ رضاه بذلك العقد وما تضمنه من شروط، وهو بمثابة الإقرار والعلم، ما لم تكن الشروط من حيث هي كذلك مخالفة للشريعة، فذلك شأن آخر، فتحكم الشريعة بإلغائها لا حماية للمغفلين؛ ولكن لكونها حراماً في نفسها. ولا أدري عن سنة القوانين الوضعية في ذلك، هل هي مقاربة للشريعة في ذلك أم لا؟ الجواب عند أهل القانون.
* أكاديمي في الشريعة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.