الأصل في البيع اللزوم والنفاذ متى ما توفرت شرائط الانعقاد ، والعقد اللازم هو الخالي من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد المتعاقدين فسخه وإبطاله ، فإذا تم الإيجاب والقبول بعده من البائع والمشتري في مجلس البيع لزم البيع سواءً كان بصيغة قولية كبعتك واشتريت أو اشتريت وبعتك وقد يكون البيع بالتعاطي وهو غالب البيوعات يأخذ المشتري السلعة ويسلم الثمن المعلوم للبائع من غير أن يتلفظ بقول، فإذا تم الإيجاب والقبول من المتبايعين لزم البيع مالم يتفرقا عن المكان بأبدانهما عرفاً فإذا تفرقا باختيارهما لزم البيع كما جاء في الحديث ( البائعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا وجب البيع ) لأن الأصل في البيع نقل الملك إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين ، وقد ذكر العلماء أنواعاً من الخيارات لدى الحنفية سبعة عشر خياراً ولدى المالكية والشافعية خياران ، ولدى الحنابلة ثمانية خيارات منها خيار الغبن المعروض في دعوى هذه الصحيفة وهو أن يغرر البائع المشتري أو بالعكس تغريراً قولياً أو فعلياً في السعر أو الوصف كأن يقول يساوي هذا الشيء أكثر ولا تجد مثله ، أو دفع لي فلان فيه كذا أو يوهم البائع المشتري أن في العين مزية غير حقيقية وهو حرام لكونه كذبا وغشا وعيبا يؤثر في صحة العقد ولزومه، الأصل في البيع نقل الملك إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين ، وقد ذكر العلماء أنواعاً من الخيارات لدى الحنفية سبعة عشر خياراً ولدى المالكية والشافعية خياران ، ولدى الحنابلة ثمانية خيارات منها خيار الغبن المعروض في دعوى هذه الصحيفة لأن البيع المعتبر شرعاً هو المبني على الصدق والبيان وعدم الكذب والكتمان ،وهو البيع المبارك فيه كما في الحديث :(فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) والغبن الفاحش وهو الزائد هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت التقويم فلا يؤثر لكونه معتاداً أما الفاحش فزيادته متحققة فيثبت حينئذ حق إبطال العقد دفعاً للضرر عنه ، وقد حدد بعض العلماء الزيادة بالثلث فصاعدا كما في الحديث :( الثلث والثلث كثير ) ويدخل في بيع الغبن بيع المسترسل وهو الجاهل بالقيمة ولا يحسن المماكسة ، ومنه بيع النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة من البائع أو غيره ممن لا يريد شراءها لإيهام المشتري بأن العين تساوي ذلك المبلغ كما يحصل في معارض بيع السيارات وغيرها فللمشتري الخيار في فسخ البيع ، ويعرض الأمر عند الاختلاف على أهل النظر والخبرة وما يقررونه يكون معتبراً في فصل القضاء والله ولي التوفيق. قاض سابق ومستشار شرعي