بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    النصر يحسم ديربي الرياض بثلاثية في ملعب الهلال    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    تصرف غريب من دوران بعد ديربي الرياض    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجزائية: 5 أيام فقط لتوقيف المتهم وستة أشهر أقصى مدة للتوقيف الاحتياطي
رئيس مركز القانون السعودي ل«الرياض»: لا تحقيق إلا بوجود المحامي.. وللمتهم حق الصمت
نشر في الرياض يوم 11 - 05 - 2014

حدد نظام الإجراءات الجزائية الجديد خمسة ايام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما قنن فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد. فيما قال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بجدة ماجد قاروب ل"الرياض" إن للموقوف حق التزام الصمت حين القبض عليه، ولا يتحدث إلا بوجود محاميه.
واكد النظام انه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقّق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
ويجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
المجلس الأعلى للقضاء
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدّد، ولا يجوز لمأمور السّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السّجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
وللمحقّق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت – سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلاً يوافق عليه المحقّق.
والأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
ورأت احدى المواد أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنّ ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وقال الدكتور ماجد قاروب ل"الرياض": هذه الصلاحيات موجودة من قبل كتعاميم داخلية، وأصبحت جزءاً من النظام، لتكون صلاحية كل شخص ومستواه واضحة ومحددة".
وأكد قاروب أن أمر التوقيف المحدد لا يمدد إلا بوجود المبررات، والذي يضعه المحقق، وحسب التسلسل، لان تجاوز 5 أيام أصبح من مسؤولية رئيس الفرع، وهي تكون في أي مكان للتوقيف، سواء كان في توقيف الشرطة او السجن".
وشدد على أنه لا يمكن لرجال السلطة العامة أو من أي جهاز حكومي الاتصال على المتهم الا بالنحو الذي ذكره النظام، مستدركاً بالقول انه يجوز أن يتصل به محاميه أو أسرته، ونافياً أن يكون هناك أي اتصال بالجوال بالمتهم لأنه حجز لا توجد فيه وسائل اتصال إلا الرسمية".
وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.