«طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    خطيب المسجد الحرام: ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي مِمَّا يُفسد العلاقات ويقطع حِبَال الوُدِّ    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    فعل لا رد فعل    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    ندوة "حماية حقوق الطفل" تحت رعاية أمير الجوف    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصدر كتيبا بعنوان "اعرف حقوقك" أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة
نشر في الخرج اليوم يوم 13 - 05 - 2008

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق كتيبا بعنوان "اعرف حقوقك" حقوق المتهم أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. على ضوء نظام الاجراءات الجزائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28 رجب 1422 ه,والذي يوفر للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة الحقوق المادية والمعنوية - تحريم الاعتداء على الحرية - تحريم المساس بشخصك او مسكنك او مالك او عرضك أو حياتك الخاصة ما دمت بعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات.. ملتزما بأحكام الشرع والنظام.
أولا: حقوقك عند القبض عليك
1- لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة "المادة/ 2/36 من نظام الاجراءات الجزائية".
2 - يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضك للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة "م/2 من النظام نفسه".
3 - في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك او توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك ولا يجوز ايذاؤك جسديا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه "م/35.
4 - يحق لك ان تستعين بوكيل او محام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما ان يحضرا جميع اجراءات التحقيق. وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيق م/4-64-69-70.
5 - لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت ادلة كافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً م/33.
6 - لا يجوز تركك بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة: بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلك م/109.
7 - لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئك ترسل خلال اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجب عليه ان يستجوابك خلال اربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك "م/34.
8 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي م/116.
9 - من حقوق إلزام المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37.
10 - لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها م/38.
ثانيا : حقوقك عند التفتيش
لك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحيا حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكون لك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءات التي عني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى م/40.
1 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون او تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41.
2 - يجوز تفتيشك اذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، او صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42.
3 - إذا كنتِ أنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52.
4 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها م/45.
5 - لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81.
6 - يتم تفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، او شاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر م/46.
7 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوز فضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك، وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50.
8 - يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51.
9 - للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57.
ثالثاً: حقوقك عند التحقيق
1 - تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67.
2 - لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه م/71.
3 - لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78.
4 - يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعد تلاوتها عليك م/101.
5 - لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة م/102.
6 - ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنك م/114.
7 - يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120.
رابعاً : حقوقك عند المحاكمة وما بعدها
1 - لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية م/137-142.
2 - لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك م/141.
3 - إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً م/150.
4 - تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في اثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات م/158.
5 - توجه المحكمة النهمة إليك في الجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب م/161.
6 - لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو التضليل م/164.
7 - لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173.
8 - لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر من يتكلم م/174.
9 - لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم م/193.
10 - لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم م/194.
11 - لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196.
12 - لك الحق في الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216.
13 - لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها تنفيذها م/217.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.