حسين الرديني (جدة) لي شقيق موقوف من مدة طويلة ، لم يتم الإفراج عنه، ولم تعرض قضيته على المحكمة؟ اتساءل: ما هي فترة التوقيف التي حددها النظام قبل العرض على المحكمة؟ س. س (جدة) حالات تستوجب التوقيف مدة أطول ** يجيب على السؤال المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكثيري فيقول: جاءت المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية منظمة لمدد التوقيف بعد استجواب المتهم والتحقيق معه ، فأساسا ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ويكون للمحقق تمديد المدة في حال وجود مقتضى لذلك وذلك بالعرض على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام والذي يصدر أمرا بالتمديد مدة أو مدد أخرى متعاقبة ويراعى ألا تزيد مجتمعة على أربعين يوما من تاريخ القبض والتوقيف، أو قد يتم الإفراج عن المتهم حسب مقتضى الأحوال، غير أنه في الحالات التي تستوجب استمرار التوقيف مدة أطول فإن الأمر يرفع لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام والذي يصدر أمره بالتمديد لفترة محددة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد أي مدة على ثلاثين يوما، وألا يزيد مجموع مدد التوقيف مجتمعة على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم. بعد مرور مدة الستة أشهر المشار فإن النظام يستوجب إما إحالة المتهم للمحكمة للفصل في قضيته شرعا، أو الإفراج عنه في حال عدم توافر أدلة كافية لإدانته.