لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك، أو توقيفك، أو سجنك، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، و لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة، ووجدت أدلة كافية على اتهامك، كما أن الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال محرم الاطلاع عليها إلا من قبل المحقق فقط، و ليس لأي شخص آخر، و بأمر مسبب ولمدة محددة، و في أثناء التحقيق لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك، و يكون انتهاء توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة؛ على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك أو الإفراج عنك، لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافٍ، فإذا حضرت وطلبت إعطاء مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية، و لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم، كما أن لك الحق في الإفراج عنك – حالاً – إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضيت مدة العقوبة المحكوم عليك بها أثناء توقيفك.. هذا باختصار من نظام الإجراءات الجزائية، كما أنوِّه أن الجهة التي أوقفت المدعي ومنعته من السفر هي المسؤولة عن تعويضه إذا كانت مخطئة في ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها المنع من السفر، و رفعه عنه و تكون الدعوى بديوان المظالم .