أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة ثمانية آخرين بالسجن ومنعهم من السفر مدداً متفاوته لحيازتهم الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ودعمهم لبعض المقاتلين بالخارج بمبالغ مالية كبيرة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الحكم على المتهم الأول في الخلية لحين حضوره في جلسة قادمة، وقررت تبرئة المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لعدم كفاية الأدلة، وإدانة المدعى عليه الثاني بحيازته عدد كبير من الأسلحة وحكمت عليه بالسجن سنتين ونصف منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات. وأدين المتهم الثالث بحيازتهم مواد تستخدم في تشريك المتفجرات وعدد من الأسلحة والذخائر وبمساعدة عدد من الشباب في الهروب إلى العراق، وتقرر سجنه 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدانت المتهم الرابع بتنفيذ مشروع تطوير وصناعة سلاح "بتقنية الليزر" وإنشاء مكتب بدولة الصين للغرض نفسه وتسلمه لتمويل ذلك 100 ألف دولار، وتستره على بعض المطلوبين، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف ومنعة من السفر مدة مماثلة. بينما أدين المتهم الخامس بتستره على بعض المطلوبين أمنياً، وحيازته بعض المواد المحظورة، والتحاقه بمعسكر التدرب على الأسلحة والإعداد للقتال، وحكم على المتهم بالسجن 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين السادس بعلاقته ببعض المشبوهين أمنياً وإلقائه دروس أمنية لمواجهة التحقيق والتخلص من مراقبة الجهات الأمنية، وتقرر سجنه 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وجاءت إدانة السابع باشتراكه في حيازة وإخفاء مجموعة من الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وتصرفه بغير حق في تبرعات مالية وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في مشاريع عقارية وقرر قاضي المحكمة سجن المتهم ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إدانة المتهم الثامن باجتماعه بأشخاص لهم توجهات مشبوهة وحيازته عددا من مواد إعلامية محظورة لتنظيم القاعدة وبعض الاسلحة والذخائر وقررت المحكمة سجن المتهم ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما أدين المتهم التاسع بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية، وقررت المحكمة سجنه 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.