جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    انطلاق النسخة الثالثة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص    الأردن: لا توطين.. لا تهجير.. ولا حلول على حسابنا    اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الأمريكي يبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران    أبو الغيط: العرب لن يقبلوا بإخلاء فلسطين من سكانها الأصليين    كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سورية    "زين السعودية" و"هواوي" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة "حج 2025" عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات    "البيئة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي    استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على رفح.. واعتقال 70 فلسطينيًا في الخليل    تراجع أسعار الذهب بعد تصريحات جيروم باول    حكومة لبنان: بيان وزاري يُسقط «ثلاثية حزب الله»    منصة "حوار في العمق" تناقش التحولات الإعلامية واستراتيجيات التطوير    «اليونسكو» تستشهد ب«سدايا» نموذجاً عالمياً في دمج البيانات والذكاء الاصطناعي    «أرسين فينغر» يطلع على استراتيجية المنتخبات والإدارة الفنية    ليث نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام    الكناني يدشّن مهرجان «نواتج التعلم» في متوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة    السعودية تتسلّم رئاسة الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    المملكة تواصل جهودها الإنسانية عالميًا عبر «الملك سلمان للإغاثة»    الدول العربية تبلغ واشنطن رفض خطة ترمب لغزة    بعد البشر والحجر.. الاحتلال يستهدف «المكتبات الفلسطينية»    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز تاريخي    شعرت بالاستياء لرحيل نيمار.. جيسوس: إمكانات" صلاح" تناسب الهلال.. ورونالدو فخر للبرتغاليين    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    إزالة «العقارات العشوائية» بمكة ينشط أسواق المستعمل والسكراب    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    من أعلام جازان.. المهندس يحيى جابر محسن غزواني    انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان تحت شعار "يوم بدينا"    الصيد.. تجربة متكاملة    "التعزيز والإبداع في القصة القصيرة" و"ليلة العباس والمطمي" ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب ٢٠٢٥م    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    بصراحة مع وزير التعليم !    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    ما بعد الإنسانية    تعال.. فقد عشنا من الأزل    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن من 6 إلى 10 سنوات ل 7متهمين في "تظاهرات القطيف"
أدينوا بتصنيع قنابل مولتوف وإلقاءها على رجال الأمن وتعاطي المخدرات
نشر في سبق يوم 19 - 02 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد , وأدين المتهمون السبعة بعدة تهم منها المشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن , وأدانت احدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408ه , وتعاطي بعضهم للحشيش المخدر والمسكر , والتستر على بعض المطلوبين امنياً ومروجي المخدرات.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من 6 سنوات إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات والمفرقعات , ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الطلقة النارية المضبوطة معه بناء على المادة ( 5 ) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه , وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزا مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات والمفرقعات , ومنها ثمان سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر , ومنها ستة أشهر بناء على المادة ( 39 - 42 ) من ذات النظام , ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (40 ) من ذات النظام لحيازته ست طلقات بدون ترخيص وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات والمفرقعات , ومنها أربع سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوط معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام , ومنها سنتان بناء على المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر لحيازة السلاح والطلقات بدون ترخيص بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة ( 50 ) من ذات النظام , ومنها ستة أشهر للتستر على من يتاجر بالأسلحة بناء على المادة ( 39 - 42 ) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.