ضابط الغيبة: الانقطاع حقيقة كأن لا يعلم للزوج مكان, أو الانقطاع حكماً كأن يعلم مكان الزوج لكن لا يمكن أن تعيش الزوجة معه فيه كالسجن. الإجراءات: 1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) . 2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت . 3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة . 4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة ، تذكر فيها أنها تزوجت زوجها ... وبقيت معه مدة ... وأنجبت منه ... وقد غاب عنها من مدة ... وانقطعت أخباره وتطلب فسخ نكاحها منه لغيبته (ويمكن أن تطلب فسخ النكاح لكونه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ولا لأولادها). 5/ تسأل الزوجة عن مكان الزوج وعائلته ومظان وجوده, والأماكن التي يمكن أن يأتيها أو يسافر لها، ثم يكتب للإمارة للبحث عن المذكور مع إرفاق صورة من هويته ويطلب البحث عنه في جميع السجون ودور التوقيف والجوازات والمباحث الجنائية والمستشفيات ومراكز الحدود, وإذا كان يعرف له مقر أو سكن أو مكان سفر خارج المملكة فيكتب إلى الجهات المختصة في ذلك المكان عن طريق الإمارة، وتطلب منها البينة ثم يحكم بفسخ النكاح. 6/ فإذا وردت الإجابات بعدم العثور عليه يطلب القاضي من الزوجة أن تنشر إعلاناً في إحدى الجرائد الصادرة في البلد يذكر فيه (بأنه تقدمت ... إلى المحكمة ... تذكر أن زوجها ... متغيب من ... وتطلب فسخ نكاحها منه فمن يعلم عنه شيئاً أو له اعتراض فله التقدم إلى المحكمة خلال مدة شهرين أو ثلاثة حسب -ما يراه القاضي-) ويكتب القاضي خطاباً إلى الجريدة التي تحددها المدعية، ويستحسن أن يكون الإعلان في مكان بارز من الجريدة كالصفحة الأخيرة. 7/ بعد انتهاء مدة الإعلان يقوم القاضي بضبط القضية ويدون فيها الدعوى وإجابات الإمارة والجهات التي تم سؤالها والإعلان. 8/ يطلب القاضي من المدعية البينة على الغيبة، وهي شاهدان يشهدان بغيبة الزوج, والأفضل أن تكون من أهله ليكون الحكم أقوى وأبعد عن التهمة ويزكي الشاهدين. 9/ تفهم المرأة بأمرين هما: أ- أن عليها العدة الشرعية ب- ألاّ تتزوج ولا تستقبل الخطاب إلا بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كما يفهم وليها بذلك. مسألة: إذا دخل الزوج في غيبوبة ورفعت الزوجة دعوى ضد وليه بطلب فسخ نكاحها منه، فيفسخ نكاحها منه؛ لإزالة الضرر بعد الكتابة للمستشفى للتأكد من حاله وإحضار البينة المطلوبة التي تثبت صحة الدعوى.