طالب أحمد سلطان الأحمد بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العامة في الدمام والإمارة والشرطة والعمدة، التي تتيح له رؤية ابنته التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، ويبين الأحمد أنه رُزق بها بعد زواج لم يستمر سوى أسبوعين، ثم هجرته زوجته إلى بيت أهلها، وأقامت دعوى قضائية عليه تطالبه بالطلاق، بحجة قذفه لها بألفاظ نابية وضربها، وقام القاضي بعد النظر في الدعوى بفسخ النكاح بعد ولادة الطفلة. وحسب القرار الصادر من المحكمة العامة في الدمام، وبناء على ضرر المدعية وإثباته بالتقرير الطبي ومصادقة المدعى عليه بالضرب، فقد استحقت الفسخ بذلك درءاً للمفسدة. وبيّن الزوج أنه رفض الحكم الصادر بفسخ العقد لعدم مصادقته على أقواله بضرب الزوجة، وعدم اللجوء إلى التحكيم، وتعويضه على المصاريف التي تكبدها لحفل الزفاف، التي تتجاوز المائة ألف ريال، وأصبحت الديون تطارده، ولا يستطيع دفع تكاليف زواج جديد آخر. ولا يتمنى الأحمد إلا أن تعيش فلذة كبده أمام عينه، لافتاً إلى أنه قام برفع دعوى قضائية في محكمة الدمام العامة لأجل ذلك، وصدر له حكم قضائي عاجل بزيارة ابنته مرة كل أسبوعين لحين صدور حكم شرعي في القضية، إلا أن ذلك الأمر لم ينفذ حسب قوله منذ سنتين، وأن أم الطفلة رفضت الحكم إلى حين صدور حكم نهائي في القضية، مؤكداً أنها كانت لا تحضر جلسات الحكم للمماطلة في تنفيذ الحكم المعجل. ويشير الأحمد إلى أن منع أم ابنته إياه من زيارة ابنته لأكثر من سنتين، ومضى خمسة أعياد متتالية دون أن يراها، أثّر في مجمل حياته المادية والمعنوية، وأشار إلى أنه حكم للأم مؤخراً بالحضانة، مطالباً الجهات المختصة بإعادة النظر في القضية. نايف الظفيري إلى هنا، بين المحامي والمستشار القانوني والشرعي في ديوان المظالم سابقاً نايف بن ناشي الظفيري، أن فسخ النكاح حدث للزوجين بناء على طلب المرأة، وعلى الضرب الذي يعدّ سبباً من أسباب فسخ النكاح، كما ليس للمرأة منع الأب من رؤية ابنته، مشيراً إلى أن الحكم بالحضانة يخضع لمصلحة المحضون، فمتى تحققت المصلحة لناظر القضية حكم بدعوى الحضانة، حتى لو تزوجت المرأة من زوج آخر وتحققت مصلحة الطفلة معها، حكم للأم بالحضانة، كما لا يمكن للمطلقة أن تمنع والد الطفلة من رؤية ابنته، وبذلك يكون أن يرفع دعوى على المرأة ويكسبها في حضانة ابنته. ونبّه إلى أن كثيراً من النساء يغفلن عن شمول الحكم المعجل دون كفالة بمقتضى نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من المادة التاسعة والتسعين بعد المائة، الذي يقتضي وجوب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في عدة أحوال، منها إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.