تعتبر قضايا سوء العشرة من اكثر القضايا الاسرية في المحاكم، وهي تلك القضايا التي تدعي المرأة على زوجها أنه يسيء عشرتها وتطلب إلزامه بأداء حقوقها الواجبة ومنعه من ظلمها أو فسخ نكاحها منه إن لم يلتزم بحسن عشرتها. وقد تكون الدعوى من الزوج على زوجته لإلزامها بحسن العشرة وأداء حقوقه. وتتلخص إجراءات رفع قضية سوء العشرة في التالي: 1- اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة،(ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية). 2 - تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت. 3 - أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة. 4 - الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها، أو حضور وكيلها. 5- حضور الزوج المدعى عليه أو وكيله للإجابة عن الدعوى. 6- تضبط دعوى الزوجة..ويلاحظ الإشارة في الدعوى إلى: أ- العقد والدخول وتاريخه. ب- عدد الأولاد. ج- هل لا زالت في بيت الزوجية أو خارجه ومنذ متى. د- المشكلة، وأسبابها، ثم ختم الدعوى بطلب الفسخ أو حسن العشرة. 7- يطلب من المدعى عليه الجواب، ولابد أن يتضمن الجواب المصادقة على أن المدعية زوجته وعلى العقد والدخول وتاريخه، والأولاد، فإن أنكر الزوج الزوجية فيبحث القاضي صحة زواجها منه. 8- إن صادق الزوج على الزوجية فجوابه عن طلبها فلا يخلو من حالين: أ- أن يكون إقراراً بدعوى الزوجة، فيعرض القاضي الصلح عليهما، فإن لم يصطلحا فيجري التحكيم بينهما. ولو أثبتت المدعية سوء عشرته ببينة، يرى بعض القضاة الفسخ مباشرة، وهذا يختلف باختلاف نوعية سوء العشرة وكونه عارضاً أو دائماً. ب- أن يكون إنكاراً -وهو الغالب- فحينئذٍ يطلب من الزوجة البينة، والغالب أنْ لا بينة لها على سوء العشرة والضرب، فلا يطَّلع على ما بينهم أحد. ملحوظة : للمحكمة أن تساعد المدعية في استجلاب بينتها،كأن تدعي المرأة أنَّ زوجها يشرب المسكر أو يتناول المخدرات، فتكتب المحكمة للمستشفى لتحليل الدم لمعرفة مدى تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات، وكذلك تكتب للأدلة الجنائية للسؤال عن صحيفة سوابقه،وغير ذلك. عدم ثبوت البينة وفي حالة عدم ثبوت البينة على سوء العشرة فتُتبع الخطوات الآتية: 1- ترغيب الزوجة بالانقياد والعودة إلى بيت الزوجية والدخول في طاعة الزوج، وبيان حقوق الزوج، وحرمة النشوز وآثاره، وآثار الفرقة عليها وعلى أولادها. 2- يُنصح الزوج بالفرقة لعلَّ الله أن يعوضه خيراً، ويذكَّر بقوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً) سورة النساء آية 130، ويبين له الآثار المترتبة على كون المرأة معلقة. 3- يعرض الصلح عليهما بأحد الأمور الآتية: أ- عودة الحياة الزوجية بعوض. ب- عودة الحياة الزوجية بلا عوض وبشرط المعاشرة بالمعروف وقيام كل واحد من الزوجين بحقوق الآخر. ج- الفرقة بعوض. د- الفرقة بلا عوض. وأي شيء يتم الصلح عليه لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فهو جائز، حتى وإن لم يكن مالياً، مثل شرْط ألا تُدخل الزوجة أحد أقاربها لبيت الزوج، أو أن يحسن معاشرتها. 4- يعرض أن يختار كل واحد من الزوجين حكماً من أهله عملاً بقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) سورة النساء، فإذا تم اختيارهما يحضران لدى القاضي ويأخذ إقرار الزوجين على اختيارهما وموافقتهما على نتيجة التحكيم، فإذا حضرا تم تدوين أسمائهما وهوياتهما، ثم يبين القاضي لهما مهمة الحكمين. مسائل وأحكام الأولى: إذا رأى القاضي أن الأسباب التي ذكرتها المرأة لطلب الفسخ غير وجيهة وليس لها مبرر شرعي فيحكم القاضي برجوع المرأة لبيت الزوجية، ويذكر بأنها إذا لم ترجع فتعتبر ناشزاً ساقطة الحقوق الزوجية والنفقة؛ لأنه يصعب تنفيذ الحكم بإلزام المرأة بالعودة إلى بيت الزوجية، فلا تساق إلى بيت الزوجية جبراً. الثانية : إذا حكم القاضي على الزوجة بالانقياد ولم تنقد وبقيت مدة ناشزاً وظهر جليا عدم إمكانية رجوع الزوجة لزوجها فيعيد القاضي النظر فيها، ويحكم بالفسخ بعوض إن كانت ظالمة. ويمكن للمرأة أن تتقدم مرةً أخرى بطلب الفسخ إذا طالت عليها المدة، ويكون نظر القضية عند من نظرها سابقاً؛ لكونها إكمالاً للقضية السابقة. الثالثة : ينبغي حضور الزوجين بأنفسهما في القضايا الزوجية ؛ لأن حضور الوكلاء قد يزيد شقة الخلاف ويشعب المشكلة وبالتالي يصعب حلها، ويباعد قلوب الزوجين مما يجعل قصد كل واحد منهما مجرد التشفي والانتقام من الآخر على حساب مصلحتهما.