غالب دعاوى العيوب ترفع من قبل الزوجة؛ لأن الزوج إذا رأى عيباً فإنه يطلِّق، ولو رفع الزوج دعوى في ذلك من أجل إعادة المهر سمعت دعواه. الإجراءات: 1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) . 2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت . 3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة . 4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة 5/ تضبط الدعوى ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية، وله حالتان: أ- أن يصادق على وجود العيب فحينئذٍ يطلب منه القاضي أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح. ب- أن ينكر وجود العيب فيقوم القاضي بالكتابة إلى إحدى المستشفيات الحكومية من أجل الإفادة عن العيب بموجب تقرير طبي موقع من طبيبين مسلمين أو أكثر. 2/ يدون القاضي التقرير ثم يعرضه على الزوجين، فإن صادقا عليه يطلب القاضي من الزوج أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح. 3/ فإن لم يصادقا على التقرير أو أحدهما فيحكم القاضي بالفسخ. المسائل: الأولى: إذا ثبت العيب في الزوج فالفسخ يكون بدون عوض, وإذا ثبت في الزوجة فعليها المهر, فالقاعدة "أن كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض, وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا ". الثانية: ذكر الفقهاء عيوب النكاح ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منها مما يمنع الاستمتاع أو كماله. الثالثة: ذكر الفقهاء في مسألة العنين أنه يؤجَّل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، لكن في هذا الزمن لا يؤجل سنة، فإذا قرر الأطباء بأنه عنين لا يرجى برؤه فلا حاجة لتأجيله.