انتهت الأسبوع المنصرم المهلة المحددة لشركات التمويل العقاري والبنوك الراغبة في الاستمرار في نشاط التمويل العقاري، ونشاط الإيجار التمويلي، أو كليهما.. والتقدم إلى مؤسسة النقد قبل تاريخ 21/8/2013 . وحددت مؤسسة النقد ثلاثة نماذج لطلب الترخيص الجديد لتأسيس شركات تمويل عقاري أو ممارسة النشاط، وهي: النموذج الأول: طلب الترخيص لشركات التمويل الجديدة؛ وخصص هذا النموذج للشركات التي سوف تؤسس لممارسة أي نشاط من أنشطة التمويل. النموذج الثاني: طلب الترخيص لشركات التمويل القائمة؛ وخصص هذا النموذج للشركات والمؤسسات العامة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل التي تنطبق عمليها أحكام المادة السادسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية للنظام. النموذج الثالث: طلب الترخيص للبنوك التجارية بممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي؛ وخصص هذا النموذج للبنوك التجارية للحصول على ترخيص بممارسة نشاط التمويل العقاري أو نشاط الإيجار التمويلي. إلى ذلك تتجه المؤسسة إلى تنظيم أعمال الوساطة في التمويل العقاري، من خلال تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري – على غرار شركات وساطة التأمين – وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على عشوائية الوساطة الحالية، ومراقبة التدفقات المالية، لحماية الأطراف المستفيدة من عملية التمويل (الممول – المتمول – ووسيط التمويل). وساد أوساط سوق الاسكان عدم تفاؤل عقب صدور اللوائح التنفيذية الجديدة لمنظومة التمويل العقاري، حيث حددت اللائحة التنفيذية الجديدة للتمويل العقاري التباين في مقدار قيمة التمويل الممنوح للمتمول، بمالا يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، ولمؤسسة النقد تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة. ويحقق نظام التمويل الذي أقر مؤخراً الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، إضافة إلى الموافقة على نظام التمويل العقاري، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى. في حين يشمل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف. ويرى مراقبون لعموم السوق العقاري أن منشآت التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصا كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين في المملكة، مشيرين إلى أن العمل في مثل هذه الشركات مناسب للمواطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، والتي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات، مؤكدين ان القطاع العقاري سيقدم عبر لوائح التمويل الجديدة خلال الفترة المقبلة عملية جذب لإنشاء الشركات وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، تتضمن المباشرة شركات التمويل والتمويل والتطوير والتثمين ومزودي البيانات بمختلف أنواعها. كما ستوفر العمليات المساندة وظائف غير مباشرة كوظائف التدريب والتحصيل،الأمر الذي يفتح نطاقا واسعا لخلق بيئة مثالية للعمل من قبل المواطنين، على نفس وتيرة ما حدث في قطاع البنوك. كما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، آخذا في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها. وشددت اللائحة في المادة الثالثة على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية في نظام مراقبة شركات التمويل بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. كما سمحت المادة الخامسة من النظام بأنه يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل، مشيرة في المادة السادسة إلى تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني. وكذلك تضمنت اللائحة نظام التأجير التمويلي وتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى تفصيل كل المتعلقات بين الطرفين في الأصول المؤجرة إضافة إلى بنود خصصت للمخالفات والمنازعات.