قال مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) محمد بن عبدالعزيز الشايع، إن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم. وأوضح الشايع خلال المحاضرة التعريفية التي عقدتها غرفة الشرقية مساء امس بعنوان "المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري "وشهدت حضورا لافتا بان الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بالاضافة الى البنوك مشيرا الى أنشطة منح الائتمان لتملك الشخص ذي الصفة الطبيعية للسكن هي الخاضعة لهذه الانظمة. وأكد الشايع خلال المحاضرة التي أدارها نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد ان النظام يسمح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها والترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري، موضحا في الوقت نفسه بأن اللائحة التنفيذية تمنع تمويل ما يزيد عن نسبة (70 بالمئة) من قيمة المسكن محل العقد، كما تضع إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بالاضافة الى تأسيس صندوق الاستثمارات العامة (أو جهة مملوكة له بالكامل) للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وحول نظام الايجار التمويل قال الشايع بانه يهدف الى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود كما يسمح انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي. وشرح الشايع اهداف اللائحة التي تسعى الى وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند فسخ العقد أو انفساخه خلال مدة الإجارة وتأكيد حق المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة الباقية، وللمؤجِّر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد.