ليس جديدا القول ان تجربة المجالس البلدية في المملكة هي تجربة قديمة بدأت تباشيرها عندما دخل الملك عبد العزيز - رحمه الله - مكةالمكرمة عام 1343ه وأمر بتكوين (مجلس أهلي) يتكون من 12 عضواً يختارهم المواطنون لمساعدته في إدارة شؤون العاصمة المقدسة، وقد وردت الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية في نصوص (نظام البلديات والقرى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه والذي جاء في 49 مادة، حيث خُصصت المواد من 6 إلى 27 للحديث عن المجالس البلدية، ونص النظام على أن السلطات في البلدية تتولاها جهتان هما (المجلس البلدي) ويمارس سلطة التقرير والمراقبة و(رئيس البلدية) ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية، كما جاء في النظام أن وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، ويكون من بينهم رئيس البلدية، وأن يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية، وأن يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه بصفة دورية لمدة سنتين، ونص النظام في المادة (الأولى) منه على أن «البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية»، ونصت المادة (14) على أن «تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن»، كما جاءت المادة (22) لتنص على أن تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس وتسجيل محاضره وصياغة قراراته، وأحالت المادة (27) تحديد مكافآت الرؤساء والأعضاء ونفقات الانتداب والانتقال وغيرها إلى لائحة تصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية، في حين أعطت المادة (48) من النظام وزير الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام. وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17/8/1424ه ليؤكد على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار حيث نص البند (أولاً) من القرار على «توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً»، غير أن المراقب يجد أنه رغم صدور النظام عام 1397ه - أي قبل ما يقارب من 35 عاما – إلا أن اللائحة التنفيذية للنظام وبالمعنى الفني لعمل اللوائح لم تصدر بعد، وما صدر هو فقط (لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية) التي صدرت عام 1425ه - أي بعد 27 عاما من صدور النظام - استنادا على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، حيث تناولت اللائحة التعامل مع موضوع واحد فقط من موضوعات النظام وهو انتخاب أعضاء مجالس البلديات، كما صدر أيضا (تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية) و(تعليمات حملات الدعاية الانتخابية) والتي بموجبها أُجريت انتخابات المجالس البلدية في بداية عام 1426ه ولمدة ولاية قدرها (4) سنوات حسب نص الفقرة (د) من المادة (12) من نظام البلديات والقرى. وكان من الطبيعي تنفيذا لأحكام النظام أن تعقد دورة جديدة من انتخابات المجالس البلدية عام 1430ه، غير أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية وتقويم أداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات الانتخابية القادمة، قرّر بتاريخ 23/5/1430 أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين ابتداءً من تاريخ 12/11/1430، ووافق في نفس الوقت على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في (نظام البلديات والقرى) وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن، وطلب قرار المجلس من وزارة الشؤون البلدية والقروية )(الإسراع ) في رفع مشروع (نظام المجالس البلدية) وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه صدرت تصريحات متعددة عن مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية أعطت انطباعا للمتابع المحلي بأن هناك دراسة تتم لتطوير نظام المجالس البلدية وآلية الانتخابات بمشاركة خبراء من الأممالمتحدة وخبراء في القانون الإداري وبيوت خبرة عالمية لتلافي العموميات والملاحظات التي واكبت التطبيق خلال الدورة الأولى، وكانت التصريحات والتوقعات تشير إلى أن الوزارة تعمل فعلا لتنفيذ ما وجهها به مجلس الوزراء من إعداد مشروع (نظام المجالس البلدية) والسرعة في رفعه إلى المجلس لاعتماده، غير أن المفاجأة حدثت منتصف الشهر الماضي عندما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قرار بتشكيل (اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الانتخابية الثانية)، وهو القرار الذي حدد مهام واختصاصات اللجنة ونص على توليها مهمة متابعة سير انتخابات المجالس البلدية في دورتها (الثانية) في كافة مناطق المملكة والتي ستنطلق أولى مراحلها هذا العام 1432ه، دون أن يتضمن إعلان الوزارة إعطاء المتابع المحلي لمحة أو تفسيرا أو تبريرا حول ماذا حلّ بالنظام الذي طلب منها مجلس الوزراء إعداده لكي يكون أساسا تقف عليه الانتخابات البلدية في دورتها (الثانية)، أو أن تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية أسبابا مقنعة جعلتها تهمل تنفيذ قرار مجلس الوزراء خاصة وأنها مُنحت فترة زمنية قاربت السنتين وهي فترة تكفي لإعداد النظام المطلوب. وبعيدا عن الملاحظات المتعددة على صلاحيات المجالس البلدية الواردة في (نظام البلديات والقرى) وأهمية تطوير النظام نفسه الذي يجب أن يلامس تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للمدن والقرى السعودية خلال (35) سنة منذ صدوره عام 1397ه حتى عامنا الحالي 1432ه، ومنها أهمية تعزيز تلك الصلاحيات، وأن يستقل المجلس البلدي عن البلدية تمامًا بحيث لا ُيسمح بأي حال من الأحوال بأن يترأس رئيس البلدية المجلس وذلك لأن من مهام المجلس مراقبة البلدية، أقول بعيدا عن ذلك كله، فانه لم يتضح للمتابع المحلي أسباب تقاعس وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إعداد (نظام المجالس البلدية) الذي طلب مجلس الوزراء وهو السلطة العليا في الدولة ومرجع الوزارة إعداده ورفعه بسرعة، ولا يمكن كذلك لأحد أن يتكهن بالأسباب التي أدت بالوزارة إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة العامة للانتخابات دون أن تعطي الناخب البلدي تفسيرات مقنعة لعدم التزامها بنص قرار مجلس الوزراء، وكذلك فإن عدم إعداد الوزارة النظام وفقا لما طلبه منها مجلس الوزراء بقراره الصادر بتاريخ 23/5/1430 يعد تجاوزا لما قرره المجلس وعدم التزام بقرار افترض المجلس أن الوزارة ستلتزم به. اختم بالقول ان العذر الممكن أن تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أسباب عدم تقيدها بقرار مجلس الوزراء المشار إليه هو أن تدّعي انه لم يتم تبليغها بقرار مجلس الوزراء أو لم تكن تعلم عن صدوره، أو أن تقول الوزارة انه لا يوجد في كادرها الإداري أو في الوسط القانوني المحلي كفاءات سعودية متعلمة ومتميزة تستطيع صياغة مشروع (نظام المجالس البلدية) الذي طلب منها مجلس الوزراء إعداده، وفي كلتا الحالتين لا يمكن للوزارة قول ذلك، ليكون السؤال الكبير الذي يظل يطرح دائما هو: من المسؤول عن متابعة التزام الوزارات بتنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء؟؟؟. * قانوني