قالت شركة صدق انها تقدمت بدَعْوَى مسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة السابق وعضو مجلس الإدارة المنتدب السابق. واوضحت في بيان اصدرته "إعمالاً لقرار الجمعية العامّة الثامنة عشرة لمُساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) ، تقدمت صدق بتاريخ 26/1/1432ه الموافق1/1/2011م بدَعْوَى مسؤولية طبقاً لنِظَام الشركات ضد كلٍ من رئيس مجلس الإدارة السابق ، وعضو مجلس الإدارة المنتدب السابق موضوعها طلب تعويض مبدئي بمبلغ 32 مليون ريال مقابل تفريطهما دون سند ومُسوغ نِظَامي بما نسبته (20%) من حصة صدق في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" وإضرارهما بالمُساهمين وبمصالح الشركة، ومُخالفتهما نِظَام الشركات فيما يخص ذلك ، وقد حُدد يوم السبت 02/03/1432ه المُوافق 5/2/2011م موعداً لنظرالقضيّة. وكانت محكمة التمييز قد صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة القاضي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من الأسهم المملوكة للشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" لصالح جمعية البر في جدة. وينص نظام الشركات على ضرورة ان يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نصوص نظام الشركة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وحسب نظام الشركات فان المسؤولية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في حضور الاجتماع. ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. ويتيح نظام الشركات للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوة وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.