عقدت الدائرة الإدارية الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) جلستها الرابعة يوم الثلاثاء الماضي ونظرت في الشكوى التي قدمها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد "اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة.. واوضح الأستاذ صالح الصالح وكيل مجموعة من المدربين فى حديث ل(الرياض) بان مرافعته في الجلسة بدأت بتسليط الضوء على المخالفات الشرعية والنظامية التي وقعت فيها مؤسسة التدريب حينما أصدرت واستحدثت من عدم هذه اللائحة الدخيلة – على حد وصفه - على أنظمة الخدمة المدنية في المملكة، وذكر "الصالح" أن المخالفات الشرعية في هذه القضية هي ما أقدمت عليه مؤسسة التدريب من تغير للسلم الوظيفي وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق والموقع عليها عند التحاق المعلمين بالوظيفة دون الرجوع للمعلم وخصوصاً أن التغيرات لم تأت لصالح المعلم بل أنها هضمت الكثير من حقوقه الوظيفية والمالية والاجتماعية، وادعى "الصالح" أن مؤسسة التدريب تريد أن تكون في ظل هذه اللائحة جهة تشريعية وتنفيذية وقضائية في الوقت نفسه لتحرم من يتم إخضاعه لمواد اللائحة من حق التظلم في أي جهة قضائية بالبلد وهذا ما نصت عليه مقدمة اللائحة، وعن المخالفات النظامية في عملية إصدار واستحداث اللائحة أوضح "الصالح" أن المؤسسة استندت في عملية إصدارها واستحداثها للائحة الجديدة على محضر مجهول كتب على ورق غير رسمي ولا يحمل تصديقات وأختام الجهات المعنية ومؤرخ ب 12/4/1430ه أعتمد فيه ما يسمى بالنظام الثلثي واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب وكان المحضر بين ممثل المؤسسة صالح العمرو وموظف من وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي وموظف من وزارة المالية محمد الدهام الذين لم يضعوا أختام وزاراتهم على هذا المحضر كما أنهم لم يحضروا ما يثبت تفويضهم من قبل وزاراتهم لتوقيع مثل هذه المحاضر وهذا ما طالبنا به نحن المدربين في جلسات ماضية ولكن المؤسسة لم تستطع أن تثبت موافقة وزارة الخدمة المدنية على هذه اللائحة كما ادعت في مذكرتها الدفاعية الوحيدة حتى الآن، وقال "الصالح" سبق وأن خاطبنا وزارة الخدمة المدنية عدة مرات للاستفسار عن صحة إدعاء المؤسسة ولكن لم يصلنا منها أي رد وهذا فيه إشارة إلى عدم الموافقة على هذه اللائحة من قبل وزارة الخدمة المدنية التي لا تريد أن تكون طرفاً في القضية أمام ديوان المظالم، كما أن إصدار مثل هذه اللوائح يجب أن يكون من الجهة الوحيدة المعنية وهي (مجلس الخدمة المدنية) كما أن تنظيم المؤسسة رقم 268 في آلية إصداره وتطبيقه قد خالف المادة السابعة والمادة السبعين والمادة الثلاثة وثمانين من النظام الأساسي بالحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 كما خالف المواد رقم 20 ورقم 32 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 كما خالف المادتين 18 و30 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي أ / 91، وقدم "الصالح" مذكرة أدعاء جديدة من 16 ورقة بين فيها أنه في حالة التجاوز عن المخالفات الشرعية والنظامية في عملية إصدار واستحداث اللائحة محل النظر فإنه من غير المنطق السكوت عن الحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية التي ستهدرها مثل هذه اللائحة فالإجازة السنوية خفضت إلى 36 يوماً على الورق فقط أما في الحقيقة فهذا العام التدريبي لن تتجاوز الثمانية أيام فقط!! وذلك حسب التقويم التدريبي الجديد الذي حدد عودة المدربين لمقار عملهم في 24 / 8 / 1430 ويستمر العمل دون حق التمتع بإجازتهم السنوية قبل 16 / 8 / 1431ه وهنا لم يتبق إلا ثمانية أيام على انقضاء العام التدريبي الحالي والمفترض أن تكون مدة الإجازة من ضمن أيام السنة 365 وليس بعدها!! .. كما أعترض وكيل المدربين على المواد التي تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حالة غيابه يوماً واحداً فقط أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، كما اعترض على كون اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة أو توصية من رئيسه المباشر لتكون كافية لنقلة لمنطقة أخرى وتشتيته اسرياً، وأنها – اللائحة - حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية مما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة.. وقد طلب ممثل المؤسسة مهلة للرد على لائحة الادعاء بخلاف المعتاد في الجلسات السابقة عندها قرر القاضي تحديد جلسة خامسة في 27/11/1430ه من المتوقع أن تكون آخر جلسة قبل جلسة نطق الحكم. وفي السياق نفسة قال وكيل المدربين أن معالي محافظ مؤسسة التدريب صرح في وكالة الأنباء السعودية بوجود أمر سامٍ باعتماد هذه اللوائح وسلم الرواتب وهذا ما لم يستطع ممثل المؤسسة إثباته عندما طلب قاضي الدائرة الثالثة نص الأمر السامي المقصود!! كما أكد "الصالح" على أن استثناء أعضاء هيئة التدريب من اللائحة والسلم الوظيفي الجديد كان بسبب قناعة المؤسسة من كون هذه اللائحة سبباً لهروب الكوادر الأكاديمية من المؤسسة بسبب هذه اللائحة عكس المراد منها من جلب للكوادر المتميزة، وقال بالرغم من عدم شرعية تنظيم المؤسسة الجديدة إلا أن المؤسسة خالفت هذا التنظيم منذ الآن عندما استثنت أعضاء هيئة التدريس وهذا يؤكد ما تقدمنا به من أن هدف المؤسسة أن تكون جهة قضائية وتشريعية وتنفيذية في الوقت نفسه.