أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعليم التقني» تطلب مهلة للرد على « الادعاء»... وجلسة جديدة ل«المجموعة الثانية»
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2009

طلب ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القضية المرفوعة من جانب مجموعة من مدربي المؤسسة، التي تنظرها المحكمة في الرياض، مهلة للرد على لائحة الإدعاء، بخلاف المعتاد في الجلسات السابقة، في الوقت الذي أكد فيه وكيل المدربين صالح بن صالح، أن القاضي حدد الجلسة المقبلة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، متوقعاً أن تكون الجلسة ما قبل الأخيرة للنطق في الحكم، وأبان أن «مجموعة ثانية من المدربين تقاضي المؤسسة، من المتوقع أن تعقد لهم جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل، سيقدم فيها المدربون ملاحظاتهم على اللائحة».
ونفى ممثل المدربين المعترضين على اللائحة التنظيمية، أن يكون المقام السامي وافق على اعتماد أنظمة اللائحة الجديدة، وسلم الرواتب، (اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب)، وقال إن «المقام السامي أرجع طلبهم إلى الأنظمة التي تضبط وضع تلك اللوائح والسلالم وتنفيذها»، موضحاً في الجلسة التي عقدتها الدائرة الإدارية الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) أمس أن «ممثل المؤسسة لم يستطع اثباته عندما طلب قاضي الدائرة الثالثة نص الأمر السامي المقصود».
وكان محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص أعلن في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي لوكالة الأنباء السعودية عن «صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على اعتماد اللوائح المالية، وسلم الرواتب الخاص بأعضاء الهيئة التدريبية في المؤسسة، التي صممت لتتوافق ومتطلبات خطة التدريب الجديدة، التي ستسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة».
وأوضح الصالح في لائحة الدعوى التي قدمت ضد تطبيق اللائحة الجديدة، أن التنظيم الجديد «يحوي مخالفات شرعية ونظامية، وقعت فيها مؤسسة التدريب، حينما أصدرت واستحدثت من عدم اللائحة الجديدة الدخيلة، لتعلو على أنظمة الخدمة المدنية في المملكة». وذكر الصالح في المذكرة أن «المخالفات الشرعية هي ما أقدمت عليه من تغيير للسلم الوظيفي، وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق والموقع عليها عند التحاق المعلمين بالوظيفة دون الرجوع للمعلم، وخصوصاً أن التغييرات لم تأت لصالح الأخير، بل أنها هضمت الكثير من حقوقه الوظيفية والمالية والاجتماعية». ولفت أمام القاضي إلى أن «المؤسسة تريد أن تكون في ظل هذه اللائحة، جهة تشريعية وتنفيذية وقضائية في الوقت ذاته، لتحرم من يتم إخضاعه لمواد اللائحة من حق التظلم لدى أي جهة قضائية في البلد وفق ما نصت عليه مقدمة اللائحة».
وأوضح أن المخالفات النظامية، التي تضمنتها تتمثل في استنادها عند استحداثها على «محضر مجهول، كتب على ورق غير رسمي، ولا يحمل تصديقات وأختام الجهات المعنية، اعتمد فيه ما يسمى بالنظام الثلثي، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، وكان المحضر بين ممثل عن المؤسسة (صالح العمرو)، وموظف من وزارة الخدمة المدنية (عبدالله الملفي)، وموظف من وزارة المالية (محمد الدهام)، الذين لم يضعوا أختام جهاتهم على هذا المحضر، كما أنهم لم يحضروا ما يثبت تفويضيهم من جانب هذه الجهات لتوقيع مثل هذه المحاضر». وشدد على أنهم يطالبون منذ بداية الجلسات أن تثبت المؤسسة موافقة وزارة الخدمة المدنية على هذه اللائحة، كما ادعت في مذكرتها الدفاعية الوحيدة حتى الآن.
وأضاف الصالح «سبق وأن خاطبنا وزارة الخدمة المدنية مرات عدة للاستفسار عن صحة إدعاء المؤسسة، ولكن لم يصلنا منها أي رد، وهذا فيه إشارة إلى عدم الموافقة على هذه اللائحة من جانب وزارة الخدمة المدنية، التي لا تريد أن تكون طرفاً في القضية أمام ديوان المظالم»، كما أن «إصدار مثل هذه اللوائح يجب أن يكون من الجهة الوحيدة المعنية بذلك، وهي مجلس الخدمة المدنية».
وأبان في مذكرته أن اللائحة احتوت على مواد محل نظر من غير المنطق السكوت عنها، تتمثل في «هدر للحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية، مستدلاً في ذلك على الإجازة السنوية، التي خُفضت إلى 36 يوماً على الورق فقط، في حين أنها لن تتجاوز ثمانية أيام فقط وفق التقويم التدريبي الجديد».
كما اعترض وكيل المدربين على المواد التي تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حالة غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، وأن اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله لمنطقة أخرى وتشتيته أسرياً، وأن اللائحة حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.