تراجعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الرد على مذكرة التظلم، التي قدمتها مجموعة من مدربي المؤسسة ضد «اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب»، بدعوى أنها «تهضم حقوقهم الوظيفية والمالية واحتوائها لمواد غير واضحة»، مكتفية بما قدمته في الجلسات السابقة، على رغم أنها طلبت في الجلسة الماضية مهلة للرد. وأوضح وكيل مجموعة من المدربين صالح الصالح، أنه «كان من المفترض أن تقدم المؤسسة رداً على لائحة التظلم المقدمة سابقاً، والتي ذكر فيها 27 مخالفة نظامية وشرعية، إلا أن المؤسسة لم تقدم ردها كما وعدت في الجلسة الماضية». واعتبر عدم الرد في الجلسة التي عقدتها الدائرة ال13 في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) أمس «تأكيداً جديداً على وجود تلك المظالم في اللائحة، وعجز المؤسسة عن تفنيدها». وأضاف أن «المؤسسة طلبت مهلة في الجلسة الماضية، لإثبات نظامية وقانونية محضر النظام الثلثي، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، الذي كان بين ممثل المؤسسة (صالح العمرو) وموظف من وزارة الخدمة المدنية (عبدالله الملفي)، وموظف من وزارة المال (محمد الدهام)، الذين لم يضعوا أختام وزاراتهم على هذا المحضر. كما أنهم لم يحضروا ما يثبت تفويضهم من قبل وزاراتهم لتوقيع مثل هذه المحاضر»، مؤكداً أن المؤسسة «لم تحضر ما يثبت نظاميته. ولم تقدم جديداً، أو تدافع عن صحته. واكتفت بما قُدم سابقاً». وأشار الصالح إلى أن المؤسسة «لم تستطع أن تثبت موافقة وزارة الخدمة المدنية على هذه اللائحة، كما ادعت في مذكرتها الدفاعية الوحيدة». وأضاف «خاطبنا وزارة الخدمة المدنية مرات عدة، للاستفسار عن صحة ادعاء المؤسسة. ولكن لم يصلنا منها أي رد، وهذا فيه إشارة إلى عدم موافقتها على هذه اللائحة، وأنها لا تريد أن تكون طرفاً في القضية أمام ديوان المظالم». ولفت إلى أن إصدار مثل هذه اللوائح «يجب أن يكون من الجهة الوحيدة المعنية، وهي مجلس الخدمة المدنية». وأبان أن قاضي المحكمة الشيخ أحمد الغفيص، طالبهم بالانتظار في رفع قضية ضد المؤسسة، في شأن مواد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب. وقال: «وجهنا القاضي بأن ننتظر حتى تقع هذه المضار على المدربين، وبما أنها لم تقع، فهناك فرصة لتتراجع المؤسسة عنها، لتصبح العلاوة السنوية مستحقة، وتعود إجازة المعلم إلى 36 يوماً خلال السنة، وفي حال وقوعها على المعلمين المشتكين، عندها يتقدمون بدعواهم، ويتم النظر في القضية». وادعى المعلمون في شكواهم، أن «المخالفات الشرعية في هذه القضية هي ما أقدمت عليه مؤسسة التدريب من تغير السلم الوظيفي، وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق، والموقع عليها عند التحاق المعلمين بالوظيفة من دون الرجوع إلى المعلم، خصوصاً أن التغيرات لم تأت لصالح المعلم، بل إنها هضمت الكثير من حقوقه الوظيفية والمالية والاجتماعية»، مشيرين إلى أن مؤسسة التدريب تريد أن تكون وفق اللائحة الجديدة «جهة تشريعية وتنفيذية وقضائية في آن، لتحرم من يتم إخضاعه لمواد اللائحة، من حق التظلم في أي جهة قضائية في البلد، انطلاقاً مما نصت عليه مقدمة اللائحة». وأكد الصالح أن استثناء حملة الدكتوراه من اللائحة والسلم الوظيفي الجديد نتيجة قناعة المؤسسة أن «اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب سبباً لهروب الكوادر الأكاديمية من المؤسسة، بسبب التنظيم المستحدث، بخلاف المراد منها من جلب للكوادر المتميزة». ولفت إلى أنه «على رغم عدم شرعية تنظيم المؤسسة الجديد، إلا إنها خالفت هذا التنظيم مع بداية تطبيقه، عندما استثنت أعضاء هيئة التدريس». ويعترض المدربون على اللائحة الجديدة بدعوى أنها «تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حال غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب». وأن اللائحة «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله إلى منطقة أخرى، وتشتيته أسرياً». وأن اللائحة «حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد البداية والنهاية، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً عدة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية من دون الحصول عليها مباشرة».