اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشورى) يصوت بالإجماع على عقوبات وأحكام الإتجار بالأشخاص
يستأنف أعماله عقب عيد الأضحى
نشر في الندوة يوم 25 - 11 - 2008

استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار النظر في مواد مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المقدم من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع لتقرير تلاه رئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء التي أثيرت أثناء مناقشة مواد النظام، مشيراً إلى أن المجلس صوّت بالموافقة (بالأغلبية) على مشروع النظام.
وشرح الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حوى سبع عشرة مادة، الأولى منها حول المصطلحات التي تضمنها النظام، فيما تضمنت الثانية حالات وأشكال الاتجار بالأشخاص التي يحظرها النظام، في حين جاءت المادة الثالثة بالعقوبات التي يتم إيقاعها على مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، ونصت على أن “يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كما تناولت المادة الرابعة التشديد في العقوبات المنصوص عليها في عدة حالات تضمنها النظام , في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يعتد برضى المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، فيما بينت المادة السادسة الحالات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بهما معاً، بينما نصت المادة السابعة على عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بهما معاً على كل من عَلم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو علم بالشروع فيها ولو كان مسئولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يبلغ فورا الجهات المختصة، وتناولت بقية مواد النظام عقوبات وأحكام وحالات جريمة الاتجار بالأشخاص.
إثر ذلك، انتقل المجلس للاستماع إلى رأي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء حول بقية مواد مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، وقد صوّت (بالأغلبية) بالموافقة على مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
كما صوّت المجلس بالموافقة (بالاغلبية) على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، كما وافق المجلس على طلب تعديل نص الفقرة (الأولى) من المادة الثالثة الذي يتضمنها الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنظم، المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
عقب ذلك، بدأ المجلس مناقشة تقريراً مقدماً من لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1426/1427ه، حيث سيواصل المجلس مداولة التقرير في جلسة لاحقة .
وجلسة أمس الاثنين هي الأخيرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1429ه، ويستأنف المجلس أعمال جلساته بدءاً من يوم الأحد الموافق (23/12/1429ه)، حيث يعقد جلسته العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي من المقرر أن يحضرها معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، للإجابة على استفسارات أعضاء المجلس حول قطاعي المياه والكهرباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.