ملك الأردن يصل جدة    المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) بجامو وكشمير    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس القاصر
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 06 - 10 - 2008

(أثار حكم بسجن ولدي متوفى كان مدينا بقرض لأحد المصارف المحلية جدلاً واسعاً بين الورثة خصوصا وأنهم ابدوا استعداداً لبيع منزل لسداد المتبقي من القرض.. وحكم القاضي خلال جلسة عامة بسجن ولدين من ورثة المتوفى الذي كان قد أخذ القرض من المصرف لبناء منزل لأسرته.. وطالب المصرف بتسديد قيمة القرض رافضا إعفاء الأسرة من المديونية بحجة وجود بيتين في تركة المدين.. ولم تمانع أسرة المتوفى في بيع أحد البيتين لسداد المبلغ ، لكن القاضي قرر سجن ولديه القاصرين 16- 14عاماً لمدة شهرين حتى سداد المديونية.. ويحاول وكيل الورثة حالياً عمل ما يلزم لإيقاف الحكم على الشقيقين القاصرين قبل التنفيذ وأكد استعداده بالكفالة الحضورية والغرامية إنقاذا لهما وحفاظا على بقية الورثة).
شكّل هذا الحكم القضائي والذي أوردته عدد من الصحف الإلكترونية.. العديد من علامات التعجب تجاه حبس المدين الذي وإن كان طريقاً من طرق التنفيذ الجبري.. إلا أنه أيضاً عبارة عن وسيلة استثنائية.. تهدف للضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزاماته.. فإن التزم بأدائها أو كان له ما يفي بها.. أو استعد بجدولتها.. لم يجز للقاضي القفز إليها دون تراتبيتها القانونية الإلزامية..!
جاء في المادة (230) الضابط الدقيق للحبس في حالة: (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله) وجاء ضمناً كذلك في الفقرة (8) من المادة (202) بأن (ما يتم بيعه من أموال المدين وأموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع.. إلخ).
ثم إن الفقه الإسلامي إنما أجاز حبس المدين الموسر المماطل.. لا إكراهه على الوفاء استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم).. أما غير ذلك فلا يجوز لقوله تعالى (نظرة إلى ميسرة) استناداً إلى أن الحبس يمس بدن المدين وكراهته.. وفي حبسه تعطيل لقوته البشرية دون فائدة.. ومن الأفضل أن يترك ليعمل ليجد ما يفي به دينه.
هذا الحكم باعتقادي.. يجب أن يخضع لعدة اعتبارات.. قياساً على أنه لا زال في طور الطعن عليه أمام محكمة التمييز:
@ على القضاة الخروج قليلاً عن عباءة فقه التكاليف العبادية.. فسن التكليف الشرعي والذي حدده الفقهاء ب 15عاماً.. ليس سن البلوغ في المعاملات المالية.. ولا أحد يقول بأن ابن الخامسة عشرة يستطيع البيع والشراء ونحو ذلك من التعاملات التجارية والتي لا يحيط بها إلا ابن الواحدة والعشرين.. فهل نرى قاضياً جريئاً يجتهد في هذا.. ويعلنها لنا كسابقة قضائية..!
@ إجراءات الحبس وضحتّها بشكل دقيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام) فمن أين جاء الحكم بشهرين دفعة واحدة..!
@ إجراءات الحبس يجب أن تعدّل وفق ترتيب دقيق جداً.. بحيث تبدأ بتقديم الطلب ليصل من ثم إلى قاضي التنفيذ.. الذي يقوم بدوره باستدعاء المدين والتحقق منه.. ومن المستندات المقدمة وفقاً للأصول القانونية ليصدر قراره من ثم بعد انتهاء مدة الإخطار المرسل إلى المدين من أجل الوفاء.. وعدم تقديمه التسوية التي من شأنها إما السداد.. وإما التقسيط.. على أن تكون التسوية بربع المبلغ المستحق مثلاً كحد أدنى مما يدل على جدية المدين ويقطع الطريق أمام تشفي الدائن.
@ إن آلية حبس المدين بقدر ما تمثّل علاجاً ناجعاً لمشكلة بطء إجراءات التنفيذ وعدم فاعليتها.. وبقدر ما تشكّل وسيلة أثبتت نجاحها وفاعليتها في إيصال الحقوق لأربابها.. إلا أنها يجب أن تخضع لإجراءات سبقتنا إليها التشريعات المجاورة والتي لم تجاوز غيرها إليها إلا بشروط وضوابط ومحاذير دقيقة منها: عدم عرض المدين للتسوية.. وملك المحكوم عليه ما يكفي لسداد الدين المحكوم به.. أو تصرف المدين بأمواله بقصد التهرب من السداد.. أو ثبوت نية المحكوم عليه بالفرار.
القانون.. هو الضابط الدقيق.. الذي يقطع الطريق.. أما اجتهاد.. يظن صاحبه أنه مصيب فيه..!
@ الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.