حدد مشروع نظام التمويل العقاري الذي أقره مجلس الشورى في جلسة سابقة العقوبات التي ستطال المماطل في دفع الالتزامات التي عليه، ونصت المادة الثالثة عشرة في الفصل الرابع من مشروع النظام على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وكذلك يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. وأعطى النظام في المادة الثانية، التي تختص مؤسسة النقد «ساما» بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها. وكانت أغلبية المداخلات من أعضاء المجلس ترى الإبقاء على الصيغة المرفوعة من الشورى، والتي نصت على أنه يجب أن يكون التمويل وإعادته بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبررين ذلك بأن تشكيل لجان شرعية في كل شركة تشرع للفوضى، ولأن كثرة اللجان الشرعية اضطراب للفتاوى وتضييع لحقوق المواطنين عند التقاضي، وكان عدد مداخلات أعضاء المجلس في هذا الشأن أكثر من 12 مداخلة. وتختص المادة الثانية مؤسسة النقد بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك: السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية، الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. وحسب المادة الثالثة: يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.