قررت المحكمة الجزائية المتخصصة درء حد الحرابة ورد طلب القتل تعزيراً للإرهابي نظراً لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ولاندفاع شره بما دون القتل، واكتفت المحكمة بتعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة 20 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، والتي تمثلت بقيامه بحيازة قنابل "المالتوف" وورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال بالأمن وإتلاف الممتلكات بالحرق، وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل، وشروعه في الاشتراك باستهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن. وأدانت المحكمة متهماً آخر بالسجن ثماني سنوات مع المنع من السفر لتستره على أحد المطلوبين أمنياً واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات، وترديده عبارات مناوئة للدولة. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي بحق متهمين "مواطنيَن" وذلك بعد إدانتهما بما أسند إليهما، بثبوت إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه ضمن خلية إرهابية في الإخلال بأمن المملكة من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب ببلدة تاروتبالقطيف خمس مرات، وإغلاقه الطريق العام بالإطارات، وحرقها بالبنزين عدة مرات لعرقلة رجال الأمن، وقيامه بحيازة قنابل "المالتوف" في واقعتين من تلك التجمعات، ورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال بالأمن وإتلاف الممتلكات بالحرق، وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل، وترديده أثناء تلك التجمعات لعبارات مناوئة للدولة، وشروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنياً في مراقبة أحد الطرقات لرصد الدوريات الأمنية وإخباره بمرورها، وتسلمه منه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض، وكذلك تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها. وقد ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، كما ردت طلب قتله تعزيراً لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ولاندفاع شره بما دون القتل. وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على بقية الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة عشرين سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. فيما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات وترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف، وتستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنياً ممن يحرضون على تلك الأعمال، وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها. وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثماني سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. المحكمة الجزائية المتخصصة Your browser does not support the video tag.