أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين ( سعوديا الجنسية ) وذلك بعد أن ثبت إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه ضمن خلية إرهابية في الإخلال بأمن المملكة من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب ببلدة تاروتبالقطيف خمس مرات. وإغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات لعرقلة رجال الأمن وقيامه بحيازة قنابل (المالتوف) في واقعتين من تلك التجمعات ورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال بالأمن وإتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل. وترديده أثناء تلك التجمعات لعبارات مناوئة للدولة وشروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية و رجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا في مراقبة أحد الطرقات لرصد الدوريات الأمنية وإخباره بمرورها وتسلمه منه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض و تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها. وقد ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد. ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة. كما ردت طلب قتله تعزيرا لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه و لاندفاع شره بما دون القتل ، وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على بقية الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها تسع سنوات وفقا للمادة رقم (15) الفقرة (د) من نظام المتفجرات والمفرقعات والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات وترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف. وتستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنيا ممن يحرضون على تلك الأعمال وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت وتعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها. وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.