أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين ( سعوديا الجنسية ) بما يلي : أولاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله بإطلاقه للنار على مركز شرطة تاروت وعلى إحدى الدوريات الأمنية المتمركزة بدوار السمكة , وإلقائه لقنابل المالتوف أكثر من مرة ومن ذلك إلقائها على محكمة القطيف ومشاركته بالتجمع الحاصل أمامها ورفعه لباب المحكمة للمتجمهرين , وحرق الإطارات بهدف إعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم ومشاركته في مسيرات الشغب ومشاركته في تشييع جنازة أحد المطلوبين أمنياً وترديده لهتافات مناوئة للدولة وحيازته لبدله عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع , وحيازته لقنابل المالتوف واستعمالها وحيازته كذلك لسلاحي رشاش وثمان وتسعين طلقة حية لهما ومسدس وثلاث طلقات حية له وتوسطه في بيع وشراء الأسلحة دون ترخيص وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وتدربه على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة أشخاص , وتعاطيه المخدرات وبيعه وتوسطه فيها وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال , وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدين له لمواد محظورة. ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول فقد قرر ناظرو القضية وبالإجماع الحكم بقتله تعزيراً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة لدية استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لديه استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة قطعة الحشيش المضبوطة لديه استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومصادرة بقية المضبوطات لديه المتعلقة بهذه الواقعة . ثانيًا / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة الأمن من خلال مشاركته في تجمعات أحداث الشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها وقيامه بترديد الهتافات المناوئة لهذه البلاد ورمي قنابل المالتوف وحرق الإطارات في الشوارع العامة لإعاقة الجهات الأمنية من الوصول لتلك التجمعات ، وترديده لهتافات مناوئة أثناء مشاركته في تشييع بعض الهالكين في مواجهات أمنية. وحيازته لقنابل المالتوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتعاطيه للحشيش المخدر ونقضه للتعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات. وقد قرر ناظرو القضية وبالإجماع تعزيره بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية منها مدة عشر سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر وجلده تسعاً وسبعين جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه للحشيش المخدر .