أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الخميس)، حكماً ابتدائياً بسجن متهمين (سعوديي الجنسية)، 28 عاماً، لإدانتهما بالمشاركة في أعمال الشغب التي شهدتها محافظة القطيف، إضافة إلى تعاطيهما المخدرات. وقالت المحكمة إنه ثبت إدانة المُدعى عليه الأول بالاشتراك في خلية إرهابية بالإخلال في الأمن من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت خمس مرات وإغلاق الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين مرات عدة لعرقلة رجال الأمن وحيازته قنابل «مولتوف» في واقعتين من تلك التجمعات ورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال في الأمن وإتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل، وترديده أثناء تلك التجمعات عبارات مناوئة للدولة، وشروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا في مراقبة أحد الطرقات لرصد الدوريات الأمنية وإخباره بمرورها، وتسلمه منه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض، وتعاطيه مادة الحشيش وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد متعاطيها. وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من «جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد»، وذكرت المحكمة أنه «نظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة. وأيضاً ردت طلب قتله تعزيراً لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ولاندفاع شره بما دون القتل». وقررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة، لقاء تعاطيه الحشيش. وقررت المحكمة أيضاً تعزيره على بقية الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها تسع سنوات وفقا لنظام المتفجرات والمفرقعات والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن». فيما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب خمس مرات، وترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف، وتستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنياً ممن يحرضون على تلك الأعمال، وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت وتعاطيه مادة الحشيش، وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد متعاطيها. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش، فيما قررت المحكمة تعزيره على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.