الطفلة دارين لم تكن الطفلة المعنفة "دارين" هي الحالة الأولى التي تخرج على السطح، بطريقة موجعة ومفزعة، وتخلو من كافة مبادئ الإنسانية الحقة. تأثر الرأي العام بتلك الحادثة التي تخضع لنظام الحماية من الإيذاء والذي نصت عليه في المادة الثالثة عشرة دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد نصت الأنظمة السعودية التي راعت المبادئ الإسلامية والإنسانية في نصوصها إلى أن فعل الاعتداء على الطفل بالتصوير يخضع ذلك الفعل للفقرة الرابعة بالمادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية التي نصت على المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا وما في حكمها ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذه العقوبات متعلقة بالحق العام مع عدم إغفال حق الطفل الخاص الممتثل بالضرر المادي والمعنوي لما أصابه سواء كان ذلك الاعتداء وقع على جسده أو أثر على نفسيته وما طاله من إساءة عن طريق التصوير والنشر بمواقع التواصل الاجتماعي ولوليه أو من ينيبه المطالبة بذلك أمام المحكمة المختصة، كما أن الأنظمة المرعية في المملكة سنت عقوبة ضد الأهل معنفي ولدهم سواء جسدياً أو نفسيًا، وذلك من خلال نظام خاص يعالج تلك السلوكيات وهو نظام حماية الطفل الصادر بمرسوم ملكي رقم "م/14". ويهدف النظام لحماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به "المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية، أو ما في حكمها"، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره، وتم تخصيص مركز بلاغات للطفل بوحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية متكفل باستقبال البلاغات على الخط الساخن 1919 أو خط مساندة الطفل 1616 من كافة المناطق بالمملكة عن حالات الإيذاء.