- كشف المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ، فيما يتعلق بتداول مقاطع الفيديو التي تمس الحياة الخاصة، ونشرها والتشهير بأصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المطير وفقا لموقع عين اليوم أن يخضع "المشهرين" للعقوبة عملاً بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يترتب عليه السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ( 500,000 ريال) أو بإحدى العقوبتين، وبين من يلحقه الضرر من هذا التشهير عليه الذهاب لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بشأنه . ومن جانب آخر أوضح المطير أن مسألة الحماية من الإيذاء مقننة والهدف من ذلك الحماية من الإيذاء ، وتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أشكالها ، ومسائلة المتسبب، والتوعية بالآثار السالبة للإيذاء، ومعالجة الظواهر والسلوك المرتبط بالإيذاء ، وإيجاد آليات للتعامل مع الإيذاء . وبين أن نص نظام الحماية من الإيذاء جاء على أن الإساءة الجسدية تعتبر إيذاء وبالتالي تخضع للنظام ، وأناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بتلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء سواء كان التبليغ من الجهات الأمنية أو الصحية أو الاهلية أو ممن يطلع عليها (أفراد المجتمع) ، وأوجد النظام حصانة للذي يقوم بتقديم البلاغ بالخطأ في حالة ثبوت حسن النية ، ومنح النظام الجهات المختصة حين تلقيها بلاغ يخضع للنظام اتخاذ عدة تدابير تكفل تقديم الرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء والحيلولة دون استمرار الإيذاء وتوفير الإرشاد الأسري استدعاء الأطراف والاستماع اليهم مع إخضاع من يلزم من الأطراف للعلاج النفسي وبرامج التأهيل. وأضاف النظام أوجب على الجهات المختصة في حالة شكل البلاغ تهديد للحياة إبلاغ الحاكم الإداري ونقل من تعرض للخطر أو المعتدي إلى مكان الإيواء المناسب ، والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا النظام الحكم بالسجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسون ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مشيراً بأن للمحكمة تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية أو أكثر ، كما أنه للمحكمة حق في توقيع عقوبة بديلة عن السجن . وأختتم المطير حديثه موضحاً بأنه لا يمكن تحريك دعوى إلا إذا تقدم المجني عليه أو وليه بشكوى ، وهنا في هذه القضية فالأطفال المعتدى عليهم أو من خلال ذويهم وفقا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية أو إذا رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة ضد الجاني فتقوم بذلك.