أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    أسواق التميمي" تفتتح فرعها الجديد في حي النرجس بالرياض    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    "ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    حسام بن سعود يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً للباحة    إحباط تهريب (645) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن عام وغرامة نصف مليون للمشهرين بالعم معيض
نشر في أزد يوم 22 - 03 - 2016

- كشف المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ، فيما يتعلق بتداول مقاطع الفيديو التي تمس الحياة الخاصة، ونشرها والتشهير بأصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المطير وفقا لموقع عين اليوم أن يخضع "المشهرين" للعقوبة عملاً بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يترتب عليه السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ( 500,000 ريال) أو بإحدى العقوبتين، وبين من يلحقه الضرر من هذا التشهير عليه الذهاب لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بشأنه .
ومن جانب آخر أوضح المطير أن مسألة الحماية من الإيذاء مقننة والهدف من ذلك الحماية من الإيذاء ، وتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أشكالها ، ومسائلة المتسبب، والتوعية بالآثار السالبة للإيذاء، ومعالجة الظواهر والسلوك المرتبط بالإيذاء ، وإيجاد آليات للتعامل مع الإيذاء .
وبين أن نص نظام الحماية من الإيذاء جاء على أن الإساءة الجسدية تعتبر إيذاء وبالتالي تخضع للنظام ، وأناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بتلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء سواء كان التبليغ من الجهات الأمنية أو الصحية أو الاهلية أو ممن يطلع عليها (أفراد المجتمع) ، وأوجد النظام حصانة للذي يقوم بتقديم البلاغ بالخطأ في حالة ثبوت حسن النية ، ومنح النظام الجهات المختصة حين تلقيها بلاغ يخضع للنظام اتخاذ عدة تدابير تكفل تقديم الرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء والحيلولة دون استمرار الإيذاء وتوفير الإرشاد الأسري استدعاء الأطراف والاستماع اليهم مع إخضاع من يلزم من الأطراف للعلاج النفسي وبرامج التأهيل.
وأضاف النظام أوجب على الجهات المختصة في حالة شكل البلاغ تهديد للحياة إبلاغ الحاكم الإداري ونقل من تعرض للخطر أو المعتدي إلى مكان الإيواء المناسب ، والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا النظام الحكم بالسجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسون ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مشيراً بأن للمحكمة تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية أو أكثر ، كما أنه للمحكمة حق في توقيع عقوبة بديلة عن السجن .
وأختتم المطير حديثه موضحاً بأنه لا يمكن تحريك دعوى إلا إذا تقدم المجني عليه أو وليه بشكوى ، وهنا في هذه القضية فالأطفال المعتدى عليهم أو من خلال ذويهم وفقا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية أو إذا رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة ضد الجاني فتقوم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.