أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.3% في2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين    أمير منطقة جازان يُقلِّد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة    جامعة الملك فيصل تتصدر تصنيف الأكاديمية الأمريكية للمخترعين لعام 2024    مركز التأهيل الشامل بالبكيرية يقيم وجبة إفطار جماعي لذوي الإعاقة    المنطقة الشرقية تسجل أعلى معدل هطول للأمطار في المملكة ب 2.5 ملم    الصحة تحذر من التلاعب بالإجازات المرضية وتؤكد العقوبات    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك    الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    براحات الطائف التاريخية.. ساحات للرياضة والسياحة والترفيه    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين في طولكرم    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    لقاء خاص مع الممثلة السعودية أسرار أسامة: نجمة صاعدة تضيء سماء الدراما والمسرح السعودي    %95 يؤيدون أن تتضمن لوحة المفاتيح رمز الريال    «سدايا» تعزز مشاركة السعوديات في مستقبل الذكاء الاصطناعي    الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع    زيارات أوكرانية وروسية وأمريكية مرتقبة.. السعودية تحتضن حراكاً دبلوماسياً عالمياً لترسيخ السلام    1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الإدارة الجديدة تكبح الفلول وتبسط سيطرتها.. سوريا.. العمليات في الساحل تقترب من نهايتها    الاتفاق يعبر العروبة بثنائية    نادي الأخدود الرياضي يحتفي بيوم المرأة بشراكة مجتمعية    الموت يغيب أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح    "حالة إشغال المصليات".. تقنية لخدمة قاصدي المسجد النبوي.. «نسك».. 8 ملايين خدمة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن    قطبا مدريد يخوضان ديربيين في سباقهما على اللقب    في الجولة 25 من دوري" يلو".. الحزم يواجه الجبلين.. والبكيرية في اختبار الجندل    أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف مع تحقق مكاسب أسبوعية    النجم الأزرق .. المصيف .. القارة والعلمين تصعد لدوري الدرجة الثالثة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميم الطاقة والبيئة النظيفة LEED    سباق أشباه الموصلات    المملكة ترأس "وضع المرأة بالأمم المتحدة"    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية    «الزعيم» يختلف عن «السداسي»    تقنيات عالية لأنظمة الصوت بالحرم المكي    كنو يمدد عقده مع الهلال    سارة بنت خالد ترعى حفل السحور السنوي ل"إنسان"    الصيام الإلكتروني    الوداد من الحلم إلى الواقع استقرار اليتيم داخل أسرة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    "حارة الأحمدي" تقيم أطول مائدة رمضانية في جازان من صنيع الأمهات    فلسفة الطير: حكمة العلوّ ورؤية ما لا يُرى    حين تربي طفلك فأنت تصنع مجتمعا    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    تقنية متطورة لاستئصال أورام الدماغ    موقف لودي من مواجهة الهلال وباختاكور    الفتح يعاود تدريباته و "دجانيني" يواصل برنامجه العلاجي    كفاءة الإنفاق بالتعليم تلغي اللجان المركزية    في يومها العالمي.. المرأة السعودية تتقدم وتشارك بفعالية في بناء الوطن    Pressreader: السعودية الخيار الجذاب للدبلوماسية العالمية    أمير القصيم يشارك أبنائه الأيتام وذوي الإعاقة مأدبة الإفطار    الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا    صناعة المدير الجنرال    أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن في الميدان إفطارهم الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: الممتنعون عن النفقة تطالهم عقوبات المعنِّفين
نشر في الوطن يوم 13 - 08 - 2016

شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم له للمحاكم كافة في مختلف مناطق المملكة، على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد أوجه العنف المسلطة على الطفل، وتطبق الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن ذلك.
أنظمة حماية الطفل
أوضح التعميم أن مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، التي نصت على تعريف إهمال النفقة، حيث أشارت إلى أن الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، بالإضافة لما نصت عليه المادة (3/12) من النظام نفسه "بأن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته".
وأكد التعميم أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة "23" منه.
ولفت الصمعاني في تعميمه، إلى ما تضمنته المادة "1" من نظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، ويتضمن ذلك إساءة المعاملة وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته، في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وذكر التعميم أن نظام الحماية من الإيذاء، ينص في المادة 13 على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة".
قرار صائب
قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العمري ل"الوطن": "إن هذا التعميم جاء باعتبار أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعا صورة من صور العنف ضد الطفل"، مشيرا إلى أن ذلك يعد صائبا، إذ إن الطفل له الحق في النفقة التي أقرتها له الشريعة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها إطلاقا.
وأضاف "أن هذا التعميم سيحد الكثير من المماطلة في دين النفقة، ومن عدد الدعاوى، وذلك لأن المماطل أصبح عرضة لعقوبة السجن والغرامة، وسيواجه دعوى حق عام وفقا لما نصت عليه نظم الحماية من الإيذاء"، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في تقرير مقدار النفقة، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فور صدورها، وقبل أن تصادق من محكمة الاستئناف إذا لم يقتنع المحكوم بها.
المادة (1) من نظام حماية الطفل
البند الثالث
"الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجيات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية"

المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة، ويدخل فيها الامتناع أو التقصير في الوفاء بالواجبات أو الالتزامات"

المادة (3) من "نظام حماية الطفل"
البند 12
"تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، يعد إيذاء أو إهمالا له"

المادة (88) من نظام التنفيذ
الفقرة (أ/1): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها في المادة، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال"
المادة (13) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.