تراجعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عن عدد من التغييرات التي أجرتها على مشروع نظام الحماية من الإيذاء، وعادت اللجنة إلى الصيغة التي جاءت من الحكومة الممثلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقناعة من اللجنة واستجابة لملاحظات أثارها أعضاء الشورى على النظام الذي ناقشه المجلس في وقت سابق، أضافت الأسرة والشباب مادة للعقوبات نصت على " بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية". عضو يطالب بتشكيل مجلس تنسيقي للحماية من الإيذاء لتعدد جهات تطبيقه وأكدت لجنة الأسرة أخذها بمضمون أربع توصيات إضافية قدمها الأعضاء محمد قاروب والدكتور محمد آل عمرو حول حتمية إضافة عقوبات محددة لمن يخالف أحكام نظام الحماية من الإيذاء وجهة الضبط وعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يثبت قيامه بالتحرش الجنسي من خلال قوله أو فعله بصفة مباشرة أو بأية وسيلة اتصال أخرى، إضافة إلى السجن سبع سنوات لكل من يثبت قيامه بعملية ابتزاز جنسي بالطرق السابقة. وعارضت لجنة الأسرة والشباب تشكيل مجلس تنسيقي للحماية من الإيذاء، وهي التوصية الإضافية لرئيس اللجنة التعليمية أحمد آل مفرح، إلا أن العضو رفض سحبها ويرغب في تقديمها ليتم مناقشتها ومن ثم الأخذ بها أو رفضها حسب رأي المجلس ونسبة التصويت. ومن أسباب توصية العضو آل مفرح حسب مسوغاته، تعدد الجهات المعنية بمتابعة الإشراف على تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، واختلاف أعمار وجنس الأطراف المجني عليها وحساسية وخصوصية أنواع الإيذاء، إضافة إلى الحاجة لجهة للإشراف وتعديل وتطوير الإجراءات واقتراح تطوير النظام. "الرياض" التي حصلت على نظام الحماية من الإيذاء بصيغته النهائية المطروحة للتصويت ضمن جدول أعمال جلسة الشورى الأحد المقبل، تؤجل نشره حتى إقراره من المجلس وتشير إلى تأكيد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري في المملكة وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وتشدد اللجنة على أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له. محمد آل عمرو مشروع النظام المكون من 17 مادة تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف والإيذاء، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ ومساءلة من يخالف هذا النظام وغيرها مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وعادت لجنة الأسرة لتعريف "مشروع الحكومة" للإيذاء ليصبح: كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية بسبب مايربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. د. أحمد آل مفرح